موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    التقاعد والتأمينات الاجتماعية    “المعاشات”:3 خيارات تمّكن المؤمن عليه من إبقاء مدد خدمته مستمرة دون انقطاع

جريدة الوطن  17 ربيع الآخر 1445هـ - 01 نوفمبر 2023م

“المعاشات”:3 خيارات تمّكن المؤمن عليه من إبقاء مدد خدمته مستمرة دون انقطاع

دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، المؤمن عليه إلى إجراء دراسة عميقة للخيارات الثلاث المتاحة له قبل اتخاذ قرار إنهاء خدمته، أو عند رغبته في تغيير جهة عمله، بهدف تحسين قرار التقاعد والحصول على أفضل المنافع التأمينية.
وأوضحت أن الخيار الأول هو الاستفادة من مشروع “شورك” الذي أطلقته الهيئة في الأول من يوليو 2023 لمن تنتهي خدمتهم بعد هذا التاريخ، والثاني الاستفادة من ميزة النقل بين جهات العمل الحكومية الخاضعة لأحكام قانون المعاشات الاتحادي الذي أجاز النقل بشروط، بالإضافة إلى الخيار الثالث وهو نظام تبادل المنافع.
وقالت الهيئة، ضمن حملتها التوعوية “انهيها صح” ، إن مشروع “شورك” يسمح للمؤمن عليه عند الانتقال من جهة عمل إلى أخرى بالاحتفاظ بمكافأة نهاية الخدمة دون تحمل أي تكاليف إضافية وذلك لأغراض الضم عند الانتقال إلى جهة العمل الجديدة وفق الضوابط والأحكام التي حددتها هيئة المعاشات.
وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي من مشروع “شورك” هو دعم المؤمن عليه للوصول إلى المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي باعتباره الهدف الأسمى من الاشتراك في التأمين دون تحمل تكاليف الضم، ولذلك كان المستهدف الرئيسي به هو المؤمن عليهم غير المستوفين لشروط استحقاق المعاش التقاعدي من ناحية مدد الخدمة، ما يجعل “شورك” خياراً جديداً ومهماً إلى أبعد مدى لتمكين المؤمن عليه من إيصال مدد الخدمة دون تكلفة.
وعلى اعتبار أن “شورك” ينطبق فقط على العاملين في الجهات المسجلة في هيئة المعاشات الاتحادية، فإن هناك خيارات أخرى يمكن للمؤمن عليه دراستها وهي خيار النقل، فالنقل جائز في القطاع الحكومي من الاتحادي إلى المحلي، في حين أن النقل بين المحليات ومنها إلى الجهات الاتحادية تحكمه قوانين الموارد البشرية لكل إمارة أو لائحة الموارد البشرية لجهات العمل وخاصة المستقلة منها، والتي قد تسمح بجواز الانتقال بين المحليات أو تقيد بعضها.
وعليه يعد خيار النقل إحدى الميزات الهامة في قانون المعاشات التي تساعد المؤمن عليه في اتصال مدة خدمته واعتبارها مستمرة وتحسين فرصه في الحصول على المعاش التقاعدي دون الحاجة إلى تحمل تكاليف ضم مدة خدمته السابقة، إذا ما توفرت الشروط.
أما الخيار الثالث للمؤمن عليه، فهو نظام تبادل المنافع الذي تم إقراره منذ بضع سنوات وكان له الأثر البالغ في تسهيل انتقال الموظفين المواطنين بين جهات العمل المختلفة في الدولة واعتبار مدد خدمتهم متصلة ومستمرة دون انقطاع ما مكنهم من تجميع مدد الخدمة دون اللجوء لخيار الضم وبالتالي تعزيز فرصهم في الحصول على أفضل المنافع وأهمها المعاش التقاعدي.
ونظام تبادل المنافع أُقر من أجل معالجة حالات نقل وانتقال الموظفين المواطنين من ملاك القطاع الاتحادي إلى ملاك القطاع المحلي أو من ملاك الخدمة العسكرية إلى ملاك الخدمة المدنية، أو بالعكس بالحالات كافة، ففي السابق إذا أراد موظف الانتقال من تبعية قانون تقاعد إلى آخر ورغب باحتساب أو ضم مدة خدمته السابقة مع اللاحقة فإن القانون الذي انتقل تحت مظلته هو من يحدد ذلك وفق شروطه وأحكامه، ومع نظام تبادل المنافع تم توحيد الرؤى فيما يتعلق بعملية الانتقال بحيث تصبح مدة خدمة المؤمن عليه متصلة ومستمرة إذا كان النقل بناء على طلب الجهات المنقول إليها أو حالات الانتقال بشكل فردي.
وتُعتبر مدة اشتراك المؤمن عليه في النظام المنقول منه مستمرة ومتصلة مع مدة اشتراكه اللاحقة لدى النظام المنقول إليه وتحسب التكلفة وفق ثلاثة بنود وهي: الأول تُحسب التكلفة التي يلتزم بها الصندوق المنقول منه تجاه الصندوق المنقول إليه وفق مكافأة نهاية الخدمة عن مدة الاشتراك السابقة للمؤمن عليه المنقول بافتراض انتهاء خدمته بتاريخ النقل، سواءً كانت تلك المدة موجبة لاستحقاق المعاش أو المكافأة، ووفق إجمالي المبالغ المسددة عن المؤمن عليه إذا كان غير مستحق لمعاش أو مكافأة نهاية الخدمة، وتلتزم الجهة المنقول إليها المؤمن عليه في حال كان النقل بناءً على طلبها بأداء الفروقات المالية بين تكلفة ضم مدة الخدمة السابقة وتكلفة النقل المحددة في البند الأول، وتُحسب هذه الفروقات عن مدة الاشتراك المنقولة وفقاً لأحكام النظام المنقول إليه.وام

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (7) لسنة 1999م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار وزير المالية رقم (1) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999