موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب    منذ اليوم .. اللائحة التنفيذية الخاصة بتشغيل خدمات نقل الركاب بالحافلات في إمارة أبو ظبي تدخل حيز النفاذ

 الخميس 20 ذو القعدة 1442هـ الموافق 1 يوليو 2021م

النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب

منذ اليوم .. اللائحة التنفيذية الخاصة بتشغيل خدمات نقل الركاب بالحافلات في إمارة أبو ظبي تدخل حيز النفاذ

في الرابع والعشرين من شهر مارس الفائت 2021م صدر قرار رئيس دائرة البلديات والنقل رقم (33) لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتشغيل خدمات نقل الركاب بالحافلات في إمارة أبو ظبي بتنظيم هذا النشاط . ونصت المادة الثالثة منه على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره وكذلك ورد نص المادة الخامسة عشرة الأخيرة من اللائحة التي اعتمدها والملحقة به. وقد نشرا في الجريدة الرسمية للإمارة العدد الثالث وتاريخ 31 مارس 2021م . وها نحن في اليوم الأول من شهر يوليو مما يعني انقضاء المهلة المطلوبة لبدء النفاذ ويعني بدء العمل بأحكام القرار واللائحة المذكورة بكل ما نصت عليه.
اعتمدت المادة الأولى من القرار اللائحة, وخصت المادة الثانية منه مركز النقل المتكامل بتطبيق أحكامها والرقابة على الالتزام بها.
بدأت اللائحة مادتها الأولى بتعريف المصطلحات التي سترد بها حيث ذكرت أن المقصود بالدائرة هي دائرة البلديات والنقل.والمقصود بالمركز هو مركز النقل المتكامل وأما الحافلة وهي محل اللائحة فهي :
المركبة التي تزيد سعتها على 9 ركاب بمن فيهم السائق حسب تصنيف المصنع
ثم عرفت أنواع الحافلات (الحافلات العامة ـ الحافلة السياحية ـ الحافلة الخاصة ) وغير ذلك من المصطلحات .
المادة الثانية من اللائحة نصت على نطاق سريان اللائحة والخاضعين لأحكامها وهم مشغلي نقل الركاب بالحافلات في الإمارة والحافلات المسجلة خارج الإمارة والمشغلة فيها.
المادة الثالثة من اللائحة والتي أكدتها المادة الثانية من القرار خصت المركز بتطبيق أحكام هذه اللائحة والرقابة على الالتزام بها ومنحته مباشرة الاختصاصات التالية:
1- التصريح بتسجيل جميع الحافلات في الإمارة، وإنشاء قواعد بيانات خاصة بها بالتنسيق مع سلطة الترخيص.
2- تشغيل خطوط الحافلات العامة داخل الإمارة، وبينها وبين الإمارات الأخرى.
3- التعاقد مع الغير لتوفير خدمات الحافلات العامة بعد اعتماد الدائرة، ورفع تقارير دورية عن كفاءة وفعالية وسلامة وجودة الخدمات.
4- التصريح بمزاولة أنشطة نقل الركاب بالحافلات في الإمارة، ومنها باتجاه الإمارات الأخرى.
5- إصدار تصاريح مزاولة المهنة لسائقي الحافلات العامة والنقل السياحي.
6- مراقبة مدى التزام المشغلين بشروط التصاريح الممنوحة لهم والعقود المبرمة معهم.
7- إنشاء قواعد بيانات، وإعداد الدراسات المتخصصة في تطوير وتحسين الأنشطة في الإمارة ورفعها إلى الدائرة.
8- إعداد النماذج والأدلة والمواصفات والمعايير الفنية والسياسات التشغيلية ومنهجيات العمل للحافلات ورفعها إلى الدائرة للاعتماد.
ولممارسة النشاط محل اللائحة حددت المادة الرابعة منها اثنان وعشرون شرطاَ يجب الالتزام بها . في مقدمتها الحصول على تصريح تشغيل من المركز والالتزام بحدود التصريح الممنوح له قبل بدء عمليات التشغيل .
المادة الخامسة تناولت تشغيل نشاط نقل الركاب بالحافلات العامة وأوجبت لتوفير خدمة النقل بالحافلات العامة الالتزام بما يلي:
1- التوقيع مع المركز على اتفاقية تشغيل أو امتياز بحسب المقتضى والتقيد بالاشتراطات والمعايير والمواصفات المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات وكذلك التشريعات المنظمة للنشاط.
2- الحصول على تصريح مزاولة المهنة من المركز للسائق لفئة الحافلة التي يعمل عليها.
3- سداد الرسوم المقررة لخدمة تشغيل نشاط النقل بالحافلات العامة المعتمدة في الإمارة.
4- التعرفة المعتمدة في الإمارة لنقل الركاب وأمتعتهم.
وتعلقت أحكام المادة السادسة بتصريح مزاولة المهنة .
ثم تتالت مواد اللائحة ونقف عند المادة (11) التي نصت على :
1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي تشريع أخر، يطبق على المخالفين لأحكام هذه اللائحة جدول المخالفات والغرامات الملحق بها.
2- على المركز إبلاغ سلطات الترخيص المختصة في الإمارة بكافة المخالفات التي لم تسدد غراماتها والتنسيق معها لتحصيل قيمة الغرامات.
فقد ألحق باللائحة كل من جدول مخالفات مشغلي أنشطة نقل الركاب بالحافلات وتضمن 28 بنداً ومع كل مخالفة الغرامة المتوجبة على ارتكابها والجدول الثاني الملحق باللائحة خاص بمخالفات السائقين تضمن ثلاث بنود ضمت ثلاث مخالفات والجزاء المترتب عليها , وأقصى جزاء يترتب على السائقين هو إلغاء تصريح مزاولة المهنة وذلك جراء مخالفة عدم تسليم المفقودات والاستيلاء عليها. وهذا الجزاء قد يبدو شديداً بعض الشيء لكنه مثمر في إعطاء المتعاملين واللذين يستعملون الحافلات شعور بالثقة والأمان وهذه نتيجة عامة إيجابية .
ونذكّر بأنه يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطيًا للمركز من أي قرار أو إجراء أو تدبير اتخذ بحقه بمقتضى أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة بموجبها، خلال ستين (60) يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المتظلم منه، ويتم البت في التظلم وفق الإجراءات المتبعة في المركز ويخطر المتظلم بنتيجة تظلم، ويعتبر عدم البت في التظلم خلال تسعين يومًا (90) من تاريخ تقديمه بمثابة قبول للتظلم. ... هذا ما نصت عليه المادة (13) منها.
ندعو الجميع للإطلاع على هذه اللائحة تجنباً للوقوع في أي مخالفة فأحكامها منذ اليوم أصبحت مطبقة ونافذة.

قانون رقم (30) لسنة 2019 بشأن إنشاء دائرة البلديات والنقل

قرار رئيس دائرة البلديات والنقل رقم (33) لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتشغيل خدمات نقل الركاب بالحافلات في إمارة أبو ظبي