موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    مكافحة الجريمة    إضافة ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال إلى قواعد الأنشطة المالية

جريدة الاتحاد 27 جمادى الآخرة 1445هـ - 09 يناير 2024م

إضافة ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال إلى قواعد الأنشطة المالية

قررت هيئة الأوراق المالية والسلع تعديل كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية بإضافة الباب الخامس تحت عنوان «ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة».
وأوضح القرار، الذي أصدره معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أن الباب الخامس يوفر معايير إلزامية للشخص المعني ليتمكن من التأكد من أن مواجهة غسل الأموال تتماشى مع التشريعات واللوائح المعمول بها في الدولة وعلى وجه الخصوص التشريعات الاتحادية لمواجهة غسل الأموال.
وبحسب القرار، فإن الغرض من الباب هو تحديد المتطلبات ذات الصلة بالتشريعات واللوائح التنظيمية الخاصة بالتشريعات الاتحادية لمواجهة جرائم غسل الأموال في الدولة، وتوفير قاعدة للشخص المعني لإعداد وتطبيق برنامج الامتثال لمواجهة غسل الأموال، وذلك لمنع واكتشاف جرائم غسل الأموال، والتأكيد على مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا للشخص المعني في منع واكتشاف جرائم غسل الأموال.
كما يهدف الباب إلى توفير التوجيه بشأن تطبيق المنهج القائم على المخاطر بشكل فعال، وتعزيز استخدام منهج متناسب وقائم على المخاطر في تدابير العناية الواجبة، والذي يوجه الموارد نحو العملاء الأكثر عرضة للخطر، واتخاذ الشخص المعني للخطوات اللازمة لإدارة المخاطر التي تعرضه للانتهاكات من قبل المجرمين والجماعات الإرهابية، وعلم الشخص المعني بأن امتناعه عن الإبلاغ عن أي نشاط أو معاملة مشبوهة تتعلق بالتشريعات الاتحادية لمواجهة غسل الأموال يشكل جريمة جنائية.
ويلتزم الشخص المعني باتخاذ الخطوات المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر «غسل الأموال» التي تتعرض لها أعماله مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة وحجم وتعقيد أنشطته، كما يلتزم الشخص المعني عند تحديد وتقييم وفهم المخاطر، بمراعاة أي نقاط ضعف تتعلق بنوع العملاء وأنشطتهم، والبلدان أو المناطق الجغرافية التي يمارس فيها أعماله، والمنتجات والخدمات وملفات تعريف الأنشطة الخاصة به، وقنوات تقديم أو توزيع الخدمات أو المنتجات، وشركاء الأعمال، ومدى تعقيد وحجم معاملاته، وتطوير المنتجات والممارسات التجارية الجديدة، بما في ذلك آليات التسليم، والقنوات الجديدة والشركاء الجدد، واستخدام التقنيات الجديدة أو المتطورة لكل من المنتجات الجديدة والسابقة.
ويلتزم الشخص المعني بمراعاة عملياته اليومية عند اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم المخاطر، بما في ذلك تطوير منتجات جديدة وممارسات تجارية، والحصول على عملاء جدد، والتغييرات في ملف تعريف أعماله.
كذلك يلتزم الشخص المعني باستخدام المعلومات التي تم الحصول عليها في تقييم مخاطر أعماله في تطوير برنامج الامتثال لمواجهة غسل الأموال، والحفاظ على فعاليته، والتأكد من أن برنامج الامتثال لمواجهة غسل الأموال كافٍ للتخفيف من المخاطر، وتقييم فعالية برنامج الامتثال لمواجهة غسل الأموال، وتخصيص وتحديد أولويات لمواجهة غسل الأموال، وإجراء تقييم مخاطر العملاء.

المرسوم بقانون اتحادي وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
اللائحة التنفيذية وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة