موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   28/09/2020 شطب الاسم التجاري لعدم وجود «سجل»

جريدة الأتحاد - الإثنين  11 صفر 1442هـ - 28 سبتمبر 2020م

شطب الاسم التجاري لعدم وجود «سجل»

جمعة النعيمي (أبوظبي)
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكم محكمة الاستئناف في قضية تقليد الاسم التجاري، وبشطب الاسم التجاري من السجل التجاري، لعدم وجود علامة تجارية مسجلة بوزارة الاقتصاد في الدولة.
وكانت المدعية – المطعون ضدها الأولى في الطعنين معاً، أقامت دعوى بطلب إصدار أمر إلى الجهات المختصة بشطب الاسم التجاري المقلد لاسمها، وإلزام المدعى عليها – الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بتغييره واستخدام اسم آخر غير مشابه لاسمها، وبنزع كافة اللوحات التي تحمل اسمها، والكف عن الإعلان عنه في الصحف، على سند من أنها شركة مرخص لها.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بشطب الاسم التجاري مدرسة الخاصة السجل التجاري ومن كافة مطبوعاتها ومنشوراتها، والكف عن إعلانه في الصحف ووسائل الإعلان، واستأنفت المدعى عليها الحكم، وقضت محكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وقبول تدخل الخصم المتدخل شكلاً ورفضه موضوعاً، ولم يلق الحكم قبولاً لدى المستأنفة والمتدخلة، فطعنا عليه بالنقض تباعاً بالطعنين، وتم النظر في الطعنين في غرفة مشورة، وارتأت المحكمة جدارتهما للنظر في جلسة، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم. وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا أن الأمر الثابت بالمستندات والمحررات والرسائل، أن العقد الرابط بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية لا يحتج به على المطعون ضدها الأولى، وبأن المطعون ضدها الثانية ليست لها علاقة تجارية مسجلة بوزارة الاقتصاد بدولة الإمارات، دون بحث الاتفاقية المبرمة بين المطعون ضدهما الأولى والثانية والتجديدات، التي توالت بشأنها ومدى حجيتها في الإثبات من عدمه، وموقعها من استغلال الطاعنة لذات الاسم والعلامة التجارية، بموجب اتفاقية مع نفس المتعاقد المطعون ضدها الثانية، مبرمة بشأن تنفيذها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمحيص شهرة الاسم والعلامة التجارية العالمية المدعى بها من الطاعنة والحماية الدولية المضفاة عليها، والتي تعنيها من الإيداع والتسجيل من عدم ذلك، موضحة أنه لما كان ذلك، وكان الدفاع المذكور ظاهر التعلق بالدعوى ومن شأنه لو صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وكان الذي أقام عليه الحكم رده لا يفصح على النحو الكافي عن الأساس الذي قام عليه قضاؤه، وشابه القصور في التسبيب الذي يوجب نقضه، مع الإحالة دون بحث باقي ما استدل به.


قانون رقم (5) لسنة 1975 بشأن السجل التجاري
القرار وفقًا لأخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2004م في شأن إنشاء سجل تجاري موحد وفرض رسوم القيد والتجديد والتأشير في السجل التجاري الموحد
قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم (34) لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري رقم (5) لسنة 1975