موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب    لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي تتسع اختصاصاتها منذ اليوم والمرسوم يدخل حيز النفاذ
New Page 3

                        الأربعاء 2 محرم 1443هـ  الموافق 11 أغسطس 2021م

النشرة القانونية لشبكة المحامون العرب  

لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي تتسع اختصاصاتها منذ اليوم والمرسوم يدخل حيز النفاذ 

بموجب المادة الأولى من قرار رقم (20) لسنة 2008 أنشئت لجنة دائمة ألحقت بالمجلس التنفيذي تسمى (( لجنة التظلمات المركزية )) تختص بالبت في التظلمات المقدمة من موظفي حكومة دبي على قرارات لجان التظلمات والشكاوى في الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الموارد البشرية رقم 27 لسنة 2006م .وصدر نظامها الأساسي بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2009 . بعد ذلك صدر قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015 بشأن لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي والذي أعاد تنظيم أحكامها ونصت المادة الرابعة منه على أهداف اللجنة وحددتها بثلاث أهداف هي:
1- إتاحة الفرصة للموظفين، للتظلم من القرارات الإدارية النهائية التي تؤثر في أوضاعهم الوظيفية.

2- ضمان تحقيق العدالة، والرضا الوظيفي، واستقرار الأوضاع الوظيفية للموظفين.

3- ضمان تطبيق أحكام القانون بشكل سليم، والالتزام بحدوده المرسومة.

وأما ما تختص اللجنة وما لا تختص به فقد حددته المادة الخامسة منه وكانت:

أ- تختص اللجنة بالنظر والبت في التظلمات المقدمة إليها من الموظفين، بشأن القرارات الإدارية النهائية الصادرة بحقهم، المتعلقة بأي مما يلي:

1- الجزاءات التأديبية.

2- تقويم الأداء السنوي.

3- النقل أو الندب أو الإعارة.

4- إنهاء الخدمة أو الإيقاف عن العمل.

5- الإجراءات الإدارية المخالفة لأحكام القانون.

ب- يجوز للجنة النظر والبت في التظلمات التي تقدم إليها من الموظفين في حال امتناع الدائرة عن اتخاذ أي إجراء أو قرار بشأنهم أوجب القانون عليها اتخاذه.

ج- لا تختص اللجنة بما يلي:

1- أي تظلم يتعلق بساعات العمل أو الدرجة الوظيفية أو الراتب أو المكافآت.

2- أي تظلم يكون منظورًا أمام القضاء أو صدر بشأن موضوعه حكم قضائي بات.

ألغى القرار في مادته الثامنة والعشرين قرارا المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2008 و رقم (4) لسنة 2009 . وبعد 6 سنوات وبتاريخ 27 ابريل من العام الجاري 2021م صدر مرسوم رقم (12) لسنة 2021 بشأن لجنة التظلُّمات المركزيّة لمُوظّفي حُكومة دبي نشر في الجريدة الرسمية للإمارة العدد (515)- الصادر بتاريخ 28 رمضان 1442هـ- الموافق 10 مايو 2021م . والذي جاء في ثمان مواد ملحق بقائمة الجهات الخاضعة لاختصاص لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي. نصت المادة الثامنة منه على العمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. وحيث أن المدة المذكورة في المادة قد انقضت مما يجعله سارياً واجب النفاذ.

وسع هذا المرسوم نطاق اختصاص اللجنة وفق ما نصت عليه المادة الأولى منه التي جاءت بما يلي:

أ- بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها بموجب التشريعات السارية، تختص اللجنة المركزية بالنظر والبت في التظلمات المقدمة إليها من موظفي الجهات المحددة في القائِمة المرفقة بهذا المرسوم، وفقًا للضوابط والإجراءات والقواعد المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015 المشار إليه.

ب- لا يمتد اختصاص اللجنة المركزية المقرر بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة للشركات المملوكة أو التابِعة للجهات المشمولة بنطاق اختصاص اللجنة المركزية بموجب هذا المرسوم، أو الشركات التي تساهِم فيها.

ج- يكون لرئيس المجلس التنفيذي، بناءً على توصية اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي واقتراح رئيس اللجنة المركزية، إضافة جهات أخرى إلى نطاق اختصاص اللجنة المركزية.

إضافة لذلك فقد نص المرسوم في مادته الثانية على تشكيل اللجان الفرعية حيث أعطى لرئيس اللجنة المركزية تشكيل لجنة فرعية أو أكثر، سواءً من بين أعضائِها أو من غيرهم، على ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن (3) ثلاثة أعضاء بمن فيهم رئيس اللجنة الفرعية.

ب- تتم تسمِية رئيس وأعضاء كل لجنة من اللجان الفرعية التي يتم تشكيلها وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، واعتماد نظام عملِها، وتحديد مهامها واختصاصاتِها، وآلية إصدار قراراتِها وتوصِياتها، وغيرها من الأحكام ذات العلاقة، بقرار من رئيس اللجنة المركزية.

وألزمت المادة الرابعة منه كافة الجهات المشمولة بأحكام هذا المرسوم توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه وأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015و قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2019 ، بما في ذلك تشكيل لجان التظلمات الداخلية، خلال مهلة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. ومماثلة بنص المادة (27) من قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015  ألزمت المادة الخامسة من المرسوم  دائرة المالية توفير الموارد المالية اللازمة لتمكين اللجنة المركزية من القيام بالاختصاصات المنوطة بها

وعلى رئيس المجلس التنفيذي إصدارالقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم وفق ما نصت عليه المادة السادسة منه .

ومن اليوم كل ما ورد فيه من أحكام دخل حيز النفاذ وأصبح سارياً.

قانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي 
قانون رقم (5) لسنة 1995م بإنشاء دائرة المالية 
مرسوم رقم (12) لسنة 2021 بشأن لجنة التظلُّمات المركزيّة لمُوظّفي حُكومة دبي
قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015 بشأن لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي