موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   24/04/2007 هيئة الصحة: صاحب العمل ملزم بإشراك وتجديد وثائق الضمان الصحي لموظفيه

البيان - الثلاثاء 24 أبريل 2007 ، 7 ربيع الآخر 1428 هـ ـ العدد 9806 السنة السابعة والعشرون

هيئة الصحة: صاحب العمل ملزم بإشراك وتجديد وثائق الضمان الصحي لموظفيه

-أبوظبي ـ «البيان»:
أعلنت هيئة الصحة في إمارة أبوظبي أن صاحب العمل ملزم بالاشتراك في مشروع الضمان الصحي للموظفة الوافدة حتى لو لم تكن إقامتها عليه، وذلك بموجب المادة رقم (11) من قانون الضمان الصحي التي تنص على أن صاحب العمل مسؤول قبل الكفيل عن توفير مظلة الضمان الصحي لموظفيه حتى لو لم تكن إقامتهم عليه ويتحمل مسؤولية التأكد من تغطية الموظف العامل في وثائق ضمان صحي سارية المفعول في كل الأوقات.
وأضافت الهيئة أنه في حال كانت الموظفة أرملة وتعول أبناءها وتقوم بكفالتهم فيجب أن تعامل معاملة الموظف، ويكون صاحب العمل ملتزما بإشراكها مع ثلاثة من الأبناء دون سن 18 سنة ببرنامج الضمان وفقاً للقواعد المنظمة لاشتراك الأبناء في الضمان الصحي بشرط تقديم حكم من المحكمة الشرعية في أبوظبي يؤكد إعالتهم من قبل الأم.
وأوضحت الهيئة أنه إذا كان زوج الموظفة عاجزا طبياً عن العمل بموجب شهادة من اللجنة الطبية في الإمارة والزوجة مكلفة بإقامته وإعالة العائلة فعلى صاحب العمل معاملتها معاملة موظف ويلتزم بإشراكها مع زوجها وثلاثة من أبنائها دون سن 18 سنة ببرنامج الضمان الصحي.
وأعرب سلطان الظاهري، رئيس قسم المطالبات والتعويضات في هيئة الصحة في أبوظبي، عن أمله في أن تلتزم جميع المؤسسات والجهات بهذا التعميم، وطالب أصحاب العمل بإشراك جميع الموظفات المتزوجات في برنامج الضمان الصحي وإشراكهم مع عائلاتهم في حال كانت الزوجة هي المعيلة للعائلة. وأضاف الظاهري انه في حال كان للموظفة المتزوجة أبناء وزوجها لا يعمل أو غير موجود في الإمارة فإن كفيل الأبناء ملزم بتأمين مظلة الضمان الصحي.