الأحد 20 رمضان 1442هـ الموافق 2
مايو 2021م
النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب
مواصفات الوحدات السكنية وضوابط إشغالها في إمارة
أبو ظبي بدأ نفاذ أحكامها
بتاريخ 3 يناير 2021م أصدرت دائرة البلديات والنقل في أبو ظبي
قرار دائرة البلديات والنقل رقم (3) لسنة 2021 بشأن مواصفات
الوحدات السكنية وضوابط إشغالها في إمارة أبو ظبي
, حدد هذا القرار ما يهدف إليه بالمادة الثانية منه ألا وهو تحديد مواصفات الوحدات
السكنية وعدد شاغليها وضوابط إشغالها بما يتناسب مع مساحتها، وبما يتوافق مع
التشريعات النافذة في الإمارة، وإجراءات الأمن والسلامة ومبادئ الآداب العامة
والأخلاق السائدة في الدولة. أما نطاق تطبيقه فقد وضحته المادة الثالثة بأنه :
1 ـ تسري
أحكام هذا القرار على كافة الوحدات السكنية المُرخصة في الإمارة وفقًا للتشريعات
النافذة فيها.
2- يُستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار الوحدات السكنية المخصصة لإسكان ذوي الدخل
المحدود، والتي يسري بشأنها
القرار الإداري رقم (100) لسنة 2018
المشار إليه
وتحدد مواصفات الوحدة السكنية وفق التشريعات ذات الشأن السارية في الإمارة.
فندت المادة الخامسة عدد شاغلي الوحدة السكنية من خلال نقطة أساس وهي أن يُحدد عدد
شاغلي الوحدة السكنية بما يتناسب مع مساحتها أو عدد غرف النوم فيها، وذلك بما لا
يزيد عن شاغل واحد لكل (18.5) متر مربع من المساحة الإجمالية للوحدة السكنية أو
الحد الأقصى لعدد الشاغلين لكل وحدة , وحددت شروط للعائلات وغير العائلات (
العزاب) , واستثنى من ذلك عُمال الخدمة المساعدة الذين يعملون لدى مالك أو مستأجر
الوحدة السكنية على النحو المقرر في
القانون رقم (10) لسنة 2017
، على أن تتوافر الشروط التالية مجتمعة:
أ- أن تحتوي الوحدة السكنية على غرفة مستقلة مخصصة للعامل.
ب- ألا يزيد العدد الإجمالي لشاغلي الوحدة السكنية في جميع الأحوال –بمن فيهم ذلك
العامل- عن العدد المسموح به على أساس المساحة المخصصة لكل شاغل من المساحة
الإجمالية للوحدة السكنية والمحددة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة
ت- في حال وجود أكثر من عامل لدى المالك أو المستأجر في الوحدة السكنية، فيشمل
الاستثناء عامل واحد منهم فقط، أما باقي العاملين فيتم احتسابهم من ضمن الحد الأقصى
المسموح به لأعداد الشاغلين بموجب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
نصت المادة السادسة على ضوابط إشغال الوحدة السكنية بالتفصيل, وأكدت المادة السابعة
على وجوب التزام مالكي ومؤجري ومستأجري الوحدات السكنية الالتزام بإشغالها وتأجيرها
وفقًا للضوابط المقررة.
واختتم القرار بالمادة الثامنة التي نصت على نفاذه والعمل به بعد مرور تسعين (90)
يومًا من تاريخ نشره. وحيث أنه قد نشر في الجريدة الرسمية للإمارة العدد الأول
تاريخ 31 يناير 2021م فقد انقضت المدة المنصوص عليها وأصبح القرار قيد العمل به
وأحكامه نافذة لذا يجب مراعاتها والتقيد بها.
قانون اتحادي رقم (10) لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة
قرار دائرة التخطيط العمراني و البلديات رقم ( 100 ) لسنة 2018 بشأن إسكان ذوى
الدخل المحدود
قرار دائرة البلديات والنقل رقم (3) لسنة 2021 بشأن مواصفات الوحدات السكنية وضوابط
إشغالها في إمارة أبو ظبي