مهارات صياغة القوانين واللوائح والقرارات الإدارية
المسؤولية القانونية لمديري الإدارات
جدول التدريب القانوني
مجلس التنسيق القضائي يبحث إقامة مؤتمر للعدل
المجلس الوطني يناقش اليوم تعزيز التشريعات الإعلامية
محاكمة صورية في كلية القانون بجامعة العين
شرطة أبوظبي تلاحق المشعوذين لتخليص المجتمع من شرورهم
تدريب موظفي الحكومة الاتحادية على "بياناتي"
الفلاحي: تطبيق القانون تحد حضاري يواجه الضمير البشري
لجنة متابعة التقرير الدوري لحقوق الإنسان تستعرض توصيات جلسة المناقشة في جنيف
"الاتحادية للرقابة" تطلب ملاحظات الجمهور بشأن لائحة مشغلي المفاعل في المرافق النووية
"قانون التنظيم العقاري" في ورشة عمل بنيابة دبي
"دبي القضائي" يفتح تسجيل "دبلوم المحكمين"
الإمارات بقيادة خليفة تساند مكافحة الإتجار بالبشر
هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟
البحث المتقدم
يُستبدل بنص المادة (15) من النظام رقم (5) لسنة 2009 المشار إليه، النص التالي:
نظام رقم (3) لسنة 2012 بإضافة بعض الأراضي إلى مناطق تملك غير المواطنين للعقارات في إمارة دبي
يعين السيد/ عيسى الحاج خادم بطي الميدور مديرًا عامًّا لهيئة الصحة في دبي.
نظام رقم (2) لسنة 2012 بإضافة بعض الأراضي إلى مناطق تملك غير المواطنين للعقارات في إمارة دبي
يجوز أن يكتسب غير المواطن حق الانتفاع لمدة لا تزيد على (85) سنة على العقارات الواقعة على قطعة الأرض رقم (1) في مجمع دبي للاستثمار الأولى، وقطعة الأرض رقم (1) في مجمع دبي للاستثمار الثاني المبيّنة حدودهما ومساحتهما بالخرائط الملحقة بهذا النظام.
نظام رقم (1) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام النظام رقم (6) لسنة 2009 بشأن ترخيص منشآت تعليم قيادة المركبات في إمارة دبي
يستبدل بنص المادة (11) من النظام الأصلي، النص التالي:
نظام رقم (1) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام النظام رقم (4) لسنة 2008 بشأن استعمال وترخيص الدراجات النارية الترفيهية في إمارة دبي
يُستبدل بنصوص المواد (3) و(4) و(6) و(7) و(8) و(9) من النظام الأصلي، النصوص التالية:
نظام رقم (1) لسنة 2011 بإضافة بعض الأراضي إلى مناطق تملك غير المواطنين للعقارات في إمارة دبي
تضاف قطعتي الأرض رقم (126) – منطقة اللسيلي، ورقم (1) – منطقة معيصم الثانية والمبينة حدودهما ومساحتهما في الخرائط الملحقة بهذا النظام إلى الأراضي المشمولة بالمادة (3) من النظام رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه، والتي يجوز أن يكتسب غير المواطينن فيها حق تملك العقار ملكية مطلقة غير مقيدة بزمن، أو استئجارها أو الانتفاع بها لمدة لا تزيد على (99) سنة.
نظام رقم (2) لسنة 2010 بشأن تنظيم أعمال جهات تقييم المطابقة في إمارة دبي
يُسمى هذا النظام "نظام رقم (2) لسنة 2010م بشأن تنظيم أعمال جهات تقييم المطابقة في إمارة دبي".
الموجهات المنظمة لجمعيات الملاك الصادرة وفقًا للقانون رقم 27 لعام 2007 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي
يكون للكلمات والعبارات المعرفة في المادة 2 من القانون نفس المعاني المبينة في هذا النظام الأساسي.
نظام رقم (1) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام النظام رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد مناطق تملك غير المواطنين للعقارات في إمارة دبي
يستبدل بنص المادة (4) من النظام رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه، النص التالي:
نظام رقم (1) لسنة 2010 بشأن استخدام المسارات الخاصة على الطرق في إمارة دبي
يسمى هذا النظام "نظام استخدام المسارات الخاصة على الطرق في إمارة دبي رقم (1) لسنة 2010".
النظام وفقًا لآخر تعديل - نظام رقم (5) لسنة 2009 بشأن تنظيم السكك الحديدية في إمارة دبي
يُسمى هذا النظام "نظام تنظيم السكك الحديدية في إمارة دبي رقم (5) لسنة 2009".
نظام رقم (3) لسنة 2009 بشأن التعرفة الموحدة لاستخدام المواصلات العامة في إمارة دبي
يُسمى هذا النظام "نظام التعرفة الموحدة لاستخدام المواصلات العامة في إمارة دبي رقم (3) لسنة 2009".
نظام رقم (4) لسنة 2009 بشأن تنظيم العمل بحرم الطريق في إمارة دبي
يُسمى هذا النظام "نظام تنظيم العمل بحرم الطريق في إمارة دبي رقم (4) لسنة 2009".
نظام رقم (5) لسنة 2009 بشأن تنظيم السكك الحديدية في إمارة دبي
نظام رقم (6) لسنة 2009 بشأن ترخيص منشآت تعليم قيادة المركبات في إمارة دبي
يُسمى هذا النظام "نظام ترخيص منشآت تعليم قيادة المركبات في إمارة دبي رقم (6) لسنة 2009".
النظام وفقًا لآخر تعديل - نظام رقم (6) لسنة 2009 بشأن ترخيص منشآت تعليم قيادة المركبات في إمارة دبي
نظام رقم (1) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام النظام رقم (6) لسنة 2006 بشأن ترخيص المنشآت السياحية ومكاتب السفر
يستبدل بنصوص المواد (5) و (6) و (12) و (15) من النظام الأصلي، النصوص التالية:
النظام وفقًا لأخر تعديل نظام رقم (4) لسنة 2008 بشأن استعمال وترخيص الدراجات النارية الترفيهية في إمارة دبي
يسمى هذا النظام (نظام استعمال وترخيص الدراجات النارية الترفيهية في إمارة دبي رقم (4) لسنة 2008).
نظام رقم (3) لسنة 2008 بشأن استعمال وترخيص الدراجات المائية في إمارة دبي
يسمى هذا النظام (نظام استعمال وترخيص الدراجات المائية في إمارة دبي رقم (3) لسنة 2008).
نظام رقم (4) لسنة 2008 بشأن استعمال وترخيص الدراجات النارية الترفيهية في إمارة دبي
نظام رقم (2) لسنة 2008 بشأن تنظيم النقل المدرسي في إمارة دبي
يسمى هذا النظام (نظام تنظيم النقل المدرسي في إمارة دبي رقم (2) لسنة 2008).
نظام رقم (1) لسنة 2008 بشأن تصاريح استخدام المواقف الخاصة في إمارة دبي
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
نظام رقم (3) لسنة 2007 بشأن طلبات التعديل على استعمالات الأراضي والمباني في إمارة دبي
يستوفى على الطلبات المنصوص عليها في المادة (1) من هذا النظام، رسم مقداره واحد بالمائة من قيمة الأرض أو المبنى حسب الأحوال.
نظام رقم (2) لسنة 2007 بشأن تنظيم تشغيل الحافلات المائية في خور دبي
تتولى الهيئة مهمة ترخيص وتسجيل وتشغيل الحافلات المائية وتخطيط مساراتها، ويجوز للهيئة أن تعهد إلى أية مؤسسة أو شركة القيام بتشغيل تلك الحافلات مقابل استيفاء الهيئة مبلغًا لحسابها وفقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
النظام وفقًا لأخر تعديل نظام رقم (2) لسنة 2007 بشأن تنظيم تشغيل الحافلات المائية في إمارة دبي
يسمى هذا النظام (نظام تنظيم تشغيل الحافلات المائية في إمارة دبي رقم (2) لسنة 2007).
نظام رقم (1) لسنة 2007 بشأن مزاولة نشاط نقل الركاب بسيارات الأجرة في إمارة دبي
يحظر على سائقي المركبات غير المرخصة لنقل الركاب من قبل سلطة الترخيص القيام بنقل الركاب داخل الإمارة أو منها إلى خارجها
نظام رقم (8) لسنة 2006م بشأن المحكمين في دعاوى الأحوال الشخصية بإمارة دبي
تشكل بقرار يصدره الرئيس لجنة في المحكمة تسمى (لجنة شؤون المحكمين) وتتكون من:
نظام رقم (9) لسنة 2006م بشأن تغيير أسماء الأشخاص الطبيعيين في إمارة دبي
يُحظر إجراء أي تعديل أو تغيير أو تصحيح في الاسم الأول للشخص الطبيعي، إلا بناءً إشهاد يصدر من المحكمة، ويستثنى من ذلك تصحيح الأخطاء المادية التي تقع عند القيد
نظام رقم (10) لسنة 2006 بشأن طلبات التعديل على أنظمة التخطيط والبناء في إمارة دبي
يستوفى على طلبات التعديل المشار إليها في المادة السابقة رسم يتم احتسابه وفق المعادلة التالية:
نظام رقم (7) لسنة 2006 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري في إمارة دبي ألغي بنص المادة 3 من قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2010 بشأن استبدال مدد حجز المركبات المحجوزة لدى شرطة دبي
ينشأ بموجب هذا النظام لدى سلطة الضبط المروري سجل يسمى (سجل المخالفات المرورية) تصنف فيه المخالفات المرورية التي يرتكبها سائقو المركبات في مجموعات متجانسة من حيث خطورتها
النظام وفقًا لأخر تعديل نظام رقم (6) لسنة 2006 بشأن ترخيص المنشآت السياحية ومكاتب السفر
يسمى هذا النظام (نظام ترخيص المنشآت السياحية ومكاتب السفر رقم (6) لسنة 2006).
نظام رقم (1) لسنة 2006 بشأن إشغال أرصفة الطرق والساحات الخارجية للمباني والمحلات التجارية في إمارة دبي
تُحدد أوجه وأنواع الإشغالات المصرح بترخيصها وفقًا لهذا النظام كما يلي:
نظام رقم (2) لسنة 2006 بشأن رسم البلدية على مبيعات المنشآت الفندقية في إمارة دبي
يستوفى بموجب هذا النظام على مبيعات المنشآت الفندقية العاملة في الإمارة رسم يسمى (رسم البلدية) يتم احتسابه على أساس (10%) من إجمالي مبيعاتها الشهرية لنزلائها ومرتاديها
نظام رقم (3) لسنة 2006 باعتماد مهام الأمانة العامة والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي
يُمارس أمين عام المجلس التنفيذي المهام والاختصاصات التالية:
نظام رقم (4) لسنة 2006 بشأن المخيمات السياحية البرية
يصدر التصريح لإقامة المخيم السياحي البري لمدة سنة أو أكثر، وترتبط صلاحيته بمدة ترخيص المنشأة السياحية
نظام رقم (5) لسنة 2006 بشأن تصنيف وترخيص منشآت النقل السياحي بالحافلات في إمارة دبي
يحظر على أي شخص في الإمارة مزاولة نشاط النقل السياحي بواسطة الحافلات ما لم يحصل على ترخيص من الهيئة
نظام رقم (6) لسنة 2006 بشأن ترخيص المنشآت السياحية ومكاتب السفر
لا يجوز لأية منشأة أن تمارس أي نشاط سياحي في الإمارة دون الحصول على رخصة لذلك النشاط من الدائرة
النظام وفقًا لأخر تعديل نظام رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد مناطق تملك غير المواطنين للعقارات في إمارة دبي
يسمى هذا النظام (نظام رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد مناطق تملك غير المواطنين للعقارات في إمارة دبي).
نظام رقم (2) لسنة 2006 بشأن تحديد وتحصيل تكاليف إصلاح الطرق المتأثرة بالحوادث في إمارة دبي
يتم تحديد تكاليف إصلاح الأضرار التي تلحق بالطريق أو بأي من عناصرها جراء أي حادث مروري يقع في الإمارة من قبل الهيئة وفقًا للمعايير والضوابط التي تضعها، على أن تشمل هذه التكاليف أي مما يلي:
نظام رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد مناطق تملك غير المواطنين للعقارات في إمارة دبي
يجوز أن يكتسب غير المواطنين حق الانتفاع أو حق الإيجار لمدة لا تزيد على 99 سنة في منطقة ند الشبا القطعة رقم (224) وفقًا للخريطة المرفقة بهذا النظام والمؤشر عليها من الدائرة
نظام المأذونين الشرعيين في إمارة دبي
يكون لكل منطقة - حسبما تقتضيه الحاجة - مأذون شرعي أو أكثر يتولى إجراء عقود الزواج في نطاقها، ويحدد قرار تعيينه حدود منطقته
نظام رقم (2) لسنة 2003 بشأن الرسوم المستوفاة لقاء بطاقة البصمات العشرية وإجراء الفحص الجيني D.N.A
تتولى القيادة العامة لشرطة دبي إصدار بطاقة بصمات عشرية لمن يرغب في الحصول عليها، كما تتولى إجراء الفحص الجيني D.N.A للركبية وأحد أبويه أو كلاهما وإعطاء شهادة بنتيجة الفحص
نظام رقم (1) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام النظام بشأن تنظيم العمل في مركز دبي للسلع والمعادن
تستبدل عبارة (مركز دبي للمعادن والسلع) بعبارة (مركز دبي للسلع والمعادن) أينما وردت في النظام الأصلي
نظام رقم (4) لسنة 2002 بشأن تنظيم العمل في مركز دبي للسلع والمعادن
يدير المركز تحت إشراف الرئيس ومراقبته، مجلس إدارة يبين النظام الذي يصدره الرئيس وكيفية تشكيله ومدته والإجراءات الخاصة باجتماعاته واتخاذ قراراته
النظام وفقًا لأخر تعديل نظام رقم (4) لسنة 2002 بشأن تنظيم العمل في مركز دبي للسلع والمعادن
يسمى هذا النظام (نظام تنظيم العمل في مركز دبي للسلع والمعادن).
نظام رقم (3) لسنة 2002 بشأن رسوم تسجيل المشاركة في المعارض والندوات
يتولى المدير العام إعداد قائمة بأسماء المعارض والندوات التي تقيمها أو تشارك فيها الدائرة سنويًا مع البيانات المتعلقة بها, وذلك في بداية كل سنة ميلادية سواء كانت داخل الإمارة أو خارجها
نظام بشأن برنامج معلومات المنشآت الفندقية الإلكتروني - ألغي بموجب نص المادة 16 من المرسوم رقم (13) لسنة 2011
على المنشآت الفندقية العاملة في إمارة دبي بما فيها المنشآت التي لا تتوفر فيها شروط التصنيف حاليًا، أن تقوم بتركيب أجهزة الحاسوب وملحقاتها، حسب المواصفات المحددة من قبل القيادة العامة لشرطة دبي
نظام رقم (2) لسنة 2002 بشأن الرحلات السياحية البرية في إمارة دبي
لا يجوز لأية منشأة سياحية أن تنظم رحلات سياحية برية ما لم يكن مصرحًا لها بذلك من الدائرة
نظام رقم (2) لسنة 2001 بشأن رسوم فحص المركبات الميكانيكية
تستوفي القيادة العامة لشرطة دبي مبلغ مائة وخمسين درهمًا لقاء فحص المركبات التي تتعرض لحوادث بليغة وإصدار تقرير بشأنها، وذلك إذا ما طلب منها أي شخص أو جهة القيام بهذا الفحص
نظام رقم (1) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام نظام رواتب قضاة المحاكم في دبي
يستبدل بنص المادة (1) من النظام الأصلي، النص التالي: