موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   21/08/2021 «بيئة أبوظبي»: 10 قوانين تحمي البيئة وتعاقب المؤثرين

جريدة دار الخليج  12 المحرم 1443هـ - 21 أغسطس 2021م

 «بيئة أبوظبي»: 10 قوانين تحمي البيئة وتعاقب المؤثرين

أكدت هيئة البيئة في أبوظبي أن قائمة القوانين الخاصة بالسلطة القانونية التي تتمتع بها تنبثق من أكثر من 10 قوانين اتحادية ومحلية، مشيرة إلى أنها تحرص على مراجعة التشريعات البيئية المقترحة، وتحديد ومعالجة الفجوات التشريعية، ووضع تشريعات جديدة وتعديل القائمة منها، وتعزيز مراقبة الامتثال وقدرات الإنقاذ بالتنسيق والتعاون مع الجهات القضائية والتنفيذية الأخرى.
وأكدت الهيئة أن شبكة زايد للمحميات الطبيعية تتكون من 13 محمية برية تمثل 15.4% من مساحة أراضي إمارة أبوظبي، وأن من أبرز القوانين التي تحميها، القانون رقم 13 لسنة 2005 بشأن تنظيم الرعي في إمارة أبوظبي الذي يحظر القيام بعدة أعمال في مناطق الرعي، وهي استخدام الدراجات والسيارات وسائر المركبات والآليات في عملية الرعي أو قطع النباتات أو جمعها أو حرقها والمخلفات والنفايات وصيد الحيوانات أو الطيور البرية أو إيذائها، أو جمع بيض الطيور أو إتلاف أعشاشها، كما يحظر إيواء المواشي المريضة أو القابلة لنقل العدوى في مناطق الرعي، ويحظر إقامة العزب في مناطق تتجاوز مسافة كيلومتر واحد من مكان البئر، لافتة أن عقوبة القيام بهذه الأعمال وفقاً للقانون، هي الحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تتجاوز 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبينت الهيئة في تقريرها لحماية البيئة البرية لعام 2021 الذي أصدرته مؤخراً، أن القوانين تتضمن أيضاً، القانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة في أبوظبي، والذي يحظر على أي منشأة أو فرد مزاولة أي عمل من الأعمال أو القيام بأي نشاط قد يؤثر سلباً في صحة الإنسان وسلامة البيئة دون الحصول على ترخيص من الهيئة، ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأفادت بأن القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري في إمارة أبوظبي والذي يحظر صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو البحرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها، كما يحظر إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعد موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها، ويحظر إدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية وتلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية، ويحظر المناورات العسكرية وتدريبات الرماية.
وأوضحت أن القانون ذاته يحظر قطع الأشجار أو تعرية التربة، ويحظر أعمال التسلية والترفيه أو الرياضات التي من شأنها قتل أو إيذاء أو التأثير سلباً في الحياة الفطرية ويحظر إقامة المنشآت أو المباني أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في المناطق المحمية، ويحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية، كما يحظر حيازة الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة، وإتلاف أوكار الطيور أو إعدام بيضها.
وأفادت بأن القوانين تتضمن أيضاً، القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2009 بشأن حماية البيئة وتنميتها المعدل بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2006 والأنظمة البيئية المنفذة له، والقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها الذي يحظر صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو البحرية، أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها، ويحظر إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعد موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها وقطع الأشجار وتعرية التربة، ويمنع أعمال التسلية والترفيه أو الرياضات التي من شأنها قتل أو إيذاء أو التأثير سلباً في الحياة الفطرية وقطع أو اقتلاع أو إتلاف الأشجار أو تقشيرها بكيفية تُميتها، وإتلاف زرع قائم أو أي نبات

قانون رقم (22) لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري بإمارة أبو ظبي
قانون رقم 11 لسنة 2020 بشأن تنظيم الرعي في إمارة أبو ظبي
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة - أبو ظبي
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (24) لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها