جريدة دار الخليج - الاربعاء 10 مارس 2010م
مبدأ قانوني اتحادي: تخويل الإدارة إنهاء خدمة الموظف غير المواطن لأسباب ليست تأديبية
أبوظبي - حسين الصمادي:
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن البند التاسع من عقد الاستخدام المحلي المرفق بقرار
مجلس الوزراء رقم 17 لسنة ،1976 خول جهة الإدارة سلطة انهاء عقد الموظف أو المستخدم
غير المواطن في أي وقت لأسباب غير تأديبية .
وقالت إن مؤدى ذلك، أن هذه الجهة تترخص بما لها من سلطة تقديرية في انهاء خدمة المستخدم
لأي سبب غير تأديبي في أي وقت تراه، ضماناً لحسن سير المرفق الذي تضطلع به، ولا معقب
عليها في هذا المجال، ما لم يثبت أنها قد أساءت استعمال السلطة أو انحرفت بها .
وذكرت المحكمة العليا، في ردها على طعن تقدمت به معلمة، أنهت خدمتها وزارة التربية
والتعليم، بعد رفض محكمتي أول درجة وثانية (الاستئناف) لدعواها أن خضوع الموظفين لأحكام
القوانين واللوائح ليس رهناً بمشيئتهم، فلا يخضع أحدهم لقانون لا ينطبق عليهم، ولا
يتنصل من قانون واجب التطبيق .
وأضافت أن مقطع النزاع في هذا الطعن كان تحديد القانون الواجب التطبيق على قرار انهاء
خدمة الطاعنة، وبيان ما إذا كان هو قانون الخدمة المدنية الاتحادي رقم 21 لسنة ،2001
الذي كان سارياً وقت رفع الدعوى أم أنه قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 1976 بشأن استخدام
غير المواطنين، وإذ تضمن قانون الخدمة المدنية النص على تفويض مجلس الوزراء في إصدار
اللوائح والنظم المكملة له، فأصدر المجلس، بناء على هذا التفويض، القرار المشار إليه
بشأن استخدام غير المواطنين الذين يعيّنون بعقود، ونصت المادة 19 منه على أنه “يخضع
الموظفون والمستخدمون العاملون بهذا النظام للأحكام المقررة في قانون الخدمة المدنية
والقرارات الصادرة تنفيذاً له . . في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام، وفي نموذجي
العقدين المرافقين له، وبما لا يتعارض مع أحكامهما” .
ومفاد ما تقدم أن أحكام قانون الخدمة المدنية المذكور يمتنع من سريانه في شأن الموظفين
غير المواطنين في حال وجود قواعد خاصة بهم أخذا بقاعدة أن الخاص يقيّد العام، وأن قرار
مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 1976 والعقود المرفقة به تمثل هذه القواعد، وبالتالي يمتنع
تطبيق قانون الخدمة المدنية في حال تعارضها مع هذه القواعد .
وأمرت غرفة المشورة، في عدم قبولها بالطعن، بالزام الطاعنة مصروفاته، وألف درهم أتعاب
محاماة للمطعون ضدها (وزارة التربية والتعليم)، ومصادرة التأمين .
قانون رقم (5) لسنة 1971م بشأن خدمة
الموظفين
تعميم بشأن إنهاء خدمة
الموظف غير المواطن الذي تنتهي إعارته دون
القيام بتجديدها
تعميم بشأن إنهاء خدمة
الموظفين والمستخدمين غير المواطنين الذين
يبلغون سن التقاعد
مبدأ قانوني «إنهاء خدمة
الموظف من صلاحيات مجلس التأديب»