موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   07/01/2008 ندوة حول مد الحماية التأمينية لأبناء «التعاون» الأربعاء المقبل

البيان - الأثنين 7 يناير 2008 ، 29 ذو الحجة 1428هـ، العدد 10064 السنة الثامنة والعشرون

3500 خليجي يعملون في مختلف قطاعات الدولة
ندوة حول مد الحماية التأمينية لأبناء «التعاون» الأربعاء المقبل

تنظم الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع وزارة العمل بعد غد الأربعاء في تمام الساعة العاشرة صباحا ندوة تعريفية في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لشرح آلية تطبيق نظام مد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين بالدولة.
 وذكر سلطان بن أحمد الغيث وكيل الهيئة أن الندوة تعقد تنفيذا لقرارات قادة دول مجلس التعاون الخليجي «قمة زايد 2004» والتي عقدت بمملكة البحرين بشأن نظام مد الحماية التأمينية على مواطني المجلس العاملين في غير دولهم وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء بالدولة رقم ( 18 ) لسنة 2007 بشأن القواعد التنفيذية لتطبيق النظام المشار إليه.
ودعا أصحاب الأعمال في إمارة أبوظبي من العاملين في القطاعين العام والخاص الى حضور الندوة لتجنب الوقوع في المخالفات التي يفرضها نظام مد الحماية على الخليجيين العاملين لديهم والتي تصل عقوبتها للمخالفة بخمسة آلاف درهم عن كل فرد لا يؤمن عليه مشيرا لوجود نحو 3 آلاف و500 مواطن خليجي يعملون في مختلف قطاعات الدولة.
من جانبه ذكر عبد الرحمن الباقر نائب مدير عام الهيئة أن قرار مجلس الوزراء المشار إليه يلزم أصحاب العمل في الدولة بالاشتراك عن مواطني دول مجلس التعاون العاملين لديهم من بداية يناير الماضي وكذلك الحال بالنسبة للذين يلتحقون بالعمل بعد هذا التاريخ طبقا للنظام التأميني المقرر في دولة كل منهم من حيث أنظمة التسجيل والاشتراك.
ودعا أصحاب العمل لتأدية الاشتراكات المستحقة عليهم سواء في ذلك الحصة التي يقتطعها من مرتب الموظف أو العامل والأخرى التي يتحملها «صاحب العمل» بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل المقررة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يعملون في ذات المكان وأن يلتزم صاحب العمل بحسم فروق الاشتراكات التي تستحق على الموظف أو العامل الخليجي.
 وأشار إلى ان أصحاب العمل بالدولة غير ملزمين بمكافأة نهاية الخدمة للخليجيين العاملين لديهم اعتبارا من شمولهم بنظام مد الحماية التأمينية وذلك طبقا لأنظمة الخدمة و قوانين العمل السارية باستثناء المدة السابقة على تطبيق النظام ولا يخل ذلك بأية حقوق أو مزايا أخرى تكون مقررة ضمن الأنظمة التي يلتزم بها صاحب العمل مع العاملين لدية.
وأوضح أن المؤمن عليهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة سيخضعون عند انتهاء خدمتهم لنظم التقاعد والتأمينات الاجتماعية السارية في دولهم من حيث المنافع الاجتماعية كل حسب دولته، مشيرا إلى تنظيم ندوة أخرى سيعلن عن موعدها لاحقا في غرفة تجارة وصناعة دبي.

إبراهيم السطري

قانون اتحادي بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون اتحادي بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار في شأن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار بشأن ضوابط استثمار أموال الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار بإنشاء إدارة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين العاملين في حكومة دبي
قرار وزاري في شأن تحصيل اشتراكات التقاعد والمكافآت للخاضعين لقانون المعاشات رقم (1) لسنة 1984
تعميم بشأن قواعد تحصيل الاشتراكات عن إجازات الوضع والحضانة الواردة بقانون الخدمة المدنية في ظل قانون المعاشات