موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   22/06/2014 تعديل اللائحة الداخلية تماشياً مع التعديلات الدستورية

جريدة البيان - الأحد22يونيو2014

 تعديل اللائحة الداخلية تماشياً مع التعديلات الدستورية

ينظر المجلس الوطني الاتحادي مشروع تعديل اللائحة الداخلية للمجلس في الجلسة السابعة عشرة والاخيرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها بعد غد وذلك بناء على طلبات تقدم بها بعض أعضاء المجلس لتعديل اللائحة بناء على التعديلات الدستورية التي تمت اعوام 1996 و2009، والتي تؤثر مباشرة على مواد اللائحة الداخلية وذلك بعد ان ناقشتها هيئة مكتب المجلس في اجتماعها الذي عقدته في الثامن من شهر مايو الماضي . ويأتي تعديل اللائحة بعد مرور 18 عاما على التعديل الدستوري لعام 1996 ونحو5 اعوام بعد التعديل الدستوري عام 2009.
وقال مصبح سعيد بالعجيد الكتبي عضو المجلس الوطني الاتحادي ومراقب المجلس وعضو هيئة مكتب المجلس ان هذا التعديل المقترح هو الاول على اللائحة الصادرة بالمرسوم الاتحادي رقم 97 لسنة 1977 وكان هناك مشروع تعديل للائحة بالكامل انتهى المجلس السابق في الفصل التشريعي الرابع عشر منه وكان ذلك في الدور الاخير للمجلس ولكنه لم ينفذ ورأى المجلس السابق ترك تعديل اللائحة للمجلس الحالي نظرا لانه لم يكن متبقيا من عمر المجلس السابق سوى فترة قليلة.
واضاف ان اعضاء المجلس الحالي طالبوا بتعديل اللائحة بالكامل ولكن استقر رأي هيئة المكتب على اجراء التعديلات الضرورية والملحة باللائحة والتي تتماشى مع التعديلات الدستورية التي جرت في عامي 1996 و2009 وخاصة فيما يتعلق بالتعديل الدستوري المهم بجعل الدستور دائما بدلا من مؤقت والذي جرى عام 1996 وكذلك التعديل الخاص بمدة عضوية المجلس والتي اصبحت بعد التعديل الدستوري عام 2009 اربع سنوات بدلا من سنتين مشيرا الى انه على الرغم من التأخير في تعديل اللائحة وكان لابد من اجراء التعديلات عقب التعديلات الدستورية مباشرة الا ان ذلك لم يؤثر على عمل المجلس لان الاساس الذي يقوم عليه المجلس هو الدستور واللائحة الداخلية للمجلس تفسيرية لمواد الدستور المتعلقة بالمجلس الوطني الاتحادي .
وأوضح الكتبي انه بموجب مشروع تعديل اللائحة الداخلية للمجلس فانه سيتم تعديل ست مواد هى المادة 6 و14 و27 و54 و69 و 96.
المادة 6
وأشار الى ان المادة 6 المقترحة تنص على ان مدة العضوية في المجلس اربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اول اجتماع له ويجوز اعادة اختيار من انتهت مدة عضويتهم في المجلس وذلك بدلا المادة 6 الحالية التي تنص على ان مدة العضوية في المجلس سنتين ميلاديتين حيث تم زيادة مدة العضوية لاربع سنوات وفقا للتعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2009.
المادة 14
وتنص المادة (14) المقترحة للتعديل « إذا فقد عضو المجلس أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 70 من الدستور أحال رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لبحثه ، وعلى اللجنة أن تستدعي العضو لسماع أقواله إذا أمكن ذلك وأن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين من إحالته إليها .
ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية وللعضو أن يبدي دفاعه أمام المجلس ويصدر قرار المجلس في الموضوع في غير حضور العضو وفي مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه ، ولا يكون إسقاط العضوية إلا بناء على اقتراح خمسة من أعضاء المجلس وموافقة أغلبية جميع أعضائه .
ويكون التصويت بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يجعل التصويت سريا حيث تم حذف كلمة» المؤقت« من المادة 14 الحالية لأن الدستور أصبح دائماً وفقاً للتعديل الدستوري رقم 1 لسنة 1996.
المادة 27
وتنص المادة 27 المقترحة بأن تنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيه بانتهاء مدة المجلس أو بحله وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة88 من الدستور حيث تم حذف كلمة» المؤقت« من المادة 27 الحالية لأن الدستور أصبح دائماً وفقاً للتعديل الدستوري رقم 1 لسنة 1996.
المادة 54
وتنص المادة 54 المقترحة على ان للمجلس دور انعقاد عادي سنوي لا يقل عن سبعة شهور يبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام . بدلا من المادة 54 في اللائحة الحالية والتي تنص على ان للمجلس دور انعقاد عادي سنوي لا يقل عن ستة شهور يبدأ في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر من كل عام حيث تم تعديل مدة وبدء ميعاد دور الانعقاد العادي السنوي وفقاً للتعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2009.
المادة 96
فيما تنص المادة 96 المقترحة للتعديل على « يخطر الرئيس المجلس بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرم وفقًا لمقدمة المادة 91 من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها ويتلى هذا البيان في أول جلسة تالية مع إيداع المعاهدة ومرفقاتها أمانة المجلس.
وللمجلس إبداء ما يراه من ملاحظات بصدد هذه المعاهدات دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة ذاتها.
ويحدد بقرار من رئيس الاتحاد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتوجب على المجلس الوطني الاتحادي مناقشتها قبل التصديق عليها.
حيث تم حذف كلمة» المؤقت لأن الدستور أصبح دائماً وفقاً للتعديل الدستوري رقم 1 لسنة 1996.
وتم تعديل المادة وفقاً للتعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2009، حيث أبقي على صلب المادة كما وردت باللائحة حالياً بشأن المعاهدات والاتفاقيات الواردة بصدر المادة 91 من الدستور، أما ذيل المادة 91 من الدستور المذكور فقد كان لا بد من النص عليه باللائحة كما هو.
المادة 69
تنص المادة 69 المقترحة للتعديل على يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب طلباتهم ويستثنى من هذا الترتيب رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وكذلك المقررون بالنسبة للموضوعات الصادرة عن لجانهم، فلرئيس المجلس أن يصرح لهم بالكلام كلما طلبوا ذلك دون تقيد بالترتيب وليس للرئيس أن يمنع أحدًا من الكلام إلا بمسوغ قانوني وعند الخلاف يبت المجلس في الأمر دون مناقشة .
حيث تم تعديل كلمة «نائبه» في المادة 69 باللائحة الحالية لتصبح نوابه حيث أصبح مسموحاً بأكثر من نائب لرئيس مجلس الوزراء وفقاً للتعديل الدستوري رقم 1 لسنة


الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور  للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة به
 
مرسوم اتحادي رقم (97) لسنة 2012م بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد 
مرسوم اتحادي رقم (97) لسنة 1977 باللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي 
تعديل دستوري رقم (1) لسنة 2009 المجلس الأعلى للاتحاد
تعديل دستوري رقم (1) لسنة 1996 بإلغاء كلمة المؤقت من دستور دولة الإمارات