موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب    مكتب الضبط القضائي الاتحادي أحكام تنظيمه تدخل اليوم حيز النفاذ

                       السبت 22 ربيع الآخر 1443هـ - 27 نوفمبر 2021م

النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب 

مكتب الضبط القضائي الاتحادي أحكام تنظيمه تدخل اليوم حيز النفاذ

في العدد سبعمائة وتسعة من الجريدة الرسمية الاتحادية الصادر بتاريخ 17 محرم 1443هـ- الموافق 26 أغسطس 2021م . نشر المرسوم بقانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2021 بإنشاء وتنظيم مكتب الضبط القضائي الاتحادي والذي تضمن سبعة عشر مادة نصت الأخيرة منها على العمل  به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره , مما يعني أنه بحلول اليوم 27 نوفمبر 2021م تكون المدة المنصوص عليها قد انقضت وأصبح هذا المرسوم بقانون بما ورد فيه واجب التطبيق.

المادة الأولى من المرسوم بقانون وكما هو في أغلب التشريعات كانت لتعريف ما سيرد في باقي المواد من مصطلحات , فأتت على تسعة تعريفات هي:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

الوزارة: وزارة شؤون الرئاسة.

النيابة العامة: النيابة العامة الاتحادية.

النائب العام: النائب العام الاتحادي.

المكتب: مكتب الضبط القضائي الاتحادي.

المدير العام: مدير مكتب الضبط القضائي الاتحادي.

الضابط: كل من كانت رتبته ملازم فأعلى.

الرتب الأخرى: منتسبي المكتب من العسكريين ممن هم دون رتبة الضابط.

منتسبو المكتب: الضباط وصف الضباط والأفراد من الرتب الأخرى والحراس والموظفين المدنيين العاملين بالمكتب.

المادة الثانية كانت بعنوان أهداف القانون والتي أوضحت أن المرسوم بقانون يهدف إلى:

1 ـ  دعم ومساندة الأجهزة المختصة بالدولة في المحافظة على الأمن والاستقرار بما يضمن الاستجابة لمتطلبات العدالة الجنائية المرتبطة بالأمن في المجتمع.

2 ـ  معاونة النيابة العامة في مباشرة مهامها بما في ذلك التثبت من وقوع الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاصها وجمع الأدلة المتعلقة بها، والبحث عن مرتكبيها.

3 ـ التنسيق مع الجهات المعنية في مجال إنفاذ القانون.

وللمكتب شخصية اعتبارية، ويتمتع بالأهلية القانونية اللازمة للتصرف، وبالاستقلال المالي والإداري اللازمين لتحقيق أهدافه , هذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثالثة من المرسوم بقانون.

وحددت المادة الرابعة مقره الرئيسي بإمارة أبو ظبي، ويجوز بقرار من النائب العام إنشاء فروع له في أي إمارة أخرى من إمارات الدولة بناءً على اقتراح المدير العام.

المادة الخامسة فصلت اختصاصات المكتب في خمسة اختصاصات ثم جاء البند السادس منها ليترك المجال مفتوحاً لإضافة اختصاصات أخرى حيث نص على:

6 ـ أي مهام أخرى يسندها إليه النائب العام في حدود اختصاصاته وأهدافه.

أما صلاحيات منتسبي المكتب فقد تضمنتها المادة السابعة حيث أعطت منتسبي المكتب من الضباط وصف الضباط صفة مأموري الضبط القضائي على مستوى إمارات الدولة، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا المرسوم بقانون. ولهم ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات المقررة لمأموري الضبط القضائي الواردة في قانون الإجراءات الجزائية، وقانون قوة الشرطة والأمن .

وأكدت المادة الثامنة أن المدير العام للمكتب يجب أن لا تقل رتبته عن عميد , يسمى بمرسوم اتحادي بناءً على ترشيح النائب العام. ثم فصلت المادة التي تليها ( المادة التاسعة ) في اختصاصاته والتي جاءت كثيرة أبرزها أنه يمثل المكتب أمام القضاء وفي علاقته بالغير ,ويكون مسئولاً أمام النائب العام عن حسن تسيير جميع شؤونه وفقًا للأنظمة المعمول بها .

كما أجازت له تفويض بعض اختصاصاته إلى أحد كبار منتسبي المكتب من العسكريين، وفقًا لما تحدده لائحة تفويض الصلاحيات المعتمدة من النائب العام.

والموارد المالية والميزانية تتكون وحسب نص المادة العاشرة من المرسوم بقانون من:

1 ـ  المبالغ المالية السنوية المخصصة من وزارة شؤون الرئاسة.

2 ـ  أية إيرادات أخرى يقرها مجلس الوزراء.

وانتهى المرسوم بقانون بالأحكام الختامية ومنها المادة الخامسة عشرة والتي أكدت الفقرة الثانية منها أنه مع عدم الإخلال بنص المادة (13) من هذا المرسوم بقانون، تسري على الموظفين المدنيين العاملين بالمكتب أحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية المشار إليه. وتسري على المواطنين منهم أحكام قانون المعاشات الاتحادي.

هذه مقتطفات من المرسوم بقانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2021 بإنشاء وتنظيم مكتب الضبط القضائي الاتحادي , والذي أصبح قيد العمل والنفاذ منذ اليوم , وندعوكم لتصفحه بالكامل على الموسوعة لمعرفة كافة ما ورد فيه بالتفصيل.


القانون وفقاً لآخر تعديل – قانون اتحادي رقم (35) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون اتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (7) لسنة 1999م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية  
المرسوم بقانون وفقًا لأخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية  
مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2021 بإنشاء وتنظيم مكتب الضبط القضائي الاتحادي