موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    الجنسية والإقامة    50 درهماً غرامة يومياً بعد انتهاء التأشيرة في الإمارات

جريدة دار الخليج  19 المحرم 1445هـ - 06 أغسطس 2023م

 50 درهماً غرامة يومياً بعد انتهاء التأشيرة في الإمارات

أكدت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، توحيد رسوم الغرامات المترتبة على البقاء داخل الدولة، بعد انتهاء تأشيرة الإقامة أو الزيارة، ومدة السماح الممنوحة لتجديدها، وأصبحت 50 درهماً عن كل يوم بعد انتهاء السماح، وفقاً للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
ودعت «الحكومة الرقمية» الأجانب المقيمين في الدولة والسائحين، إلى زيارة المواقع الإلكترونية للهيئة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي، للاطلاع على رسوم خدمة التأشيرات، حيث تكون متوافرة ببطاقة كل خدمة الرسوم الواجب سدادها لتلك الخدمة، سواء كان إصداراً أو تمديداً أو إلغاء تأشيرة.
وأشارت إلى أنه يمكن تقديم طلب خدمة تصاريح أذونات الدخول والتأشيرة، عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة، وموقع الإدارة، وتطبيق «دبي الآن»، ومراكز الطباعة.
وأضافت أن هناك قنوات إلكترونية لطلب التأشيرة، يمكن عبرها تقديم طلب للحصول على إذن دخول أو تصريح إقامة، على متجر «غوغل» أو «أبل».
ولفتت إلى أنه يمكن تقديم طلب الحصول على تأشيرة أو إذن دخول مباشرة، عبر مكاتب الطباعة المسجلة لدى الهيئة، أو مكاتب الطابعة المعتمدة لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي، حيث يجري المكتب تقديم الطلب وبعد الموافقة، يتلقى مقدم الطلب رسالة بالموافقة وتصريح الدخول الأصلي.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر
مرسوم اتحادي رقم (158) لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004م بإنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014 بشأن تنظيم وتطوير خدمات قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية
اللائحة وفقاً لأخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1972 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية وجوازات السفر
550 درهماً كلفة تعديل وضعية التأشيرة دون مغادرة الدولة