موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب    قانون نظام الإنذار الآلي وبرنامج المعلومات للمنشآت الخاصة يدخل اليوم حيز النفاذ
New Page 6

                    الأؤبعاء 23 محرم 1443هـ  الموافق - 01 سبتمبر 2021م

النشرة القانونية لشبكة المحامون العرب 

قانون نظام الإنذار الآلي وبرنامج المعلومات للمنشآت الخاصة يدخل اليوم حيز النفاذ

بتاريخ 26- مايو- 2021م أصدر المشرع في إمارة أبو ظبي قانون رقم (3) لسنة 2021 بشأن نظام الإنذار الآلي وبرنامج المعلومات للمنشآت الخاصة في إمارة أبو ظبي والذي نشر في الجريدة الرسمية للإمارة العدد الخامس- 31 مايو 2021م . ونصت المادة الأخيرة منه مادة (14) على العمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.وبحلول اليوم تكون المدة المنصوص عليها قد انتهت ويصبح القانون بكل ما ورد فيه من أحكام واجب النفاذ.

تضمن القانون أربعة عشرة مادة بدأها بالمادة الأولى التعريفات حيث حدد ما المقصود بالمجلس التنفيذي والقائد العام والسلطة المختصة والجهة المعنية وكذلك موضوع القانون وهو نظام الإنذار الآلي والمنشآة الخاصة وما هو برنامج المعلومات , نعرضها لكم وكما وردت في المادة المذكورة :

المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.

القائد العام: القائد العام لشرطة أبو ظبي.

السلطة المختصة: القيادة العامة لشرطة أبو ظبي.

الجهة المعنية: الجهة المختصة بإصدار التراخيص الاقتصادية بالإمارة.

نظام الإنذار الآلي: جهاز أو مجموعة من الأجهزة والبرامج التي تستخدم في التنبيه والتحذير في حالة وجود أي مهددات.

المنشآت الخاصة: المنشآت المرخص لها من الجهة المعنية وذلك لممارسة الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو المهنية أو الزراعية أو الخدمية أو أي من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وتستخدم نظام الإنذار الآلي أو برنامج معلومات لحماية وتأمين خدماتها وممتلكاتها.

برنامج المعلومات: برنامج إلكتروني تعده السلطة المختصة لإدخال وتنظيم البيانات والمعلومات المتعلقة بأنشطة وأعمال المنشآت الخاصة.

البيانات: مدخلات وحقائق أولية، من الحروف والكلمات أو الأرقام أو الرموز أو المخططات أو الإحداثيات أو الصور (الخام) أو الإشارات وغيرها.

المعلومات: مخرجات ونتائج مستخلصة من معالجة البيانات، بعد التأكد من مطابقتها من مصادرها ثم تصنيفها وحفظها ونقلها واستخدامها عند الحاجة إليها وبوجه خاص الكتابة، الصور، الصوت، الأرقام، الحروف، الرموز، والإشارات وغيرها.

مقدم الخدمة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المصرح له من السلطة المختصة بتقديم حلول تقنية لبرنامج المعلومات، وتوريد أو تركيب أو تقديم أو تشغيل نظام الإنذار الآلي.

وبعد أن عرفنا ما سيرد في القانون من مصطلحات , فإننا نعرف على من يطبق القانون وهذا ما حددته المادة الثانية منه بأن أحكامه  تسري على كل من  مقدمي الخدمة والمنشآت الخاصة في الإمارة.

وبعد أن عرّف القانون السلطة المختصة فقد حدد اختصاصاتها فق المادة الثالثة منه وذلك بستة صلاحيات .

بينما ألزمت المادة الرابعة مقدم الخدمة بما يلي:

1. عدم مزاولة نشاط توريد أو تركيب أو تقديم أو تشغيل نظام الإنذار الآلي للمنشآت الخاصة، أو تقديم حلول تقنية لبرنامج المعلومات إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة، ووفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

2. التقيد بالنشاط المحدد له في الترخيص الصادر من الجهة المعنية.

3. استصدار تصاريح من السلطة المختصة للعاملين لديه، لممارسة الأنشطة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وأما التزامات المنشآت الخاصة فقد خصتها بها المادة الخامسة من القانون في ستة التزامات

بينما جمعت الفقرة الأولى من المادة السادسة التزامات تخص كل من مقدم الخدمة والمنشآة الخاصة بتقديم البيانات والمعلومات والمستندات ذات الصلة بنظام الإنذار الآلي وبرنامج المعلومات إلى السلطة المختصة, وهذه البيانات والمستندات تعد سرية ,ولا يجوز الإطلاع عليها إلا من قبل المعنيين في السلطة المختصة، ووفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من القائد العام.وفق ما أكدته الفقرة الثانية من المادة , كما يحظر نسخ أي بيانات أو معلومات أو مستندات من نظام الإنذار الآلي أو برنامج المعلومات أو عرضها أو نشرها أو إرسالها أو تداولها أو استخدامها أو إتلافها أو نقلها بأي شكل من الأشكال إلى أي جهة أو شخص غير مخول قانونًا بالاطلاع عليها أو حيازتها، إلا بعد الحصول على موافقة من السلطة المختصة أو الجهات القضائية حسب الأحوال. وهذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة.

 

تناولت المادة الثامنة من القانون العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه أو أحكام لائحته التنفيذية التي ستصدر لاحقاً , وخصت السلطة المختصة بتحصيل الغرامات الإدارية , كما منحت القائد العام صلاحية إصدار جدول المخالفات والغرامات المقررة لكل منها , كما أجازت للقائد العام أو من يفوضه بعرض التصالح على المخالف على أن يثبت ذلك في محضر الإجراءات.

المادة التاسعة فوضت السلطة المختصة باتخاذ مجموعة من الجزاءات الإدارية , وأحالت إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات وضوابط تطبيق الجزاءات الإدارية المشار إليها في المادة .

ويمكن للمتضرر من هذه الجزاءات التظلم أمام السلطة المختصة خلال (60) ستين يومًا من تاريخ تبليغ المتظلم بها، ويعد عدم البت في التظلم خلال هذه المدة من تاريخ تقديمه بمثابة رفضه. وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة العاشرة , وأحالت المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات تقديم التظلمات، وآلية وضوابط البت فيها.

المادة الحادية عشرة من القانون خصت القائد العام وبعد موافقة المجلس التنفيذي بصلاحية إصدار اللائحة التنفيذية وكذلك له صلاحية إصدار اليساسات والقرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون , ويستمر العمل بالسياسات والأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور السياسات والأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم المنفذة لأحكامه.

وقد أكد القانون في مادته الثانية عشرة على المخاطبين بأحكامه توفيق أوضاعهم وفقًا لما نص عليه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

وفي المادة الثالثة عشرة ـ قبل الأخيرة ـ ألغى المشرع القانون رقم (2) لسنة 2010 بشأن نظام معلومات المنشآت الفندقية ومكاتب تأجير السيارات في إمارة أبو ظبي وبالطبع يسري هذا الإلغاء منذ اليوم بعد دخول قانون رقم (3) لسنة 2021 بشأن نظام الإنذار الآلي وبرنامج المعلومات للمنشآت الخاصة في إمارة أبو ظبي حيز النفاذ. ونضع القانون بين أيديكم للإطلاع على تفاصيله كاملة .

قانون رقم (3) لسنة 2021 بشأن نظام الإنذار الآلي وبرنامج المعلومات للمنشآت الخاصة في إمارة أبو ظبي
قانون رقم (2) لسنة 2010 بشأن نظام معلومات المنشآت الفندقية ومكاتب تأجير السيارات في إمارة أبو ظبي