موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    أخرى    محامون يحذرون من الانتقاد بغرض التشهير على مواقع وحسابات الجهات الحكومية والخاصة

جريدة البيان - السبت 17 جمادى الآخرة  1445هـ - 30 ديسمبر 2023

محامون يحذرون من الانتقاد بغرض التشهير على مواقع وحسابات الجهات الحكومية والخاصة

حذر محامون من الانتقادات اللاذعة التي يوجهها البعض لجهات حكومية وخاصة عبر مواقعها وحساباتها الرسمية، لافتين إلى ضرورة التفريق بين الانتقادات التي تستهدف الصالح العام وتطوير وتحديث الخدمات، وبين التشهير بمفهومه القانوني وما يتبعه من مساس بالسمعة ومن ثم الوقوع تحت طائلة القانون.
وأشاروا إلى العواقب القانونية لتلك الانتقادات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150.000 درهم ولا تزيد عن 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقاً للمادة 44 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
تجاوز الانتقاد
وأكد المحامي محمد آل رضا أن تجاوز الانتقاد من إبداء رأي لغايات الإصلاح والتقويم إلى التشهير والإساءة فعل يستوجب العقاب، فنجد أحياناً أشخاصاً يقومون بنشر أخبار أو صور أو مشاهد أو تعليقات أو معلومات، ولو كانت صحيحة ولكن الغرض من نشرها ليس نبيلاً، بل بقصد الإضرار بالشخص والتشهير به.
ولفت إلى أن هذا الفعل معاقب عليه بقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية بالمادة (44) بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150.000 درهم ولا تزيد على 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار على سبيل المثال إلى وضع شخص لإعلان بيع سيارة أو مزرعة على أحد موقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم قام أحد الأشخاص بالتعليق على الإعلان قاصداً الإضرار بصاحب الإعلان والتقليل من الشيء المعلن عنه، فإن هذا الفعل من شأنه تعريض صاحبه للعقاب، أما في حالة كان الانتقاد أو التعليق للمصلحة العامة ولم يتجاوز في هذا الانتقاد وكان غرضه الإصلاح والتقويم وتقديم خدمة أفضل، بالذات في الاستبيانات التي تجريها هذه المواقع فلا غضاضة في ذلك.
ضوابط وقيود
من جانبها، أفادت المحامية زينب الحمادي بأن المشرع الإماراتي لم يترك هذه الجزئية فضفاضة بل قيدها بمجموعة من الضوابط والقيود، وذلك لحماية الأخلاق والمصلحة العامة وضمان حقوق الآخرين وحرياتهم.
واستعرضت الحمادي ثلاثة أركان تنضوي تحت جريمة التشهير تشمل: الإسناد، والذي يعني إلصاق صفة سيئة تمس السمعة والمكانة لفرد ما تجرح كرامته نتيجة لتهمة باطلة لشخص ما، ورميه بما يخدش كرامته وتقلل من شأنه بالمجتمع بأي طريقة أو أسلوب من وسائل التعبير والنشر، وعليه فإن جريمة التشهير تقع من خلال عنصرين الأول هو التعبير عن الواقعة والثاني هو التشهير بمعنى القول في العلن وعلى الملأ بدون أي وازع أو رادع.
وتابعت: من خلال هذين الركنين يتم إثبات جريمة التشهير كواقعة محددة، أي أنه يجب التنويه إلى حادثة أو واقعة محددة وبموجب التشريع القانون الإماراتي يجب أن تحدد الواقعة مكانها وزمانها، إضافة إلى عناصرها الأساسية.
وأردفت بأن الإعلان أهم عنصر لأنّ له دوراً كبيراً في إثبات جريمة التشهير حسب المشرع الإماراتي وفق القانون الإماراتي، مضيفة: إن هناك من ينشر على سبيل المثال بشكل يخالف المنطق والواقع والحقائق، كالذي يكتب مثلاً أن مكتب المحاماة الفلاني عمله تجاري يهمه الربح ولا يبذل الجهد المطلوب لمتابعة قضايا موكليه، فيقع في شرك جريمة السب والقذف، والتي تكون عقوبتها الحبس والغرامة.
إعادة النشر
وفي سياق متصل، أوضح المستشار القانوني معتز فانوس أن هذه الجريمة لا تقتصر على الناشر فقط، ولكنها تشمل من يتفاعل معها من خلال التعليق السلبي أو إعادة النشر، فأضرار التشهير لا حصر لها على مشاعر ومكانة المجني وإن تم الاعتذار من الفاعل فإنه لا يجبر الضرر أو يقف الإساءة أو حتى ضبطها أو إيقافها بسبب انتشارها كالنار في الهشيم بالمجتمع بشكل كبير وسريع عبر الوسائل الإلكترونية، فيتم إعادة تداولها وبالتالي استمرار الإساءة، مؤكداً أن وضع عقوبة رادعة لم يكن بغرض الإضرار المادي بالجاني وإنما الردع له ولغيره.
وذكر أن جريمة التشهير لم يشترط القانون الإماراتي قصداً خاصاً لها، وإنما القصد العام الجنائي الذي يتوفر عند النشر يقيناً من قبل الجاني أن مضمون أو محتوى إعلانه فيه ما فيه من الإساءة والتحقير والهمز واللمز بحق المشار إليه، في هذه الحالة تتحقق جريمة التشهير ولا يتم النظر إلى الباعث أو الدافع أو النية وحتى وإن كانت بشكلها حسنة حتى وإن كانت صحيحة أو مختلقة، لذلك الحذر حيث لا أحد فوق القانون.

الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور  للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة به
مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية
قرار وزارة العدل رقم (134) لسنة 2022 بشأن إنشاء النيابة الإتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية