موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب    القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة تدخل اليوم حيز النفاذ

الأربعاء 1 رجب 1443هـ الموافق  2 فبراير 2022م

النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب

 القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة تدخل اليوم حيز النفاذ

تزامناً مع صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل  في العشرين من شهر سبتمبر الفائت عام 2021م , أصدر المشرع وبذات التاريخ المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2021 بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يبدأ نفاذه اليوم الثاني من فبراير 2022م وفق ما نصت المادة الثالثة عشرة منه ( المادة الأخيرة ) . وبهذا أيضاً يتزامن مع نفاذ  المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل .
شملت المادة الأولى التعريفات وكانت ثمانية تعريفات هي :
الدولة والقانون والمنشأة/ المنشآت وجهة العمل والموظف/ العامل وعقد العمل والأجر الأساسي والأجر. وحددت المقصود بكل مصطلح منها .
المادة الثانية تناولت أهداف المرسوم بقانون حيث نصت على ما يلي:
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى ما يأتي
:
1ـ وضع وتوحيد القواعد العامة للعمل على كافة شاغلي الوظائف والعاملين في الدولة
.
2 ـ
 تعزيز كفاءة وجاذبية سوق العمل واستدامته من خلال ضمان حماية أطراف العلاقة وتطوراتها.
3 ـ تحديد حقوق كافة الموظفين والعاملين في الدولة على نحو متوازن
.
4 ـ خلق التوازن والتكامل فيما يتعلق بجاذبية وكفاءة بيئة العمل بين القطاعين الحكومي والخاص.
أما المادة الثالثة فقد حددت نطاق التطبيق فنصت على:
1 ـ يسري هذا المرسوم بقانون على شاغلي الوظائف الخاضعين لأحكام
قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ولائحته التنفيذية، وكذلك على العاملين في القطاع الخاص بالدولة الذين ينظم أحكامهم قانون تنظيم علاقات العمل.
2ـ لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الموارد البشرية والتوطين، استثناء أي فئة من الخضوع لأحكام هذا المرسوم بقانون.
أكدت المادة الرابعة على المساواة وعدم التمييز , وحظرت التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص، وحظرت التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة
. على أن الفقرة الثانية منها اعتبرت أن القواعد والإجراءات التي يكون من شأنها تعزيز مشاركة مواطني الدولة في سوق العمل، لا تُعد تمييزًا في حكم هذه المادة.
المادة الخامسة من المرسوم بقانون المتعلقة بالضوابط العامة للعمل , حظرت فقرتها الثانية تعيين أو تشغيل من هم أقل من (18) ثماني عشر عامًا، ويجوز لجهة العمل تعيين أو تشغيل من أتم سن (15) الخامسة عشر عامًا وفقًا للقواعد والحالات التي تحددها التشريعات المنظمة في هذا الشأن.
المادة السادسة حددت أنماط العمل وكانت : الدوام الكامل والدوام الجزئي والعمل المؤقت والعمل المرن وأي أنماط أخرى يحددها القانون. ونصت فقرتها الثانية على أن يُنظم القانون الحالات التي يجوز فيها الجمع بين أكثر من نمط عمل لدى أكثر من جهة عمل.
المادة السابعة المتعلقة بساعات العمل كان مما ورد فيها أن يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية (8) ساعات في اليوم الواحد أو (48) ساعة في الأسبوع.
وتناولت المادة الثامنة مسألة الأجر , أما المادة التاسعة فكان موضوعها الإجازات وحددت الفقرة الأولى منه الإجازات في القطاعين الحكومي والخاص لمن يعملون بنمط الدوام الكامل.
المادة العاشرة وكانت حول إنهاء الخدمة نصت على :
تنتهي خدمة الموظف أو العامل بانتهاء عقد العمل، أو وفقًا للأسباب التي يحددها القانون.
أما مكافأة نهاية الخدمة فقد جاءت أحكامها في المادة الحادية عشرة من
المرسوم بقانون .
ونشير للمادة قبل الأخيرة ( المادة الثانية عشرة ) ـ أحكام العامة ـ  إذ نصت على:
1 ـ دون الإخلال بالأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون، تمثل القواعد المقررة في هذا المرسوم بقانون الحد الأدنى لحقوق العامل في القطاع الخاص
.
2 ـ لا تُخل أحكام هذا المرسوم بقانون بأي حق من الحقوق المقررة بموجب أي تشريع آخر أو اتفاق أو إقرار أو نظام أو برنامج أو عقد العمل، يرتب للموظف أو العامل حقوقًا أكثر منفعة من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون
.
3ـ يكون حساب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بالتقويم الميلادي، وتعد السنة الميلادية في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون (365) يومًا والشهر (30) يومًا.
وعليه ووفق المادة الأخيرة  - المادة (13) وكما أشرنا أعلاه أن النفاذ لأحكام هذا
المرسوم بقانون يبدأ منذ اليوم.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل

مرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2021 بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة