موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    الصحة    قانون اتحادي يحفظ حقوق المريض النفسي ويعزز اندماجه في المجتمع

جريدة الامارات اليوم  8 جمادى الآخرة 1445هـ - 21 ديسمبر 2023م

قانون اتحادي يحفظ حقوق المريض النفسي ويعزز اندماجه في المجتمع

أصدرت حكومة دولة الإمارات قانوناً اتحادياً يواكب التوجهات والمفاهيم الحديثة في مجال الصحة النفسية، ويحفظ حقوق المريض النفسي، ويضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة له.
ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المريض النفسي ومختلف الأطراف المتعاملة معه، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له، وفق أفضل المعايير المعمول بها في هذا المجال، وحماية وحفظ حقوقه وكرامته، وتقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع، وتعزيز اندماج المريض النفسي في المجتمع.
ويسري القانون على كل ما يتعلق بالصحة النفسية والمريض النفسي والمنشأة الصحية النفسية، وأي منشأة أخرى في الدولة معنية برعاية المريض النفسي أو التعامل معه، بما في ذلك المناطق الحرة.
ويحظر القانون تقديم خدمات الصحة النفسية دون الحصول على ترخيص من الجهة الصحية المختصة في الدولة، وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ويستحدث القانون مجموعة من الحقوق العامة التي يتمتع بها المريض النفسي، ومن أهمها: تلقي شرح وافٍ عن حقوقه داخل المنشأة الصحية النفسية، بما فيها حقه في التظلم أو تقديم الشرح لمن يمثله في حال عجز المريض النفسي عن فهمها، واحترام المريض النفسي، وتقديم الخدمات اللازمة له في بيئة ملائمة بما يصون كرامته، ويفي باحتياجاته الصحية، والاحتفاظ بحقوقه المدنية المقررة قانوناً وعدم الحد منها إلا لغرض حمايته من الأذى أو بموجب حكم قضائي، وعدم فرض قيود على عمله أو توظيفه أو إنهاء عمله، إلا بناءً على تقرير من لجنة طبية مختصة، والحماية من المعاملة المهينة والاستغلال المادي والجسدي والجنسي وغير ذلك.
كما تضمن القانون حق المريض النفسي في حماية سرية المعلومات الخاصة به والمحافظة على خصوصياته ومتعلّقاته الشخصية في مكان إقامته في المنشأة الصحية النفسية، والحصول على خطة للرعاية النفسية والاجتماعية بعد خروجه من المنشأة الصحية النفسية، والحصول على التأمين الصحي بما يضمن الرعاية الصحية الشاملة وفقاً للتشريعات النافذة، إضافة إلى تقديم الدعم لتسهيل حصوله على التعليم وممارسة الأنشطة الترفيهية والثقافية، والاستعانة بمن يراه مناسباً لتمثيله لدى الغير داخل المنشأة الصحية النفسية وخارجها، والاستفادة من خدمات الاتصال ما لم يكن لذلك تأثير سلبي في حالته الصحية، واستقبال الزوار أو منع استقبالهم وفق نظام الزيارة في المنشأة الصحية النفسية، ووفقاً لما تمليه المتطلبات العلاجية.
كما يستحدث القانون حقوقاً مرتبطة بالرعاية الصحية للمريض النفسي، من أهمها: الحصول على العلاج والأدوية النفسية طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها، ومعرفة تشخيصه ومعلومات كاملة عن الخطة العلاجية وسيرها والطرق العلاجية والفوائد والمخاطر والأعراض الجانبية المحتملة والبدائل العلاجية الممكنة والحصول على موافقته أو موافقة من يمثله قانوناً على ذلك، والمشاركة الفعلية والمستمرة في الخطة العلاجية بقدر ما تسمح به حالته للتعبير عن إرادته، والحصول على الرعاية الصحية البدنية، وتلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة، وعدم الخضوع لأي علاج تجريبي أو بحث طبي دون موافقته أو موافقة من يمثله، وبعد توافر الشروط المقررة قانوناً، والحصول على تقرير طبي شامل عن حالته والفحوص والإجراءات العلاجية التي خضع لها في المنشأة الصحية.
وأحاط القانون المريض النفسي القاصر بضمانات صحية خاصة تراعي فئته العمرية وحالته النفسية وتحقق مصلحته، ومنها حقه في تلقي التعليم، وأن يسبق أي إجراء يخصه تهيئة من أخصائي اجتماعي أو نفسي، وتخصيص أماكن له لدخول المنشآت الصحية النفسية، وضرورة فصل مكان إقامته عن أماكن البالغين، وتوفير مرافق منفصلة له.
وينصّ القانون على أن تُنشأ في كل إمارة بقرار من رئيس الجهة الصحية «لجنة الرقابة والمتابعة»، وتكون الجهة المركزية المسؤولة عن ضمان حماية حقوق المريض النفسي، وتختص بمتابعة التقارير الواردة من المنشآت الصحية النفسية والمتعلقة بحالات الدخول الإلزامي، والرقابة على المنشآت الصحية النفسية، والتأكد من التزامها والعاملين فيها تطبيق المعايير والإجراءات المقررة في القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، إضافة إلى مراجعة تقارير لجنة رعاية حقوق المرضى، والبت في الشكاوى والتظلمات والاعتراضات على قرارات هذه اللجنة، والبت في الشكاوى الواردة بشأن الخدمات العلاجية النفسية الخارجية والمراكز والعيادات.
كما ينصّ القانون على أن تُنشأ في كل منشأة صحية نفسية «لجنة رعاية حقوق المرضى»، تختص بشكل رئيس بحماية حقوق المريض النفسي، وتلقي أي شكاوى تقدم من المرضى النفسيين أو من يمثلهم، واتخاذ ما يلزم بشأنها والبت فيها. كما يمنح القانون المريض النفسي الحق في التظلم من قرارات لجنة حماية حقوق المرضى لدى لجنة الرقابة والمتابعة المشكلة في كل إمارة، وفقاً لإجراءات وضوابط محددة، تضمن تحقيق مبادئ الحوكمة والفعالية.
ويحدد القانون أنواع الدخول إلى المنشأة الصحية النفسية، حيث يكون دخول الشخص لتقييمه، أو علاجه طوعياً أو علاجه إلزامياً، أو دخولاً طارئاً، أو إيداعاً. كما يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالدخول الطوعي لغرض العلاج من تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، من حيث عدم إفشاء أي معلومات أو بيانات لأي جهة أخرى غير الجهات الصحية والسلطة القضائية والجهات الأمنية عن الأشخاص الذين يتم دخولهم إلى المنشأة الصحية لهذا الغرض، كما ينص القانون أنه في حال تقدّم المتعاطي البالغ سن الرشد، أو ولي القاصر أو الوصي عليه طوعاً لغرض العلاج من إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية، قبل صدور أمر بالقبض عليه، فلا يتطلب الدخول للمنشأة أو الخروج منها موافقة النيابة العامة، ولا تُقام الدعوى الجزائية عليه في هذه الحالة.
كما يحدد القانون التزامات المنشأة الصحية النفسية في حال هرب المريض النفسي، وفي حالة وفاة المريض النفسي داخلها، وضوابط دقيقة ومحددة لحالات تقييد المريض النفسي وعزله ونقله داخل الدولة وخارجها، والحالات التي يخضع فيها للرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية. ويفرض القانون مجموعة من العقوبات على مخالفة أحكامه، وأهمها الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 200 ألف درهم، لكل من أثبت عمداً في تقريره الطبي ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لأي شخص بقصد إدخاله المنشأة الصحية النفسية أو إخراجه منها، ولكل من تسبب بسوء نيّة في إدخال أي شخص منشأة صحية نفسية خلافاً للمقرر في القانون، والحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 100 ألف درهم، لكل من ساعد شخصاً خاضعاً للدخول الإلزامي على الهرب، أو كان مكلفاً حراسة أو رعاية أو تمريض أو علاج مريض نفسي، وتعمد إساءة معاملته أو إهماله. وتشدد العقوبة إذا ترتب على سوء المعاملة أو الإهمال مرض خطر أو إصابة بليغة أو إعاقة.
أبرز أحكام القانون
. حظر تقديم خدمات الصحة النفسية دون الحصول على ترخيص، وفق عدد من الضوابط.
. ضمان الحقوق العامة التي يتمتع بها المريض النفسي ورعايته الصحية.
. إقرار ضمانات صحية تراعي الفئة العمرية للمريض النفسي القاصر وتحقق مصلحته.
. إنشاء لجنة للرقابة والمتابعة في كل إمارة لحماية حقوق المريض النفسي.
. إنشاء لجنة لرعاية حقوق المرضى في كل منشأة صحية.
. عقوبات تصل إلى الحبس و200 ألف درهم غرامة على مخالفة أحكام القانون.

 

قانون اتحادي رقم (10) لسنة 2023 بشأن الصحة النفسية

«النيابة الاتحادية» تنجز دراسة قانون الصحة النفسية