الأحد 16 ذو القعدة 1442هـ
الموافق 27 يونيو 2021م
النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب
تعديل الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة يدخل
حيز النفاذ اليوم
بتاريخ 24 سبتمبر
2017م صدر
قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة
القوانين الضريبية في الدولة والذي عرّف الغرامات الإدارية من خلال المادة
الأولى بأنها مبالغ مالية تفرض على الشخص من قبل الهيئة لمخالفته أحكام
القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية أو القانون الضريبي.
والهيئة المقصودة كما حددتها المادة ذاتها هي
الهيئة الاتحادية للضرائب أما القانون الضريبي فهو أيّ قانون اتحادي تفرض
بموجبه ضريبة اتحادية.
جاءت الغرامات عبر ثلاث جداول ملحقة بالقرار ذكرت المخالفات والغرامة لكل منها .
وخص القرار في مادته الرابعة مجلس الوزراء حق تعديل الغرامات المذكورة سواء
بالإضافة أو الحذف أو التعديل . وبمرور قرابة أربع سنوات على صدوره فقد أصبحت تلك
الغرامات بحاجة للتعديل , وعليه صدر
قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2021 بتعديل القرار رقم (40) لسنة 2017 بشأن
الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة بتاريخ 28
ابريل 2021م والذي استبدل الجداول الثلاث وعدل مبالغ بعض الغرامات كما عدل بصياغة
القليل من بنود المخالفات ونصت المادة الخامسة من القرار على نشره في الجريدة
الرسمية والعمل به بعد 60 يوم من تاريخ صدوره. وبحلول اليوم تكون المدة المنصوص
عليها قد تمت مما يعني بدء العمل به وتنفيذ التعديل وتطبيق الغرامات بقيمها الجديدة.
وبالنظر لتلك التعديلات نلاحظ أن القرار وبتخفيض غرامة أكثر من مخالفة وتبسيطها
فإنه يجنح لتشجيع المكلف على الالتزام بسدادها وألا يكون الإثقال سبباً في التهرب
وعدم القدرة على الدفع فالغاية التحصيل بما يحقق النفع العام ولا يرهق المكلف وهذا
جانب إيجابي يحسب للقرار .
باستعراض تلك التعديلات فإنه بالنسبة لجدول رقم (1) بشأن المخالفات والغرامات
الإدارية المتعلقة بتطبيق
القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية فالجدول يتضمن
ذات بنود القرار المعدل عليه وهي 15 مخالفة نجد من الغرامات التي تم تخفيض مبلغها
على سبيل المثال المخالفة في البند الأول وموضوعها : عدم قيام الشخص الذي يمارس
الأعمال بحفظ السجلات المطلوبة وغيرها من المعلومات المحددة في
قانون الإجراءات الضريبية والقانون الضريبي. حيث بقيت الغرامة كما هي (10.000)،
عن المرة الأولى وعدلت بالتخفيض من (50.000) درهم إلى (20.000) درهم في حالة
التكرار, والمخالفة محل البند رقم 5 وهي : عدم قيام المسجل بإبلاغ الهيئة بأي حالة
قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لدى الهيئة. حيث خفضت غرامة
التكرار من (15.000) درهم إلى (10.000) درهم . وفي المخالفات تم التعديل في نص
المخالفة محل البند التاسع والتي كانت : عدم قيام الخاضع للضريبة بسداد الضريبة
المبيَّنة على أنها ضريبة مستحقة الدفع في الإقرار الضريبي الذي تم تقديمه أو
التقييم الضريبي الذي تم تبليغه به خلال المهلة المحددة في القانون الضريبي. وجاء
التعديل بإضافة : أو التصريح الطوعي الذي تم تقديمه لتصبح الصياغة:
عدم قيام الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المبينة على أنها ضريبة مستحقة الدفع في
الإقرار الضريبي أو التصريح الطوعي الذي تم تقديمه أو التقييم الضريبي الذي تم
تبليغه به خلال المهلة المحددة في القانوني الضريبي.
وكذلك تم تعديل الغرامة وإعادة الصياغة في مخالفتي البندين 11 و12 بإضافة ـ وفقًا
للبندين (1) و(2) من المادة (10) من
قانون
الإجراءات الضريبية. ـ ومن المخالفات التي أعيدت بالجدول دون أي تعديل لا
بالمخالفة ولا الغرامة المخالفة محل البند الثاني من الجدول وهي : عدم قيام الشخص
الذي يمارس الأعمال بتقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة
العربية إلى الهيئة عند الطلب. وكذلك المخالفة الأخيرة في الجدول وهي :
عدم قيام الشخص باحتساب أيّ ضريبة قد تكون مستحقة على استيراد السلع وفقًا للقانون
الضريبي.
في جدول رقم (2) بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بتطبيق
المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية نلحظ أن
التعديل قد طال الغرامة للمخالفات في البندين الأول والثالث حيث تم التخفيض بشكل
ملحوظ إذ تم تخفيض غرامة المخالفة في البند الأول من الجدول وهي عدم قيام الخاضع
للضريبة بعرض الأسعار شاملة للضريبة من (15.000) درهم لتصبح (5.000) درهم وتخفيض
غرامة حالة التكرار في مخالفة البند الثالث وهي : عدم قيام الخاضع للضريبة بتوفير
قوائم أسعار السلعة الانتقائية التي يقوم بإنتاجها أو باستيرادها أو بيعها للهيئة.
من (20.000) درهم لتصبح (10.000) , بينما بقيت غرامة مخالفة البند الثاني من الجدول
دون تعديل .
وفي الجدول الأخير جدول رقم (3) بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بتطبيق
المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة والذي
يحتوي على 6 مخالفات تم التخفيض لأربع منها وبقيت غرامات البندين الثاني والثالث من
الجدول كما هي لم يطالها التعديل وهي المخالفتين :
عدم قيام الخاضع للضريبة بإبلاغ الهيئة عن تطبيقه للضريبة على أساس الهامش.
عدم التقيد بالشروط والإجراءات الواجبة حول حفظ السلع في منطقة محددة أو نقلها إلى
منطقة محددة أخرى.
وبعد أن تم تعديل الجداول الملحقة يـ
قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة
القوانين الضريبية في الدولة
نصت المادة الثانية من القرار المعدل
قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2021 بتعديل القرار رقم (40) لسنة 2017 بشأن
الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة
والخاصة بتحديد تاريخ تطبيق الغرامة في حالات خاصة نصت على:
لأغراض البنود (4) و(9) و(14) من الجدول رقم (1) المشار إليه في المادة الأولى في
هذا القرار، إذا كانت أي غرامة تطبق شهريًّا وبذات التاريخ، يعتبر التاريخ لأي شهر
لا يوجد فيه مقابل لذلك التاريخ أول يوم من الشهر الذي يليه، على أن تطبق للأشهر
الأخرى بذات التاريخ الذي تم فيه فرض الغرامة الشهرية لأول مرة.
وتناولت المادة الثالثة إعادة تحديد الغرامات الإدارية المفروضة قبل تاريخ السريان
.
ينصح بالإطلاع على القرار ومراعاة أحكامه باعتباره قد أصبح قيد النفاذ .
قانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية
مرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن
الهيئة الاتحادية للضرائب
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات
الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة