موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر    «تقنية الوطني» تعتمد مشروعي قانونين بشأن «الأوقاف» و«الإفتاء»

 جريدة دار الخليج   15 رجب 1445هـ - 27 يناير 2024م 

 «تقنية الوطني» تعتمد مشروعي قانونين بشأن «الأوقاف» و«الإفتاء»

اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته الجمعة، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، رئيسة اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وتقرير مشروع قانون اتحادي بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: عائشة إبراهيم أحمد المري، مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، يستهدف المشروع إعادة هيكلة الجهات العاملة في قطاع الشؤون الإسلامية والنظر في تحسين وتطوير والارتقاء بمستوى الخدمات، وعلى الأخص في قطاع الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، من خلال جهة اتحادية واحدة تُشرف على هذا القطاع وتتولى منها تقديم الخدمات، لذلك تم إعداد مشروع قانون لتنظيم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وتحديث اختصاصاتها مع دمج قطاع الزكاة في الهيئة.
ويتكون مشروع القانون من 21 مادة تتضمن التعريفات والأحكام المتعلقة بتعيين رئيس الهيئة ومدير عام الهيئة، وتحديد اختصاصاتهما وصلاحياتهما، كما يتضمن الأحكام المتعلقة بالأمور المالية للهيئة، مثل إيرادات الهيئة، وكيفية إدارة أموالها، وتحديد السنة المالية للهيئة وتنظيم التدقيق على الحسابات، وأنواع الحسابات المصرفية لأموال الوقف والزكاة، إضافةً إلى تنظيم الأحكام والاشتراطات المتعلقة بإعفاء المساجد ومراكز تعليم القرآن الكريم ومرافقها والأوقاف الملحقة بها من كل رسوم الخدمات المفروضة، بمختلف أنواعها في الحكومة الاتحادية.
وأوضحت المذكرة، أن مشروع القانون الجديد يتضمن مواد بإلغاء القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2003 بإنشاء صندوق الزكاة، وإلغاء الأحكام المخالفة لهذا القانون، كما تضمّنت استمرارية العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وصندوق الزكاة وقت صدور هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.
ومن جهة أخرى، بيّنت المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع قانون اتحادي بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن مشروع القانون يهدف لتنظيم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ومنحه الممكنات اللازمة لتنظيم شؤون الفتوى، وترسيخ مكانتها وفق الهوية الوطنية للدولة محلياً وعالمياً، وبناء نموذج حضاري للفتوى يستجيب للمستجدات، ويُعزز السمعة العالمية للدولة ورؤيتها الإنسانية، كما يهدف كذلك إلى تطوير التوجيهات والسياسات والتشريعات ذات الصلة بالفتوى، وتنظيم شؤون الفتوى في الدولة، وتمكين المجتمع الإماراتي بالفتاوى الاستباقية، ليكون الأكثر ازدهاراً في مؤشرات التنافسية العالمية.
ويتكون مشروع القانون من 23 مادة تتضمن التعريفات والأحكام المتعلقة بإنشاء المجلس ومقره وتشكيله واختصاصاته، والأحكام المتعلقة بالأمانة العامة للمجلس، وضوابط إصدار الفتوى، والأحكام المتعلقة بالشؤون المالية ومدقق الحسابات والتشريعات المطبقة في المجلس، والأحكام المتعلقة بالعقوبات والأحكام الختامية والنشر في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

قانون اتحادي رقم (4) لسنة 2003م بإنشاء صندوق الزكاة

القانون الاتحادي وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (29) لسنة 1999م بإنشاء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف