موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   11/04/2007 «الوطني» يقر مشروع قانون الانتفاع بالمساكن الحكومية

البيان -  الأربعاء 11 أبريل 2007 ، 23 ربيع الأول 1428 هـ ـ العدد 9793 السنة السابعة والعشرون

«الوطني» يقر مشروع قانون الانتفاع بالمساكن الحكومية

وافق المجلس الوطني الاتحادي أمس على ثلاثة مشاريع قوانين، الأول بشأن تعديل أحكام القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية ومشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية.
وجاء إقرار المشاريع الثلاثة بعد جلسة استمرت أكثر من خمس ساعات شهدت مناقشات ساخنة جداً بين الأعضاء وبعضهم البعض وبينهم وبين ممثلي الحكومة الذين قدموا الحجج والبراهين حول التعديلات التي تمسكوا بها باعتبارها تراعي الصالح العام للدولة والمواطنين وتم إعدادها ومراجعتها من قبل متخصصين وليوافق المجلس على مشاريع القوانين كما جاءت من الحكومة مع بعض التعديلات الطفيفة جداً اقترحتها اللجان المختصة عند دراستها للمشاريع والأعضاء أثناء الجلسة.وكان المجلس عقد جلسته الرابعة في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر أمس برئاسة سعادة عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس المجلس وبحضور معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني واللواء سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية وعبد الله بلحيف النعيمي وكيل وزارة الأشغال العامة وعدد من المسؤولين بهذه الوزارات و شهد الجلسة كذلك عدد من أعضاء الهيئة الانتخابية مرشحي عضوية المجلس الوطني عن إمارة دبي.
وبدأت الجلسة بالتصديق على مضبطة الجلسة الثالثة التي عقدها في السابع والعشرين من شهر مارس الماضي وتلاها بند الاعتذارات ثم انتقل إلى بند مشروعات القوانين المحالة إليه من اللجان والتي بدأها بمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس حيث استأذن رئيس المجلس بمناقشته بداية الجلسة نظراً لارتباطات معالي وزيرة الاقتصاد الرسمية وتم تلاوة نص مشروع تعديلات القانون كما وردت من الحكومة وتعديلات لجنة الشؤون الداخلية والدفاع عليها ليقر المجلس المشروع .
وانتقل المجلس إلى مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور والوارد من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع وبعد تلاوة نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة والتعديلات المقترحة التي أجرته اللجنة عليه، ورد اللواء سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية ومسؤولي الوزارة عليها اقر المجلس المشروع كما ورد من الحكومة مع إدخال تعديلات بسيطة عليه.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية والوارد من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة والذي كان أكثر المشاريع الثلاثة جدلاً ونقاشاً ساخناً بين الأعضاء وممثلي الحكومة ممثلة في معالي الدكتور أنور محمد قرقاش والدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وكيل وزارة الأشغال العامة.
وطالب عدد من الأعضاء إعادة المشروع إلى اللجنة لإعادة دراسته وبحثه بتأنٍ وتقديمه في جلسة مقبلة للعرض على المجلس نظراً لأنه يهم شريحة كبيرة من أبناء الوطن وهو قانون طال انتظاره لأكثر من ثلاثين عاماً ليحسم موضوع الانتفاع بالمساكن الحكومية ليعرض رئيس المجلس الأمر على الأعضاء للتصويت بين إعادته للجنة مجدداً أو مناقشته في الجلسة ليوفق الأعضاء على المناقشة بعد أن أكد وكيل وزارة الأشغال العامة أن القانون سوف يخدم نحو 8500 أسرة تنتظر الانتفاع بالمساكن بعد أن حددت الآليات الجديدة بالدول ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان وبرنامج الشيخ محمد بن راشد للإسكان أمر الانتفاع بالمساكن.
واستعرض المجلس بند ما يستجد من أعمال والمدرج عليه الرسائل الواردة من الحكومة بشأن سحب تعديل مشروع قانون السلطة القضائية من المجلس لإعادة دراسته من جهة الاختصاص والموافقة للتمديد للجنة شؤون التربية والتعليم لمدة 6 أسابيع لاستكمال مناقشة سياسة التعليم العالي وإنشاء مجلس أعلى للسياحة والآثار.ورفعت الجلسة لتعقد الجلسة الخامسة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري وسيناقش فيها مشروع قانون اتحادي بشأن السلع الخاضعة للرقابة في الاستيراد والتصدير وسياسة وزارة البيئة.
.. ويناقش مشروع قانون السلع الخاضعة للرقابة في الجلسة المقبلة
يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسة قادمة مشروع قانون اتحادي في شأن السلع الخاضعة للرقابة في الاستيراد والتصدير والوارد إليه من الحكومة. وكان المجلس أحال مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس في جلسته الثالثة التي عقدت في السابع والعشرين من شهر مارس الماضي وعقدت اللجنة اجتماعا في مقر فرع الامانة العامة للمجلس في دبي في الثالث من الشهر الجاري وناقشت مشروع القانون ووافقت عليه . وأحالت اللجنة تقريرها في شأن مشروع القانون إلى المجلس لمناقشته في جلسة قادمة.
ووفقا لمشروع القانون فان الباب الاول يهدف إلى ضبط حظر أو تقييد استيراد أية سلعة بأسباب محددة تتلخص في السلامة أو الصحة العامة أو البيئة أو الموارد الطبيعية أو الامن الوطني أو أسباب تتعلق بالسياسة الخارجية للدولة أو فرض قيود كمية بموجب التشريعات النافذة. ويهدف المشرع من ذلك توحيد التطبيق لمثل هذه الإجراءات على مستوى الدولة ككل وليس على مستوى إمارة دون الأخرى لان مثل هذا التطبيق المحدد النطاق لا يحقق الغاية المرجوة من أي حظر أو تقييد لسلعة.
إضافة إلى أن تباين واختلاف هذه الإجراءات بين الإمارات المختلفة يتسبب بارباك وإعاقة للحركة التجارية للدولة ككل، ولذلك هدف الباب الأول إلى تشكيل لجنة وطنية يكون من مهامها تقديم المشورة الفنية للجهات الاتحادية والمحلية بالدولة لضمان تحقيق تطبيق أهداف الباب الأول بما لا يمس بالمصالح التجارية للدولة وبالشكل الذي يمكن أي جهة محلية لديها أسباب لحظر أو تقيد سلعة ما ان توصي اللجنة باعتمادها على مستوى الدولة.
وكذلك تعمل اللجنة كجهاز مراجعة للإجراءات النافذة في الدولة التي يترتب على أساسها حظر أو تقييد استيراد أو تصدير اية سلعة، وإضافة إلى ذلك تضع أحكام الباب الأول أطرا عامة تحكم منح تصاريح الاستيراد والتصدير من حيث مدة النظر بطلبات الحصول عليها والتظلم ضد قرارات الجهة التي تنظر فيها وحالات إلغائها.
وينظم الباب الثاني من مشروع القانون عمليات تصدير وإعادة تصدير السلع الإستراتيجية والتقنية المتعلقة بها إضافة إلى أعمال الوساطة في عقود تصدير أو نقل هذه السلع وتقنياتها.
ويتكون الباب الثاني من جزأين هما:
الاول: النصوص القانونية التي تنظم التعامل بالسلع الإستراتيجية .
والثاني: جدول السلع الإستراتيجية الملحق بمشروع القانون والذي يتكون من أربعة أقسام هي: القسم الاول: للمصطلحات الفنية المستعملة في الجدول. القسم الثاني : السلع الإستراتيجية:
أ ـ قائمة الأسلحة والعتاد العسكري والحربي. ب ـ السلع الكيميائية والبيولوجية. ج ـ قائمة السلع ذات الاستخدام المزدوج المدني والحربي. القسم الثالث: السلع التي يمنع نقلها مرحليا الا بتصريح (سلع محددة بعينها من القسم الثاني). القسم الرابع: السلع التي لا يسمح للشخص بالتوسط أو التفاوض بشأنها إلا إذا كان بموافقة مسبقة (سلع محددة بعينها من القسم الثاني).
لا يتضمن الباب الثاني أحكاما لمعالجة استيراد السلع الإستراتيجية إلى الدولة لان فلسفة الرقابة على منع انتشار السلع الإستراتيجية تقوم على التزام كل بلد يجوز أو ينتج هذه السلع بفرض الرقابة على خروجها من أراضيه، وقد قصد من ذلك عدم حرمان أي بلد نفسه من امتلاك أو استيراد هذه السلع للاغراض المشروعة، لان استيرادها يتم عادة من قبل جهات رسمية أو يكون خاضعا لرقابة السلطات المختصة في الدولة وفي البلد المصدر لهذه السلع وهذا الأمر معمول به لدى جميع الدول التي تمارس الرقابة على هذه السلع.
وتعالج أحكام الباب الثاني كذلك المسائل المتصلة بتصدير أو إعادة تصدير السلع الإستراتيجية والتقنية المرتبطة بها وشحنها من وسيلة نقل إلى أخرى عبر موانيء الدولة والتوسط بشأن إبرام عقود نقلها إلى خارج الدولة أو من مكان لأخر خارج الدولة وتحظر الاحكام القانونية تصدير أو إعادة تصدير السلع الإستراتيجية أو تقنيتها من قبل أي شخص الا بموافقة أو تصريح مسبق من لجنة السلع الإستراتيجية.
وذلك لضمان عدم تداول هذه السلع من قبل أشخاص غير مصرح لهم بذلك ولمنع وصول السلع إلى الدول أو جهات لا تسمح التزامات الدولة بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية أن تصلها هذه السلع، ولا تقتصر أحكام الباب الثاني على السلع المدرجة في الجدول بل تمتد إلى اية سلع أو تقنية أخرى تحددها لجنة السلع الإستراتيجية.
أو يكون لدى الشخص ذاته علم بأنها ستستخدم أو يمكن أن تستخدم لاغراض حربية أو لإنتاج سلع حربية سواء كانت تقليدية أو أسلحة دمار شامل. وينشيء القانون لجنة وطنية للسلع الإستراتيجية بغرض تطبيق أحكام الباب الثاني إضافة إلى جهاز تنفيذي يتبع لها لمساعدتها في تسيير الأمور الإدارية المرتبطة بعملها.كما تنظم أحكام الباب الثاني كيفية حصول شخص على الترخيص الذي يمكنه من التعامل بالسلع الإستراتيجية وتقنيتها أو التوسط بشأنها وواجباته وحقه بالتظلم ضد قرارات اللجنة.
و ينص الباب الثاني على عقوبات تتفاوت بين الحبس والغرامة أو كليهما على مخالفة أحكامه تصل في حدها الأقصى إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بمقدار نصف مليون درهم، وهذا فيما يتعلق بمن يقوم بأي تصرف ينطوي على تصدير أو إعادة تصدير لأي سلعة إستراتيجية أو تقنية متصلة بها بما في ذلك التوسط في العقود المرتبطة بهذه السلع أو عدم الالتزام بالاحتفاظ بقيود تتعلق بالمعاملات المصرح بها وفقا للقانون.

ابوظبي ـ ممدوح عبد الحميد


قانون في شأن حظر إساءة الموظفين لاستعمال المساكن الحكومية المخصصة لهم
أمر في شأن غرامة التأخير المطبقة على مقاولي المساكن الحكومية
تنفيذي الشارقة يناقش طلبات المساكن الحكومية
لجنة المساكن الحكومية تناقش طلبات مواطني مليحة