موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب    نظام الحد الأدنى لرأس المال للبنوك يدخل حيز النفاذ ويبدأ العمل به اليوم

 السبت 19 رمضان 1442هـ الموافق 1 مايو 2021م

النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب

نظام الحد الأدنى لرأس المال للبنوك يدخل حيز النفاذ ويبدأ العمل به اليوم

في عدد الجريدة الرسمية الاتحادية رقم ستمائة وتسعة وتسعون الصادر بتاريخ 31 مارس 2021م نشر تعميم المصرف المركزي رقم (12) لسنة 2021 بشأن نظام الحد الأدنى لرأس المال للبنوك الذي نصت المادة الحادية عشرة /1 من النظام موضوعه على دخول النظام حيز التنفيذ بعد شهر واحد من تاريخ نشره , وحيث أن المدة المذكورة قد انقضت فقد أصبح واجب التطبيق والنفاذ منذ اليوم 1 مايو 2021م.
صدر التعميم بتاريخ 14 فبراير 2021م, متضمناً إصدار النظام استناداً لصلاحيات المصرف في مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية ولا سيما المادة 75 منه التي أتت تحت عنوان الحد الأدنى لرأس المال ونصت على:
يضع مجلس الإدارة نظامًا خاصًا بالحد الأدنى لرأس مال المنشآت المالية المرخصة وشروط وحالات زيادة وتخفيض رأس المال وتحديد متطلباته على أساس المخاطر والإجراءات اللازمة في حالة نقص رأس المال، والتدابير التي يتخذها المصرف المركزي في هذا الشأن. وهذا ما أكدته المقدمة , أما نطاق تطبيق النظام فهوعلى كافة البنوك، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويهدف النظام إلى وضع متطلبات الحد الأدنى لرأس المال للبنوك العاملة على أراضي دولة الإمارات .
بعد المادة الأولى مادة التعريفات , نصت المادة الثانية من النظام على متطلب الاحتفاظ بحد أدنى من رأس المال حددته المادة الثالثة بالآتي :
3- 1 يجب على البنوك المنشأة بدولة الإمارات العربية المتحدة الاحتفاظ برأس مال مدفوع بالكامل، لا يقل عن ملياري درهم
3- 2 يجب على البنوك المتخصصة المؤسسة بدولة الإمارات العربية المتحدة الاحتفاظ برأس مال مدفوع بالكامل، لا يقل عن ثلاثمائة مليون درهم
3- 3 يتعين على فروع البنوك الأجنبية الاحتفاظ بـ:
3- 3- 1 رأس مال مدفوع بالكامل لا يقل عن مائة مليون درهم على مستوى الفرع، و
3- 3- 2 رأس مال مؤهل لا يقل عن ملياري درهم (أو ما يعادله) على مستوى الكيان.
ثم حددت المادة الرابعة نوعية رأس المال الذي يتم الاحتفاظ به . وتناولت المادة الخامسة من النظام العلاقة مع متطلبات رأس المال الأخرى .
وفي إطار التراخيص الجديدة فيجوز للمصرف المركزي، كجزء من عملية الترخيص، أن يفرض متطلبات حد أدنى لرأس المال أعلى من تلك المحددة في المادة الثالثة، ويحدد نوعية رأس المال المؤهل لاستيفاء هذه المتطلبات. وستظل متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المرتفعة هذه منطبقة حتى يتم اتخاذ قرار جديد بشأن رأس المال. وكجزء من عملية الترخيص، يطلب من مقدمي الطلبات تقديم خطة أعمال مدتها 3 سنوات. ويجب أن يكون مستوى رأس المال المدفوع المقترح كافيًا لتغطية متطلبات رأس المال الرقابي المتوقعة خلال فترة الثلاث سنوات تلك، بناء على الأنشطة المتوقعة. هذا ما ورد في المادة السادسة من النظام . وعلى البنوك التي تخل، أو يرجح إخلالها بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال المدفوع وفقًا لأحكام هذا النظام، أن تقوم على الفور بإخطار المصرف المركزي بذلك.
وقد ألغى النظام وحل محل كل مما يلي :
1 ـ التعميم رقم (80) المؤرخ 20 ديسمبر 1981؛
2 ـ تلكس رقم 82/ 2679 المؤرخ 2 يونيو 1982؛
3 ـ تلكس رقم 83/ 827 المؤرخ 9 مارس 1983؛
4 ـ التعميم رقم (202) المؤرخ 7 يونيو 1983؛
5 ـ التعميم رقم (289) المؤرخ 30 يوليو 1984
6 ـ التعميم رقم (372) المؤرخ 14 يناير 1986
لذا تعتبر التعاميم والإشعارات المشار لها غير نافذة منذ اليوم الأول من مايو 2021م حيث بدأ نفاذ النظام وأصبح قيد التطبيق بكل ما ورد فيه. ويتعين على البنوك القائمة حاليًا، وغير المستوفية لمتطلباته أن تستوفي هذه المتطلبات في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2023. وفق ما نصت عليه المادة الحادية عشرة الأخيرة في فقرتها الثانية.
وهذكا يأتي النظام ضمن سلسلة من تحديثات عدة أنظمة أنجزها المصرف في الأونة الأخيرة في إطار عملية التطوير التي يعمل عليها دائماً لوصول لأفضل مستوى على كافة الأصعدة .


   
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية

تعميم المصرف المركزي رقم (12) لسنة 2021 بشأن نظام الحد الأدنى لرأس المال للبنوك