موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   30/08/2007 إصدار قانون الشركات التجارية

دار الخليج - الخميس   2007-08-30

خليفة يصدر قانوناً اتحادياً
بشأن تعديل بعض أحكام
قانون الشركات التجارية

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم “10” لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي الرقم “8” لسنة ،1984 الخاص بالشركات التجارية، بحيث تضمن تعريفا للشركات العائلية المحلية وجواز احتفاظ الشركاء في الشركة المحلية التي تتحول إلى شركة مساهمة عامة بنسبة لا تزيد على 70 في المائة من رأسمالها وطرح ما لا يقل عن 30 في المائة منه للاكتتاب العام. وهنا نص القانون: نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون الاتحادي الرقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي الرقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي الرقم 9 لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي الرقم 4 لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضته وزيرة الاقتصاد وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد أصدرنا القانون التالي:
المادة الأولى: تضاف إلى القانون الاتحادي الرقم 8 لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية مادة جديدة برقم “273” مكرراً : المادة 273 مكرراً:
1 الشركة العائلية المحلية هي الشركة المملوكة بالكامل لأشخاص طبيعيين ينتسبون لعائلة واحدة تربطهم قرابة الأصول حتى الجد الرابع أو لأشخاص اعتبارية مملوكة بالكامل لأفراد عائلة واحدة تربطهم على مستوى الشركة العائلية المحلية ذات القرابة بغض النظر عن الشكل الذي تتخذه الشركة.
2 استثناء من حكمي المادتين “78” و “273” من هذا القانون يجوز للشركاء في الشركة العائلية المحلية التي تتحول إلى شركة مساهمة عامة، أن يحتفظوا بما لا يزيد على 70 في المائة من رأسمالها وأن يطرحوا ما لا يقل عن 30 منه للاكتتاب العام.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

قانون اتحادي في شأن الشركات التجارية
قانون بتعديل بعض أحكام القانون في شأن الشركات التجارية
قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية
مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية
قرار بشأن إجراءات تطبيق قانوني الوكالات والشركات التجارية في الإمارة
قرار بشأن تسمية المختصين بتطبيق قانوني الوكالات والشركات التجارية في الإمارة
قرار وزاري بشأن تمديد مهلة توفيق الأوضاع مع قانون الشركات التجارية ووكلاء التأمين
قرار وزاري في شأن تنظيم إصدار النشرة الخاصة التي تصدرها الوزارة لنشر البيانات التي نص عليها قانون الشركات التجارية
قرار وزاري بشأن تمديد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (325) من القانون 8 لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية
قرار وزاري بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري في شأن تنظيم إصدار النشرة الخاصة التي تصدرها الوزارة لنشر البيانات التي نص عليها قانون الشركات التجارية