موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    الاتصالات    محمد بن راشد يصدر قانوناً بإنشاء «نداء» للاتصالات

البيان - الأربعاء 18 يونيو 2008 - 14 جمادي الآخرة 1429هـ، العدد 10227

محمد بن راشد يصدر قانوناً بإنشاء «نداء» للاتصالات

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكم دبي، قانوناً بشأن إنشاء مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء» بهدف توفير خدمات الاتصالات وتوحيد أنظمتها لجميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمنشآت الحيوية وحسب ما تقتضيه المصلحة العامة بالإمارة وتحقيق الاستخدام الأمثل لأنظمة الاتصالات العامة التابعة لحكومة دبي والمستخدمة من قبل مؤسساتها واستحداث أنظمة اتصالات لمواجهة الكوارث والأزمات الطبيعية والبشرية بما يتماشى مع استراتيجية حكومة دبي، ولا تعد المؤسسة منافساً لمؤسسات الاتصالات الأخرى المرخص لها.
وعرّف القانون خدمة الاتصالات بأنها خدمات الاتصالات المتخصصة، وتشمل نقل أو إرسال أو بث أو استقبال الإشارات أو الأصوات أو الصور أو البيانات الشفوية أو الكتابية بالوسائل السلكية أو اللاسلكية أو البصرية أو الكهرومغناطيسية أو أي وسيلة أخرى للاتصالات.
ونصّ على أن تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى «مؤسسة الاتصالات المتخصصة» تعرف باسم «نداء» تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وأهلية قانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها، ولها أن تتعاقد مع الغير وأن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة، وأن تنيب عنها أي شخص آخر لهذه الغاية، وتلحق بالإدارة العامة لأمن الدولة، ويكون مقر المؤسسة الرئيسي في دبي ويجوز لها أن تنشئ فروعاً داخل الإمارة وخارجها.
وتهدف المؤسسة إلى توفير خدمة الاتصالات وتوحيد أنظمتها لجميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمنشآت الحيوية، وحسب ما تقتضيه المصلحة العامة بالإمارة.. والاستخدام الأمثل لأنظمة الاتصالات العامة التابعة لحكومة دبي، والمستخدمة من قبل مؤسساتها بتاريخ صدور هذا القانون، واستحداث أنظمة اتصالات لمواجهة الكوارث والأزمات الطبيعية والبشرية بما يتماشى مع استراتيجية حكومة دبي.
وتراعي المؤسسة عند ممارستها لأنشطتها العمل وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح الخاصة بتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، ولا تعد المؤسسة منافسا لمؤسسات الاتصالات الأخرى المرخص لها.
ويكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام والاختصاصات المنوطة بها تقديم خدمة الاتصالات لجميع الجهات المعنية وحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، وإنشاء وامتلاك وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت ومحطات الاتصالات المتعلقة بعمل المؤسسة.
وتحديد وتقرير المواصفات الفنية لأجهزة الاتصالات التي سيرخص باستعمالها لشبكة المؤسسة. والتنسيق مع مؤسسات الاتصالات الأخرى المرخص لها بالقيام بأنشطة مماثلة في الدولة بهدف التعاون تزويد كل منها للأخرى بالتغطية اللازمة متى كان أي من مستخدمي أي من الشبكات خارج نطاق التغطية.
وضع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بتوزيع دوائر الاتصال في الإمارة. وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية في مجال الاتصالات المتخصصة، وكذلك فرض الرسوم لقاء ما تقدمه المؤسسة من خدمات والقيام بجميع المعاملات والأعمال المرتبطة بطبيعة نشاطها واللازمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك ممارسة الأعمال التجارية والتنسيق مع المؤسسات الحكومية الاتحادية والأجنبية أو الهيئات الدولية والشركات الخاصة فيما يتعلق بأمور ذات مصلحة مشتركة لأجل تحقيق أهدافها وأغراضها.
كما لها ان تقوم بإنشاء شركات وفروع تكون مملوكة للمؤسسة بمفردها أو بالمشاركة مع الغير، أو الاستثمار أو المشاركة أو المساهمة أو الاندماج أو شراء الأسهم أو الحصص في الشركات والهيئات التي تزاول أنشطة مماثلة أو شبيهة بنشاطها أو مساعدة لها في تحقيق أغراضها داخل الدولة وخارجها وفتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل الدولة وخارجها، والحصول على التمويل وفقا لوسائل التمويل المتاحة ووفقاً لما تقتضيه مصلحة المؤسسة، وتنظيم المعارض والمؤتمرات المتعلقة بنشاطاتها أو المشاركة بها. وأية مهام أخرى تقررها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وتكون متعلقة بطبيعة عمل المؤسسة والأغراض التي أنشئت من أجلها.
ويكون للمؤسسة مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم، وتكون عضوية المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويكون مجلس الإدارة هو السلطة العليا للمؤسسة.
ويتولى الإشراف العام على شؤونها الإدارية والفنية والمالية ويتخذ ما يراه مناسبا من القرارات والإجراءات لتحقيق أغراضها وأهدافها بما في ذلك، ورسم السياسة العامة للمؤسسة وبرامج مشروعاتها، واعتماد الخطط والاستراتيجيات العامة للمؤسسة، ومراجعة مشروع موازنة السنوية للمؤسسة، ومراجعة مشروع موازنة السنوية للمؤسسة.
واعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية. واعتماد خدمات المؤسسة ومنتجاتها، وإدارة أموال المؤسسة وفروعها بما يتماشى مع السياسة العامة للمؤسسة. واعتماد الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها المؤسسة، وتعيين كبار الموظفين بالمؤسسة، واعتماد مكافآت أعضاء المجلس. وإيفاد من يراه من أعضائه أو العاملين بالمؤسسة لتمثيلها في الندوات واللقاءات والمؤتمرات ذات الصلة بأهدافها داخل الدولة أو خارجها.
وأية أعمال أخرى ذات صلة بأهداف واختصاصات المؤسسة. ويجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وتتم دعوة المجلس للانعقاد من قبل رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه أو بطلب من ثلثي أعضائه ويكتمل النصاب القانوني للاجتماع بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
وللمجلس أن يستعين بمن يرى دعوتهم لحضور اجتماعاته من الخبراء والمختصين دون أن يكون لأي منهم صوت معدود.
ويجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء مهامه ويحدد المجلس اختصاصات تلك اللجان وصلاحياتها كما يجوز له أن يفوضها ببعض صلاحياته.
ويمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، وله أن يفوض غيره من أعضاء المجلس في تمثيل المؤسسة أمام الغير أو القضاء.
ولا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد من أعضائه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو الصفقات التي تبرم من المؤسسة أو لحسابها أو مع الشركات أو المؤسسات التابعة لها.
وتلتزم المؤسسة في سبيل أداء مهامها وتحقيق أهدافها باتباع قواعد العدالة والشفافية بما لا يخالف مبدأ سرية المعلومات، ولا يكون رئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضاء المجلس مسؤولاً تجاه الغير عن أي فعل أو ترك متعلق بممارسة صلاحياته وفقاً لهذا القانون وتكون المؤسسة وحدها مسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك.
ويكون للمؤسسة مدير تنفيذي وجهاز إداري، ويعين المدير بمرسوم من الحاكم ويكون نائباً لرئيس مجلس الإدارة، ويتولى تصريف كافة شؤونها بما يكفل تحقيق غايتها في حدود الصلاحيات المخولة إليه، ويشمل ذلك دونما حصر تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة والسياسة العامة التي يضعها وإعداد الخطة الاستراتيجية للمؤسسة وعرضها على المجلس لاعتمادها وإعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضها على المجلس لمراجعتها واقتراح الأنظمة واللوائح التي من شأنها تطوير الخدمة وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة والإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمؤسسة.
واقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة للعمل في المؤسسة وإدارة المؤسسة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته وإصدار القرارات المتعلقة بشؤون العاملين في المؤسسة وإعداد التقارير الدورية عن سير العمل في المؤسسة وتقديمها للمجلس وإبداء الرأي في الدراسات والاقتراحات التي تقدم للمجلس وتعيين موظفي المؤسسة وممارسة أية صلاحيات أخرى يخولها إليه مجلس الإدارة أو ينص عليها أي قرار يصدر بموجب هذا القانون ويكون ذا صلة بأهداف واختصاصات المؤسسة.
وتتكون موارد المؤسسة المالية من الموازنات السنوية التي تخصصها الحكومة للمؤسسة وحصيلة إيراد مبيعات المؤسسة ورسوم وبدل خدماتها وأية موارد أخرى يقرها مجلس الإدارة. ويكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تعبر عن حقيقة مركزها المالي.
وتطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها.
ويعين مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير التنفيذي مكتب تدقيق معتمد للتدقيق على الحسابات والسجلات المالية للمؤسسة.
وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام الذي يليه. وتقوم دائرة الرقابة المالية في حكومة دبي بالرقابة اللاحقة على حسابات المؤسسة وعملياتها المالية. وتلتزم المؤسسة بإعداد قوائمها المالية ومركزها المالي السنوي وعرضها على دائرة المالية.
للمؤسسة تخصيص واستخدام حصيلة إيراداتها لتطوير أنظمتها وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا القانون.
وعلى كافة الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة الالتزام بالعمل مع المؤسسة بشكل كامل لتمكينها من تحقيق غاياتها وأغراضها.
واعتباراً من تاريخ نفاذ القانون ترتبط بشبكة المؤسسة كافة الجهات الحكومية التابعة لحكومة دبي في المجالات المتعلقة بالاتصالات المتخصصة. وتسري أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006م على الموظفين المدنيين العاملين بالمؤسسة.
ويصدر مجلس الإدارة لائحة تحدد الجزاءات المقررة لمخالفة أي من أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الصادرة بموجبه أو لأي بند من بنود الترخيص الصادر من المؤسسة، وتحدد اللائحة المفوضة بفرض هذه الجزاءات كما يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية والأنظمة والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. وتختص محاكم دبي بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن هذا القانون أو المتعلقة به.
وتعفى المؤسسة من جميع أنواع الضرائب الجمركية والرسوم المحلية على جميع مستورداتها اللازمة لعملياتها وتحقيق أغراضها. ويلغى أي نص في أي تشريع محلي آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. وينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
تعيين مجلس الإدارة
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكم دبي مرسومين بتعيين مجلس إدارة مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء» وتعيين المدير التنفيذي للمؤسسة.
ونص المرسومان على تعيين مجلس الإدارة برئاسة طلال حميد عبدالله بالهول وسعيد عبيد خميس بن عابد نائبا للرئيس ومديراً تنفيذياً وعضوية جمال حامد ثاني بطي المري ويوسف عبدالملك مصطفى أهلي ومحمد سيف محمد المقبالي.. ويختص المجلس بالقيام بالمهام المنصوص عليها في قانون إنشاء المؤسسة وتكون مدة عمله 3 سنوات قابلة للتجديد.

البيان

قانون اتحادي في شأن مؤسسة الإمارات للاتصالات
مرسوم اتحادي بإنشاء مؤسسة الإمارات للاتصالات
قرار وزاري بشأن تشكيل لجنة نظم المعلومات والاتصالات
قرار وزاري بشأن استحداث إدارة الاتصالات ونظم المعلومات
قرار وزاري بشأن استحداث إدارة الاتصالات ونظم المعلومات
قرار مجلس الوزراء بإصدار النظام الأساسي لمؤسسة الإمارات للاتصالات
قرار مجلس الوزراء في شأن تعديل رسوم الخدمات الحكومية المقدمة لمؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)