موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    النيابة العامة    النيابة العامة توضح عقوبة السب والقذف باستخدام شبكة معلوماتية

جريدة البيان  23 شوال 1444هـ - 13 مايو 2023م

النيابة العامة توضح عقوبة السب والقذف باستخدام شبكة معلوماتية

\أوضح مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة للدولة "وعي"، من خلال مادة فيلمية تم نشرها اليوم على حسابات النيابة العامة في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة السب والقذف باستخدام شبكة معلوماتية.
وأشار المركز إلى أنه طبقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، نصت المادة 43 على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن /250,000/ درهم ولا تزيد على /500,000/ درهم، أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي.
فإذا وقعت إحدى الأفعال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفاً مشدداً للجريمة.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة مركز الإعلام الجنائي "وعي " لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة ، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن إنشاء النيابة العامة
مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
الجدول المرفق بقرار النائب العام رقم (AGO/2022/ 0182) بتحديد الجرائم التي تنطبق عليها أحكام الأمر الجزائي في المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات