جريدة
دار الخليج 8 رجب 1444هـ
- 30 يناير 2023م
إتاحة تصريح دخول للماكثين خارج الإمارات أكثر من 6 أشهر
أفاد عدد من مكاتب
الطباعة المعتمدة لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه
أضيفت خدمة جديدة على معاملات إصدار أذونات دخول الإمارات تتمثل في «طلب تصريح
للماكثين خارج الدولة أكثر من 6 أشهر - طلب جديد» ويتيح للمقيمين تفعيل الإقامة مرة
أخرى ودخول الدولة بالإقامة نفسها، بعد موافقة الهيئة.
وأكدوا تفعيل طلب التصريح منذ يوم الجمعة الماضي، ويشمل جميع أنواع الإقامات في
الدولة، حيث يستطيع حامل إقامة الدولة وبقي في الخارج أكثر من 6 أشهر، طلب التصريح،
ومن ثم تأتي الموافقة عليه ويستطيع دخول الدولة مرة أخرى بالإقامة نفسها التي ألغيت
لبقائه في الخارج أكثر من 6 أشهر.
وأشاروا إلى أن التقدم على طلب تصريح الدخول للماكثين خارج الدولة أكثر من 6 أشهر،
يتطلب تقديم صورة من الهوية الإماراتية وصورة من جواز السفر، وإرفاق سبب التأخير في
دخول الدولة خلال تلك المدة. لافتين إلى أن تلك الخدمة تظهر للمتعاملين في الخارج
فقط، من بقوا 6 أشهر في الخارج.
وكانت الهيئة أكدت أنه يجب ألا يمكث المكفول خارج دولة الإمارات لأكثر من 6 أشهر،
وإلّا يبطل مفعول تأشيرة إقامته.
وحددت بعض الاستثناءات التي تسمح للوافد المقيم بالبقاء خارج دولة الإمارات لأكثر
من 6 أشهر، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على صلاحية تأشيرة إقامته في الدولة، ويشمل هذا:
الزوجة الأجنبية المكفولة من زوجها الإماراتي، والوافد المقيم الذي يعمل في إحدى
الجهات الحكومية، ومرافقه، وأرسلته الإدارة الحكومية للخارج للعلاج، وفي هذه الحال
يجب تقديم تقرير طبي تعتمده وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أو الجهات الصحية الأخرى
المعتمدة، والعمالة المنزلية المرافقة للطالب الذي يدرس، أو الشخص الذي يتعالج في
الخارج، والعمالة المنزلية المرافقة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الذين
يمثلون دولة الإمارات في الخارج، وموظفي هذه البعثات ممن يحملون تأشيرة إقامة في
دولة الإمارات.
وتشمل الاستثناءات كذلك، موظفي القطاع العام ممن ترسلهم الجهة لحضور دورات تدريبية
أو تخصصية، أو العاملين في مكاتب أصحاب العمل في الخارج وأسرهم الذين يحملون
تأشيرات إقامة سارية المفعول في دولة الإمارات، والطالب المقيم في دولة الإمارات،
والذي يسافر إلى الخارج للدراسة في إحدى الجامعات (وفقاً لأحكام الإدارة العامة
للإقامة وشؤون الأجانب في دبي).
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات
السفر
مرسوم اتحادي رقم (158) لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2021 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك
وأمن المنافذ
اللائحة وفقاً لأخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1972 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الجنسية وجوازات
السفر