موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   10/04/2010 بدء العمل بالقانون الاتحادي في شأن حماية الأصناف النباتية الجديدة

جريدة دار الخليج - السبت 10 أبريل 2010

بدء العمل بالقانون الاتحادي في شأن حماية الأصناف النباتية الجديدة

أبوظبي - حسين الصمادي:
بدأ العمل بالقانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2009 في شأن حماية الأصناف النباتية الجديدة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في 31 ديسمبر الماضي .
ويهدف القانون إلى تنظيم الحقوق والواجبات المترتبة على استنباط أصناف نباتية جديدة، وتسري أحكامه على الأصناف المحددة في قائمة الأجناس والأنواع النباتية التي تحدد بقرار من وزير البيئة والمياه بما في ذلك السلالات والأصول والعقل والأنسجة والخلايا والمادة الوراثية .
وينص القانون على أن ينظم بوزارة البيئة والمياه سجل يسمى “سجل حماية الأصناف النباتية الجديدة” لحماية الأصناف النباتية الجديدة وحقوق مستنبطي النباتات وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
ويقضي القانون بأن يمنح حق مستنبط النباتات إذا توفرت في الصنف شروط هي أن يكون جديداً، ومتميزاً ومتجانساً وغير ضار بالصحة أو البيئة، وأن يكون غير مخالف للشريعة الإسلامية أو لقانون معمول به في الدولة .
وتناول القانون الأمور المتعلقة بالصنف الجديد، والصنف المتميز والصنف المتجانس والصنف الثابت، وصاحب الحق في تسجيل الصنف، وطلب مالك الصنف وحق الأولوية وتحويل ونقل الطلبات والحقوق ونطاق حق مستنبط النباتات، والحالات المستثناة من الحماية وحدود حق مستنبط النباتات، وصيانة مدة الإكثار أو التكاثر ومدة الحماية وإجراءات تسمية الصنف، وإلغاء تسمية صنف مسجل، وفحص الطلب .
كما تناول منح ورفض مستنبط النباتات والحماية المؤقتة وإنهاء الحماية وبطلان الحماية والاعتراض والترخيص من مستنبط النباتات والترخيص من المسجل ومن الوزير .
ويقضي القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 250 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادتين 15 و17 من هذا القانون أو توصل بصورة غير مشروعة لمنحة حق مستنبط النباتات، وتضاف العقوبة في حالة العود ويعاقب كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 250 ألف درهم .
وللمحكمة الحكم بمصادرة المواد موضوع الدعوى، والأمر باتلافها على حساب المحكوم عليه، أو إحالتها إلى الجهات العامة التي يجوز لها التعامل أو الانتفاع بها ولها إذا ارتكبت الجريمة باسم أو لحساب شخص اعتباري أو منشأة تجارية أو مهنية، أن تقضي بالغلق لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وبنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
وتنص المادة 15 المشار إليها، على أنه مع مراعاة أحكام المادتين 16 و17 من هذا القانون يشترط الحصول على تفويض من حامل حق مستنبط النبات عند القيام بأي من الأعمال الآتية: الإنتاج أو الإكثار أو التكاثر، التهيئة لأغراض الإكثار أو التكاثر، العرض للبيع، البيع أو غير ذلك من أعمال التسويق، والتصدير، والاستيراد والتخزين لأي من الأغراض المذكورة المنصوص عليها في هذه المادة، المادة الإكثار أو التكاثر من الصنف ذي الصلة أو المادة التي تم جنيها بما في ذلك النباتات والتي تم الحصول عليها من خلال الاستعمال غير المصرح .
أما المادة 17 فتنص على أنه لا يشمل حق مستنبط النباتات الأعمال المتعلقة بمواد صنفه المحمي أو بمواد أي صنف مما هو مشمول في المادة 15 من هذا القانون أو بمواد مشتقة من هذه المواد، والتي يكون مستنبط النباتات قد باعها أو سوقها بأي شكل آخر بنفسه أو بموافقته داخل الدولة، إلا إذا انطوت تلك الأعمال على أكثار إضافي للصنف المعني أو تصدير مواد الصنف التي تسمح بإكثاره إلى دولة ما لا يوجد بها تشريع يحمي الأصناف أو الأنواع النباتية التي ينتمي إليها الصنف، إلا إذا كان الغرض من التصدير الاستهلاك .


قانون لحماية الأصناف النباتية الجديدة
مشروع قانون لحماية الأصناف النباتية الجديدة
«الوطني» يناقش قانون حماية الأصناف النباتية