موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   14/11/2006 بدء العمل بقانوني إنشاء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وشركات الأمن الخاصة

جريدة دار الخليج - الثلاثاء14-11-2006

بدء العمل بقانوني إنشاء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وشركات الأمن الخاصة

أبوظبي- حسين الصمادي:
بدأ العمل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف الذي اصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في التاسع من اكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونص القانون على ان تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق اغراضها وتتبع مجلس الوزراء وترفع تقارير دورية بشأن اعمالها ونشاطها ومدى تحقيق اهدافها.
ووفق القانون تهدف الهيئة الى تحقيق سياسة الدولة فيما يخص الشؤون الاسلامية والأوقاف، ولها في سبيل ذلك ان تمارس المهام والاختصاصات الآتية:
الارشاد والتوجيه الديني في الدولة ترسيخا لمبدأ الوسطية، بهدف بناء مجتمع آمن وواع، نشر الثقافة الاسلامية وتنمية الوعي الديني بالوسائل المختلفة بالتعاون مع الجهات المعنية، ادارة المساجد والاشراف عليها بما يؤهلها لأداء رسالتها على اكمل وجه، ابداء الرأي في المسائل الشرعية بناء على طلب الجهات المعنية والافراد، تنظيم شؤون الحج والعمرة والاشراف عليها ووضع الضوابط اللازمة لذلك، إقامة المؤتمرات والندوات والاحتفالات والمسابقات الدينية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة والاشراف عليها، الاشراف على طبع المصحف الشريف وتوزيعه، الاشراف على مراكز تحفيظ القرآن الكريم والمعاهد الدينية وما في حكمها، مراجعة المطبوعات والتسجيلات والملصقات واللوحات الدينية وتقرير مدى صلاحيتها للتداول، تأهيل وإعداد الأئمة والخطباء بالتعاون مع المؤسسات الاكاديمية، منح تصاريح لعمل الأئمة والوعاظ والخطباء والمؤذنين وفق الأنظمة واللوائح النافذة، منح التراخيص للمراكز الدينية وحملات الحج والعمرة وأية تراخيص ذات صلة وفقا للأنظمة واللوائح النافذة، الاشراف على الاوقاف التي تقع ضمن اختصاصات الهيئة، تنمية واستثمار أموال الوقف واقتراح المشروعات والبرامج الوقفية، ترسيخ سنة الوقف والدعوة له وحث القادرين عليه بما يحقق المقاصد الشرعية منه في خدمة المجتمع.
ومجلس الادارة هو السلطة العليا للهيئة، ويتولى تصريف شؤونها وتحقيق أهدافها. ويمارس المجلس على وجه الخصوص ما يأتي:
اعتماد السياسة العامة والخطط اللازمة فيما يتعلق بالشؤون الاسلامية والأوقاف، اعتماد النظم واللوائح المنظمة للشؤون الاسلامية والاوقاف بما في ذلك أنظمة شؤون الحج والعمرة والجزاءات الادارية والمالية عن مخالفة تلك الأنظمة، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء، اعتماد النظم واللوائح الكفيلة بتنمية ايرادات الأوقاف وتحصيلها بصفة منتظمة وصيانة أعيان الوقف، اقتراح التشريعات الخاصة بالشؤون الاسلامية والأوقاف، اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، ويصدر به قرار من مجلس الوزراء، اعتماد النظم واللوائح المالية والادارية ونظام شؤون العاملين بالهيئة، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء، التعاقد مع المستشارين والخبراء والفنيين المختصين وفق المخصصات والميزات التي يحددها مجلس الادارة وفي حدود الميزانية المتاحة، اعتماد الايرادات والمصروفات السنوية لأموال الأوقاف وحساباتها الختامية، الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة، تعيين كبار موظفي الهيئة بناء على عرض للرئيس، وفقا لما يحدده نظام شؤون العاملين بالهيئة، تعيين مدققي الحسابات وتحديد اتعابهم، اعتماد التقارير عن عمل ادارات الهيئة، تشكيل اللجان الدائمة بالهيئة وتحديد اختصاصاتها ومكافآتها، بناء على عرض الرئيس، اعتماد كشوف الحسابات المقدمة من نظار الوقف بعد مراجعتها وفقا لما هو مقرر بأنظمة الهيئة، اقتراح رسوم التراخيص والتصاريخ وغيرها من الخدمات التي تقوم بها الهيئة ويصدر بهذه الرسوم قرار من مجلس الوزراء، النظر في كل ما يرى الرئيس عرضه على المجلس من موضوعات تتصل بعمل الهيئة.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه بما لا يقل عن عشر مرات في السنة، ومع ذلك يجوز لرئيس المجلس ان يوجه الدعوة الى الاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك أو بناء على طلب ثلاثة من أعضاء المجلس على الاقل.
ويشترط لصحة انعقاد المجلس حضور رئيسه أو نائبه ونصف عدد اعضائه على الأقل وتصدر قرارات المجلس في جميع الاحوال بأغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
ويتولى الرئيس الاشراف على ادارة الهيئة وتسيير شؤونها، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
عرض سياسة الهيئة في شأن الوعظ والارشاد ونشر الثقافة الاسلامية وتنمية الوعي الديني على المجلس، عرض سياسة الهيئة بشأن ادارة المساجد والاشراف عليها بما يدعم دورها ويحقق رسالتها على الوجه الأكمل على المجلس، عرض الخطط والسياسات الكفيلة بإدارة واستثمار أموال الوقف على المجلس، عرض خطة ادارة واستثمار أموال الأوقاف الخيرية والذرية التي تكون النظارة عليها للهيئة وكذلك أية أوقاف اخرى يعهد للهيئة بالنظارة عليها على المجلس، التنسيق مع الاجهزة الحكومية وغير الحكومية في شأن إقامة المشروعات التي تحقق شروط الواقفين ومقاصد الوقف، عرض تقارير دورية على المجلس عن سير العمل بالهيئة، اقتراح مشاريع اللوائح والأنظمة ذات الصلة بأهداف واختصاصات الهيئة وعرضها على المجلس، تعيين موظفي الهيئة وفقا لما يحدده نظام شؤون العاملين بها، القيام بالتصرفات المالية في حدود احكام اللائحة المالية للهيئة، أية اختصاصات أخرى ذات صلة يعهد اليه بها بموجب قانون أو لائحة أو قرار من المجلس وللرئيس ان يفوض المدير العام في ممارسة بعض اختصاصاته.
ويكون للهيئة مدير عام بدرجة وكيل وزارة مساعد، يقوم تحت اشراف الرئيس بمهام ادارة الهيئة وتسيير شؤونها.
وتتكون الايرادات السنوية للهيئة من:
ما يخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة، الهبات والاعانات والمنح من الغير والتي يقبلها المجلس بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة، نصيب الهيئة شرعا من ايرادات الوقف بحكم نظارتها عليه، الايرادات الأخرى التي تحصلها الهيئة نظير الخدمات التي تقدمها.
كما بدأ العمل بالقانون الاتحادي رقم 37 لسنة 2006 بشأن شركات الأمن الخاصة الذي اصدره صاحب السمو رئيس الدولة يوم 9 اكتوبر/تشرين الاول الماضي.
ويقضي القانون ان تسري احكام هذا القانون على الشركة سواء كانت تقدم تلك الخدمات كنشاط تجاري مستقل أو مع أنشطة تجارية أخرى.
ونص القانون على أنه لا يجوز تأسيس شركة أو الترخيص لأية شركة بمزاولة أية خدمات أمنية إلا بعد الحصول على الموافقة الأمنية من السلطة المختصة واستكمال الاجراءات المطلوبة لذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتلتزم الشركة بإنهاء اجراءات التأسيس أو الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الموافقة الأمنية والا اعتبرت الموافقة لاغية.
ولوزير الداخلية أو من يفوضه إلغاء الموافقة الأمنية للشركة أو وقف نشاطها في أي وقت إذا فقدت أياً من الشروط التي منحت الموافقة على أساسها، أو خرجت عن المهام المحددة لها المنصوص عليهما في اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو صدرت الموافقة بناء على معلومات غير صحيحة، وتخطر الجهات المعنية بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لإلغاء الرخصة الصادرة للشركة.
ويحظر على العاملين بالشركة، اقتناء أو حمل أي سلاح ناري، أو أي جزء منه. وتخضع سلطة الحظر أو الترخيص بحمل أو اقتناء أية أدوات اخرى للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتلتزم الشركة بإخضاع الموظف الأمني لدورة تدريبية يتم تنفيذها من قبل معهد التدريب وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويتعين على الشركة تمييز الموظف الأمني بزي يختلف عن زي القوات المسلحة والشرطة وذلك طبقا للمواصفات والضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتلتزم الشركة بمسك سجلات منظمة لأعمالها والعاملين فيها طبقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وللسلطة المختصة الاطلاع على هذه السجلات وتدقيقها في أي قت.
ومع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود مع جواز إلغاء رخصة الشركة.
ويحدد وزير الداخلية المخالفات والغرامات التي يلزم بها المخالف بشرط ألا تجاوز (5000) خمسة آلاف درهم.
وتلتزم الشركات العاملة في مجال الأمن والحماية ان توفق أوضاعها طبقا لأحكامه واحكام لائحته التنفيذية في مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبدأ العمل ايضا بالقانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2006 بتعديل القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
ووفق القانون تستبدل عبارة وزارة الاقتصاد وعبارة وزير الاقتصاد بعبارتي وزارة المالية والصناعة ووزير المالية والصناعة اينما وردتا في القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2002.
وبدأ العمل كذلك في القانون الاتحادي رقم 32 بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ونص القانون على ان تستبدل عبارة وزارة الاقتصاد وعبارة وزير الاقتصاد بعبارتي وزارة الثقافة ووزير الثقافة.


قانون دائرة ارتباط الأمن العام
قانون اتحادي بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف
قانون بإنشاء مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصَّر
قرار في شأن شؤون الأمن العام
قرار وزاري بشأن إلغاء قسم بالإدارة العامة لشؤون الأمن
قرار وزاري بشأن إعادة تنظيم الإدارة العامة لشؤون الأمن
قرار وزاري بشأن إلغاء ودمج فروع بالإدارة العامة لشؤون الأمن
قرار مجلس الوزراء في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف