موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    بيئة    تشكيل مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي

جريدة دار الخليج  11 المحرم 1444هـ - 09 أغسطس 2022م

 تشكيل مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي

أصدرت مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة قراراً وزارياً رقم 199 لسنة 2022 بشأن تشكيل مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي.
ونص القرار على أنه يشكل «مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي»، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، برئاسة مريم بنت محمد المهيري، وعضوية كل من: المهندس عيسى عبد الرحمن الهاشمي من وزارة التغير المناخي والبيئة، وعبدالله سلطان الفن الشامسي من وزارة الاقتصاد، والدكتور حسين الرند من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعبدالله سامي الشامسي من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتورة آمنة الضحاك الشامسي من وزارة التربية والتعليم، والمهندس يوسف أحمد آل علي من وزارة الطاقة والبنية التحتية، وعلي خليفة القمزي من دائرة البلديات والنقل في أبوظبي/ بلدية مدينة العين، والمهندس داوود الهاجري من بلدية دبي، والدكتور المهندس خليفة بن مصبح الطنيجي من دائرة شؤون الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، والدكتور سليمان عبدالله الزعابي من دائرة شؤون البلديات بالشارقة، وعبدالرحمن محمد النعيمي من دائرة البلدية والتخطيط عجمان، وحميد راشد الشامسي من دائرة بلدية أم القيوين، ومنذر بن شكر الزعابي من دائرة بلدية رأس الخيمة، ومحمد سيف الأفخم من بلدية الفجيرة، ووهيب الكمالي من وزارة التغير المناخي والبيئة.
وجاء في القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أنه يتولى المجلس القيام ب 6 مهام واختصاصات هي: اقتراح الأسس العامة لتعزيز العمل المشترك في مجال البيئة وفي مجال الخدمات البلدية، اقتراح الأنظمة والتشريعات والسياسات لضمان مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في المشاريع ذات الصلة، اقتراح المبادرات والمشاريع التكاملية المرتبطة بالمجال البيئي والبلدي، تعزيز وتطوير الدراسات والبحوث العلمية في المجالات ذات الصلة، تحديد موقف الدولة في المفاوضات الدولية والإقليمية ذات الصلة، التنسيق لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجالات ذات الصلة.
ونص القرار على أن المجلس يجتمع بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور ثلث أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتدون توصيات المجلس في محاضر يوقع عليها الرئيس.
وأشار القرار إلى أنه تتولى إدارة الشؤون البلدية بالوزارة القيام بمهام الأمانة العامة لهذا المجلس وتقديم الدعم الإداري والفني له، ويكون للمجلس في سبيل أداء مهامه، الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون له صوت معدود، ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 12 يوليو/ تموز 2022.

قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2002م في شأن اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيئة وخطة العمل البيئي لدولة الإمارات العربية المتحدة