موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    العقارات والإسكان    تعرف إلى حكم القانون في غاصب شقة بدون سند موقّع من صاحبها؟

جريدة دار الخليج  27 جمادى الأولى 1445هـ - 11 ديسمبر 2023م

 تعرف إلى حكم القانون في غاصب شقة بدون سند موقّع من صاحبها؟

ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» عن حكم القانون بشخص غصب شقة يمتلكها آخر، بدون أي سند يفيد ذلك وسكنها بدون أي سند يفيد بأنه استأجرها ورفض الخروج منها.
أجاب عن الاستفسار المحامي بدر عبد الله خميس، وقال إن الشخص الموجود في الشقة يعتبر غاصباً لها، وقانونياً لا يحق له غصب الشقة وذلك لأنها مملوكة لصاحب الملكية الأصلية وقد نظم القانون موضوع الغصب والتعدي، وقد ذكر على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فمن غصب مال غيره وجب عليه رده إليه بحالته التي كان عليها عند الغصب، وفي مكان غصبه، فإن استهلكه أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف بتعديه أو بدون تعديه فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب، وعليه أيضاً ضمان منافعه وزوائده، إذا أتلف أحد المال المغصوب في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب ولهذا أن يرجع على المتلف إن شاء ضمن المتلف وليس للمتلف الرجوع على الغاصب.
وأضاف: إذا تصرف في المال المغصوب معاوضة أو تبرعاً وتلف المغصوب كله أو بعضه في يد من تصرف له الغاصب كان للمغصوب منه الخيار في تضمين من شاء منهما فإن ضمن الغاصب صح تصرفه وإن ضمن من تصرف له الغاصب كان له الرجوع على الغاصب وفقاً لأحكام القانون.
وتابع: أما بالنسبة لغاصب الغاصب فإن حكمه حكم الغاصب، وإذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب إلى الغاصب الأول يبرأ وحده وإذا رده إلى المغصوب منه يبرأ هو والغاصب الأول، فإذا أتلف المغصوب أو أُتلف في يد غاصب الغاصب فالمغصوب منه مخير إن شاء ضمنه الغاصب الأول وإن شاء ضمنه الغاصب الثاني، وله أن يضمن مقداراً منه الأول، والمقدار الآخر الثاني فإذا ضمن الغاصب الأول كان لهذا أن يرجع الثاني وإذا ضمن الثاني فليس له أن يرجع على الأول. وللقاضي في جميع الأحوال الحكم على الغاصب بالتعويض الذي يراه مناسباً إن رأى مبرراً لذلك.
وبالتالي يحق للسائل رفع دعوى طرد للغصب على الساكن حالياً في الشقة من غير وجه حق وإذا حدث من ذلك الغصب ضرر للمالك فإنه يحق له المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر وفاته من كسب بسبب ذلك الغصب والتعدي والغصب على الشقة.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبو ظبي
القرار وفقًا لآخر تعديل قرار بلدية دبي رقم 20 لسنة 1998م بتشكيل اللجنة القضائية الخاصة بالفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين
نظام رقم (1) لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية لترخيص الشقق المفروشة في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين