موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    شركات وتأمين    3 حالات يحق فيها لشركة التأمين منح خصم يصل إلى 30% عن الحد الأدنى لوثائق تأمين السيارات

جريدة الامارات اليوم 23 جمادى الآخرة 1444هـ - 16 يناير 2023م

3 حالات يحق فيها لشركة التأمين منح خصم يصل إلى 30% عن الحد الأدنى لوثائق تأمين السيارات

حدد المصرف المركزي ثلاث حالات يحق فيها لشركات التأمين منح المؤمن لهم خصماً على أسعار وثائق تأمين السيارات بنسب تصل حتى 30% عن الحد الأدنى المقرر وفقاً لوثيقة التأمين الموحدة، بشرط ألا يكون هناك حوادث مرورية تسبب فيها المؤمن له كلفت الشركة مطالبات، وذلك بحسب وثيقة حصلت عليها «الإمارات اليوم».
وذكرت الوثيقة أنه «لشركات التأمين حرية المنافسة بتقديم الأسعار ضمن الحدود الواردة في جدول الوثيقة الموحدة، وفي حال قررت الشركة المنافسة في تقديم أسعار فتبقى كل شركة مسؤولة بشكل كامل ومباشر عن سلامة قرارها من الناحية الفنية والاكتوارية، وبما يعكس خبرتها السابقة مع عملائها، ولا يؤدي إلى تعريض مركزها المالي للخطر أو ضياع حقوق المؤمن لهم».
وأضاف «المركزي» في الوثيقة، أنه للشركة منح تخفيض لطالب التأمين من الأفراد ذوي السجل الخالي من الحوادث وفقاً للنسب الآتية:
1. نسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة تأمينية خلال السنة التأمينية السابقة.
2. نسبة 15% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنتين السابقتين.
3. نسبة 20% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنوات الثلاث السابقة.
4. نسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين (تخفيض ولاء لعملاء الشركة)، ويمنح لمالك المركبة عند تجديد وثيقة لدى ذات شركة التأمين على ألا يتم تحويل التأمين إلى شخص آخر.
وأكدت الوثيقة على التزام شركة التأمين بتزويد العميل، الذي كان مؤمناً لديها وبدون مقابل، شهادة تبين الخبرة التأمينية للسنوات السابقة فوراً وبشكل إلكتروني أو كتابي، وتتحمل الشركة مسؤولية ما ورد بها من بيانات.

القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن تنظيم أعمال التأمين