موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب    تعديلات المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2020 لقانون الشركات التجارية تكتمل النفاذ اليوم

 الأربعاء 18 شعبان 1442هـ الموافق 31 مارس 2021م

النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب

تعديلات المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2020 لقانون الشركات التجارية تكتمل النفاذ اليوم

في 25 مارس 2015م صدر قانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية , أي انقضت 6 سنوات تماماً على صدوره ., وما ورد عليه سوى ثلاث تعديلات الأول منها مرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2017 وقع على المادة العاشرة فقط حيث استبدلها بالكامل أما التعديل الثاني فورد بعد ثلاث سنوات من صدوره حيث تم تعديل البند 1 من المادة 14 بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2018
لكن آخرها التعديل الثالث الصادر في 27 سبتمبر2020م مرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بتعديل القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية والذي نشر في الجريدة الرسمية الاتحادية العدد ستمائة وسبعة وثمانون (ملحق)- بتاريخ 13 صفر 1442هـ- الموافق 30 سبتمبر 2020م. جاء مكثفاً ليفي بمواكبة التشريع الصادر منذ ست سنوات لما تم من تطورات اقتصادية على المستوى المحلي والعالمي , فالمادة الأولى منه فقط وقع تأثيرها على 51 مادة من التشريع الأساس قانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتم استبدالها كلية من أصل مواد القانون البالغ عددها 378 مادة , ثم تم التوسع بالقانون وإضافة مواد أخرى له وذلك بموجب المادة الثانية من التشريع المعدل المذكور مرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2020م حيث أضيفت المواد (166) مكرر (1)، و(166) مكرر (2)، و(354) مكرر.
أما تعديل المادة الأولى من القانون بحذف تعريف من التعريفات وهو تعريف (الأطراف ذات العلاقة) فقد انفردت به المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2020م .
وبعد أن أوردت المادتان الرابعة والخامسة منه أحكاماً عامة ,عاد في المادة السادسة ليتابع التعديل على القانون الأساس قانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وذلك بالنص في الفقرة 1 منها على إلغاء المادة 329 منه وفي البند 2 تم النص على إلغاء تشريع آخر هو :
مرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر .
هذا التعديل ما يميزه عن سواه عدا عن كثرة المواد التي نص على تعديلها والحذف والإضافة للقانون وإلغاء تشريع آخر خلاف القانون المعدل عليه أن التعديلات لم تسري في وقت واحد معاً بل فندت المادة السابعة ـ من المرسوم بقانون المذكورـ سريان هذه التعديلات كالتالي:
يُعمل بالتعديلات المتعلقة بنصوص المواد (10) و(151) و(329) المشار إليها في هذا المرسوم بقانون وذلك بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وهذه المادة استثناء من النفاذ العام الذي نصت عليه المادة الثامنة والأخيرة:
مع عدم الإخلال بنص المادة السابعة من هذا المرسوم بقانون، يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 02/ 01/ 2021.
فالتعديلات تم نفاذها على مرحلتين الأولى بعد النشر بثلاثة شهور والبقية بعد ذلك بثلاثة شهور أخرى أي يفصلها عن النشر ستة شهور وفق نص المادة السابعة .
وحيث أن المادة 151بعد التعديل ترتبط بالمادة العاشرة أيضاً بعد التعديل لذا تم تحديد موعد نفاذهما معاً وإلغاء المادة 329
ويلاحظ الفارق بعد تعديلين في المادة العاشرة فقد صدرت في الأصل بالصيغة :
المادة (10) نسبة المساهمة الوطنية
1 - فيما عدا شركة التضامن والتوصية البسيطة التي يجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين في أي منها من المواطنين يجب أن يكون في كل شركة تؤسس في الدولة شريك أو أكثر من المواطنين لا تقل حصته عن واحد وخمسين بالمائة من رأس مال الشركة .
2 - استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع السلطات المختصة أن يصدر قراراً يحدد فيه فئة الأنشطة التي يقتصر مزاولتها على مواطني الدولة .
3 - يقع باطلاً أي تنازل عن ملكية أية حصة لشريك من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالنسبة المحددة وفقاً للبندين (1، 2) من هذه المادة .
وفي التعديل الأول لها بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية أخذت عنوان نسبة الملكية وكان التعديل الأخير بموجب مرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2020م ليصبح عنوانها الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي مغايراً بذلك لعنوان الأصل وذلك انسجاماً مع باقي التعديلات على القانون .
وحيث أن المرسوم بقانون المعدل المذكور قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 سبتمبر 2020م فقد انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة السابعة منه لتصبح كافة التعديلات التي نص عليها نافذة ومرعية التطبيق , وعلى الشركات مراعاة ما ورد في المادتين الرابعة والخامسة منه لا سيما نص المادة الرابعة من المرسوم بقانون التي أكدت على:
1- على الشركات القائمة التي تسري عليها أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون، ويجوز مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
2- مع عدم الإخلال بالجزاءات المقررة بهذا القانون، في حال عدم التزام الشركة بحكم البند (1) من هذه المادة تعتبر الشركة حُلت وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويأمل الجميع أن تساهم هذه التعديلات بمزيد من التقدم في مجال الشركات التجارية والنشاط الاقتصادي .


القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية
مرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية
رسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية
مرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بتعديل القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية