موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    مال وبنوك    4 شروط لإصدار أصول افتراضية في الإمارات

جريدة البيان  8 جمادى الأولى 1443هـ - 13 ديسمبر 2021م

4 شروط لإصدار أصول افتراضية في الإمارات

طرحت هيئة الأوراق المالية والسلع مسودة خاصة بــ «قرار تنظيم الأصل الافتراضي والمنتج الرقمي» والتعديلات المرتبطة في كتيب القواعد الخاصة بالأنشطة المالية، على موقعها الإلكتروني، وذلك بغرض تلقي الملاحظات حتى 27 ديسمبر الجاري، والوقوف على مرئيات المتخصصين في قطاع الصناعة المالية.
وذكرت الهيئة أن النسخة المعروضة على الموقع هي مسودة أولية، وقد يتم تعديل بعض الأحكام الواردة بها عند الإصدار، مشيرة إلى أن مشروع القرار تضمن 16 مادة.
وأشارت الهيئة إلى أن أحكام القرار بعد التطبيق ستسري على الأصول الافتراضية لأغراض الاستثمار وطرح وإصدار وتسجيل وإدراج وتداول وتسوية وتقاص المنتج الرقمي، ومزودي الخدمات الرقمية، بينما لا تسري أحكام القرار على الأصول الافتراضية لأغراض الاستثمار التي تصدرها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو المؤسسات والهيئات الحكومية أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منهم، وأيضاً الأصول الافتراضية لأغراض الدفع، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية لأغراض الدفع الخاضعين للمصرف المركزي.
ونصت مسودة القرار على أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أي نشاط يتعلق بالمنتج الرقمي بما فيه الأصل الافتراضي والأعمال المرتبطة بأي منهما دون الحصول على ترخيص أو موافقة من الهيئة، ويكون للرئيس التنفيذي بعد موافقة رئيس المجلس إضافة أو تعديل أو استثناء أي من الأحكام الواردة في القرار أو القرارات الصادرة عن الهيئة ذات العلاقة بأحكام هذا القرار عند نظر الطلبات – من قبلها أو من قبل السوق – المتعلقة بالمنتج الرقمي بما فيه الأصل الافتراضي بهدف تسهيل وإدراج وتداول تلك المنتجات وما يرتبط بها.
الأصول الافتراضية
وبحسب القرار تعتبر الأصول الافتراضية منتجاً رقمياً يتم إصداره وإدراجه وحفظه وتداوله وتسوية وتقاص تداولاته من خلال المنصة الرقمية لدى السوق وفقاً لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
وحدد القرار 4 شروط يلتزم بها المصدر الراغب في إصدار أصول افتراضية في الدولة، أولاً: أن تكون القيمة التي تمثلها الأصول الافتراضية متفقة مع النظام العام والتشريعات المعمول بها في الدولة، ثانياً: ألا تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للأصول الافتراضية منتج مالي أو عملة ورقية، ثالثاً: الحصول على موافقة السوق المزمع إدراج الأصول الافتراضية به وفقاً لشروطه، رابعاً: الإفصاح الفوري للمستثمرين أو مالكي الأصول الافتراضية عن أي تغييرات جوهرية تطرأ على تلك الأصول.
المنتج الرقمي
يتم طرح وإصدار المنتج الرقمي وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة والمنظمة لكل منتج مالي، ويجوز أن يكون الطرح والإصدار من خلال المنصة الرقمية بعد موافقة الهيئة ووفقاً للمتطلبات التقنية التي يضعها السوق.
وأشار القرار إلى أن طلب تسجيل المنتج الرقمي يتم أولاً عند طريق تقديم طلب تسجيل إلى الهيئة للمنتج قبل إدراجه مشفوعاً بالمستندات التي تثبت تمام عملية الطرح والإصدار داخل الدولة، وتحديد نوع المنتج الرقمي الذي سيتم إدراجه وتداوله من خلال المنصة الرقمية وتحديد المنصة الرقمية وسداد رسم التسجيل المقرر من الهيئة.
وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، وإذا لم تصدر الهيئة قراراها بهذا الشأن خلال تلك المدة اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب وللهيئة أن تقرن موافقتها بالشروط أو القيود التي تقررها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
ويتم إدراج وتداول المنتج الرقمي من خلال المنصة الرقمية في السوق وفقاً لشروط الإدراج والتداول لديه، ويجوز إدراج وتداول المنتج الرقمي في أكثر من منصة رقمية، ويتم تداول المنتج الرقمي من خلال وسيط رقمي، ويجوز للمستثمر تعيين حافظ أمين رقمي. ويتم تسوية وتقاص وإيداع المنتج الرقمي من خلال المنصة الرقمية لدي السوق وبالتنسيق مع المقاصة المركزية ومركز الإيداع وبنك التسوية.
المخالفات والجزاءات
ويكون للهيئة حال مخالفة أحكام هذا القرار اتخاذ أي من التدابير الإدارية التي تشمل إيقاف عملية الطرح أو الإصدار أو الاكتتاب في المنتج الرقمي، أو إلغاء اكتتابات المستثمرين وإلزام الأطراف المعنية برد مبالغ المكتتبين وأي عوائد ترتبت عليها، أو إيقاف العمل بالتقنيات المستخدمة من قبل أي من الأطراف والمتعلقة بالمنتج الرقمي واعتماد وسائل بديلة لإدارة المنتج الرقمي، أو التواصل مع الجهات المعنية بالدولة لمنع تشغيل أي منصة رقمية غير مرخصة.
ويكون للهيئة أيضاً في حال مخالفة أحكام هذا القرار أو القرارات أو الضوابط أو التعاميم الصادرة بمقتضاه، توقيع أيٍّ من الجزاءات التي تشمل توجيه إنذار أو فرض غرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف درهم، وللهيئة أيضاً الحق في إحالة المخالف لأحكام هذا القرار إلى النيابة العامة.

 

قرار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية رقم (352) لسنة 2021 بشأن رخصة أبوظبي الافتراضية للمقيمين خارج الدولة