موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   03/07/2008 تنفيذي أبوظبي يصدر قراراً بشأن تعديل بعض أحكام الضمان الصحي

أخبار العرب -  الخميس ‏03 ‏يوليو, ‏2008 ، 29 جمادى الآخرة 1429 العدد - 2773

تنفيذي أبوظبي يصدر قراراً بشأن تعديل بعض أحكام الضمان الصحي

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً يقضي بتعديل بعض أحكام القرار رقم ’’ 25 -2006 ’’ المتعلق باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ’’ 23 - 2005 ’’ بشأن الضمان الصحي .
وجاء قرار المجلس رقم ’’ 47 - 2008 ’’ بعد توصية من هيئة الصحة أبوظبي بهدف توسيع شريحة المنتفعين بالوثيقة الأساسية للضمان الصحي ’’ وثيقة أبوظبي ’’ من خلال إضافة فئات جديدة وتعديل حد الراتب الإجمالي المؤهل للحصول على هذه الوثيقة . وتضمن القرار في مادته الأولى . . يستبدل بنص الفقرة ’’أ’’ من البند ’’2’’ من المادة ’’6’’ من قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم ’’25’’ لسنة 2006 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ’’23’’ لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي بإمارة أبوظبي النص الاَتي. ’’أ’’ وثيقة الضمان الصحي الأساسية وتنتفع بها فقط الفئات التالية. . ذوو الدخل المحدود ومكفولوهم ممن يتقاضون رواتب إجمالية وفقاً لما يلي 4000 درهم شهريا مع توفير سكن أو 5000 درهم شهريا بدون سكن. . . مكفولو الوافد المقيم الذين لا يشملهم الضمان الصحي من قبل صاحب العمل .
. . غير المواطنين من المعوزين والحالات الانسانية الحرجة على أن تضع الهيئة الضوابط اللازمة لذلك.
كما نص القرار في مادته الثانية على الاَتي : اعتباراً من أول يوليو الجارى ينتهي الحق الحصري للشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان) المتعلق بتقديم خدمات الضمان الصحي الإلزامي والاختياري لجميع موظفي الحكومة من غير المواطنين ومن في حكمهم وأفراد أسرهم المقيمين والمقرر بموجب البند ’’1’’ من المادة (4) من المرسوم الأميري رقم ’’39’’ لسنة 2005 المشار إليه والبند ’’2’’ من المادة ’’19’’ من قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 5 لسنة 2005 المشار إليه.
وقد أصدرت هيئة الصحة أبوظبي كتابها رقم ’’ 15 - 2008 ’’ متضمنا أحكام هذا القرار للعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره بالنسبة للمادة الأولى واعتبارا من أول يوليو 2008 بالنسبة للمادة الثانية .
وصرح معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس هيئة الصحة أبوظبي أن الهدف الأساسي من تعديل المادة الأولى هو استمرار ذوي الدخل المحدود من الحصول على خدمات الضمان الصحي بموجب الوثيقة الأساسية بعد الزيادة التي طرأت على رواتبهم في الاَونة الأخيرة وكذلك لفتح المجال لشريحة أكبر للدخول في مجال الوثيقة الأساسية.
وأشار إلى انه قد تمت إضافة فئة أخرى إلى الفئات التي تنتفع بالوثيقة الأساسية والتي قيمتها 600 درهم سنويا وهي فئة المعوزين والحالات الإنسانية الحرجة وقد وضعت الهيئة ضوابط وشروط لتحديد نطاق هذه الفئة من المعوزين والحالات الإنسانية الحرجة . . مؤكدا أن الهيئة تنطلق في ذلك من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد اَل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد اَل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير أفضل مستويات الرعاية الصحية وجعلها في متناول جميع المواطنين والمقيمين على أرضنا المعطاءة. وأوضح معاليه أيضا ان الغاء الحق الحصري للشركة الوطنية للضمان الصحي ’’ضمان’’ تم بناء على توصية من مجلس إدارة الشركة لما فيه من الفائدة على نظام الضمان الصحي في إمارة أبوظبي.

وام

قانون بشأن إنشاء هيئة الصحة - أبو ظبي
قانون رقم (23) لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي بإمارة أبو ظبي
مرسوم أميري بشأن مهام لجنة الصحة
مرسوم بتعيين مدير عام دائرة الصحة والخدمات الطبية
مرسوم اتحادي في شأن تعديل المادتين (24)، (25) من دستور منظمة الصحة العالمية
قرار مجلس الوزراء بنظام وزارة الصحة
قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام نظام وزارة الصحة
قرار مجلس الوزراء في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة
قرار في شأن تعديل قرار بنظام الاستخدام بمكافأة شاملة بوزارة الصحة
قرار في شأن مساعدات الإغاثة في حالات النكبات أو الكوارث العامة والخاصة
قرار في شأن استحداث رسوم مقابل الوقاية من الإشعاع بالمنشآت الصحية الخاصة
قرار رقم (25) لسنة 2006 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون بشأن الضمان الصحي بإمارة أبو ظبي
قرار رقم (83) لسنة 2007 في شأن تطبيق الضمان الصحي على المواطنين ومن في حكمهم - في إمارة أبو ظبي