موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    الكهرباء والطاقة    “الاتحادية للرقابة النووية” تصدر لائحة تصميم “محطات الطاقة”

جريدة دار الخليج - الثلاثاء20مايو2014

“الاتحادية للرقابة النووية” تصدر لائحة تصميم “محطات الطاقة”

أبوظبي - الخليج:
أصدر مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، القرار رقم (16) لسنة ،2013 الخاص بإصدار لائحة تصميم محطات الطاقة النووية، ونشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية .
وحدد القرار الأهداف والنطاق، والمتطلبات العامة، والمتطلبات الفنية الرئيسية، ومتطلبات تصميم المحطة الخاصة بتصنيف الأمان، والأحداث البادئة والافتراضية، وأثاث التصميم العام، والأهداف الداخلية، والدخان والحريق والانفجارات والمخاطر الداخلية الأخرى، والأحداث الخارجية، والخصائص ذات الصلة بالموقع، والأحداث الفردية المتنوعة التي تقع بصورة عشوائية، وقواعد التصميم وحدوده، والحوادث المتحوط لها في التصميم، والحوادث العنيفة، وتصميم الاعتماد على الهياكل والنظم والمكونات، ومعيار العطل المفرد، والخدمات المساعدة، وتوقف المعدات عن العمل، وتصميم الأمن، واعتماد صلاحية المعدات، وتوفير الاختبار والصيانة والإصلاح والفحص والرصد أثناء الخدمة، والتقادم، والعوامل البشرية - تصميم الأداء الأمثل لموظفي التشغيل، واعتبارات الأخرى، وتفاعل النظم، وتحليل الأمان .
كما تضمن القرار المتطلبات الخاصة بتصميم نظم المحطة، وقلب المفاعل والسمات المرتبطة به، حيث يجب أن يتم تصميم قلب المفاعل والمبرد ونظم المراقبة والحماية ذات الصلة على نحو يمكن من إجراء فحص واختبار كافيين خلال عمر خدمة المرفق النووي .
وحدد القرار عناصر الوقود والمجمعات على نحو يمكن من مقاومة التشعيع المتوقع والظروف البيئية في قلب المفاعل وربطها بجميع عمليات التدهور التي يمكن أن تحدث عند التشغيل العادي وحوادث التشغيل المتوقعة، وتصميم مجمعات الوقود على نحو يسمح بإجراء فحص كاف لهيكلها وأجزاء مكوناتها بعد التشعيع .
وشدد القرار على ضرورة استيفاء أحكام المواد الخاصة بالسيطرة على قلب المفاعل، والتي تتضمن مستويات وتوزيع انسياب النيوترون المحتمل الحدوث ويشمل ذلك الحالات التالية: عقب الإغلاق وأثناء التزويد بالوقود أو بعده وأثناء الوقائع التشغيلية المنتظرة وأثناء الحوادث المتحوط لها في التصميم ويجب توفير وسائل كافية لاكتشاف واخماد التذبذب الحيزي للطاقة في المفاعل بهدف ضمان عدم وجود أي مناطق في قلب المفاعل يمكن أن يحدث فيها ما يخالف أحكام المواد 47 (3) و47 (4) و48 المنصوص عليها بالقرار، كم يجب اتخاذ تدابير احتياطية لإزالة المواد غير المشعة، بما في ذلك نواتج التآكل التي من المحتمل أن تضر بأمان النظام مثل التسبب في سد قنوات مادة التبريد .
وعند إغلاق المفاعل يجب توفير الوسائل اللازمة لضمان توفر القدرة على إغلاق المفاعل في الأحوال التشغيلية والحوادث المتحوط لها في التصميم، وضمان الاحتفاظ بحالة الإغلاق حتى عندما يكون المفاعل في أقصى حالات التفاعل .

قانون رقم (21) لسنة 2009 في شأن إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية   
مرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية
 
مرسوم رقم (66) لسنة 2003م في شأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية 
 
قرار مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رقم 2 لسنة 2011 بإصدار لائحة تراخيص تشييد المرافق النووية 
 
مناقشة تطوير نظم المراقبة للصادرات النووية