موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   17/01/2022 جريمة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة

جريدة الوطن  14 جمادى الآخرة 1443هـ - 17 يناير 2022م

جريمة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة

في إطار حرص المشرع على أمن وسلامة المجتمع واستقراره وحماية المصلحة العامة والاقتصاد الوطني والنظام العام والصحة العامة والتصدي لخطر إذاعة ونشر او إعادة نشر وتداول وإعادة تداول الشائعات والأخبار الكاذبة او المغرضة او المضللة او المغلوطة التي تخالف المعلن عنه رسميًا او بث اي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة او بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالمصلحة العامة .
فقد نصت المادة (52) من القانون رقم 34/2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية على انه :
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم كل من استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار او بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً أو بث اي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة .
2- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي الف درهم اذا ترتب على اي من الافعال المذكورة بالبند ( 1 ) من هذه المادة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها او اذا إرتكبت بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث.
ويلاحظ هنا أنه نظراً لخطورة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة على أمن واستقرار المجتمع بوجه عام إلا أن هذه الأفعال الإجرامية تكون أكثر خطراً وأشد ضرراً إذا ما ترتب عليها تأليب الرأي العام أو إثارته ضد أحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتكبت هذه الأفعال في زمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث – فإن المشرع نص في الفقرة الثانية على تشديد العقوبة على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية إذا ارتكبت على هذا النحو بوجه خاص .
وقد عرف القانون كل من :
– الشبكة المعلوماتية بأنها (ارتباط بين مجموعتين أو أكثر من البرامج المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات التي تتيح للمستخدمين الدخول وتبادل المعلومات).
– تقنية المعلومات بأنها (كل أشكال التقنية المستخدمة لإنشاء ومعالجة وتخزين وتبادل واستخدام نظم المعلومات الالكترونية والبرامج المعلوماتية والمواقع الالكترونية والشبكة المعلوماتية وأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات).
– وسيلة تقنية المعلومات (اي أداة الكترونية مغناطيسية، بصرية، كهروكيميائية، أو أي أداة أخرى تستخدم لمعالجة البيانات الألكترونية وأداء العمليات المنطقية والحسابية، أو الوظائف التخزينية، ويشمل أي وسيلة موصلة أو مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشرة، تتيح لهذه الوسيلة تخزين المعلومات الإلكترونية أو إيصالها للآخرين).
– البيانات الزائفة (الشائعات والبيانات الكاذبة أو المضللة ، سواء كلياً أو جزئياً ، وسواء بحد ذاتها أو في إطار السياق الذي ظهرت فيه).
 



مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية