موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    الموارد البشرية    نظام جديد لـ «مرونة أنواع العمل» يدخل الخدمة قريباً

جريدة الامارات اليوم  20 رجب 1445هـ - 01 فبراير 2024م

نظام جديد لـ «مرونة أنواع العمل» يدخل الخدمة قريباً

كشفت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عهود بنت خلفان الرومي، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت أمس، انتهاء الهيئة من إعداد «الإطار العام لمرونة أنواع العمل في الحكومة الاتحادية»، والذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء، مؤكدة أن النظام الجديد سيدخل حيّز التطبيق في الجهات الاتحادية كافة في القريب العاجل، ليتيح مرونة واسعة للموظفين وجهات عملهم للاستفادة من استخدام مرونة العمل المضغوط أو العمل الهجين أو العمل عن بُعد، من خلال توفير أدوات إضافية جديدة تدعم الموظفين وتراعي ظروفهم الخاصة.
فيما أقرّ المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، يفرض عدداً من العقوبات والجزاءات بحق مخالفي أحكامه، أبرزها غرامة تصل إلى 200 ألف درهم بحق كل من يصدر فتوى شرعية عامة في الدولة في أي من المسائل والموضوعات التي يختص بها المجلس، أو يصدر فتوى شرعية خاصة للجمهور دون أن يكون مرخصاً أو مصرحاً له بذلك، كما وافق المجلس كذلك على مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
وتفصيلاً، عقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ18، أمس، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، لمناقشة مشروعي قانونين اتحاديين، الأول بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والثاني بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وصندوق الزكاة، وذلك بحضور وزير الصحة وتنمية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، ورئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الدكتور عمر حبتور الدرعي.
بدأت الجلسة بسؤال برلماني وجّهته النائب الثاني لرئيس المجلس، مريم ماجد بن ثنية إلى وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عهود بنت خلفان الرومي، حول «مراعاة الأم العاملة التي ترعى فئات خاصة»، نصّ على: «مع التعديل الذي طرأ مؤخراً على ساعات العمل في الجهات الحكومية الاتحادية تزايدت الأعباء على الموظفة العاملة، التي ترعى فئات خاصة مثل الأم التي ترعى أطفالاً من أصحاب الهمم أو الموظفة التي ترعى والدين كبيرين في السن، فما هي الإجراءات التي تتخذها أو يمكن أن تقوم بها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية لمراعاة احتياجات هذه الفئة من الموظفين؟».
مرونة واسعة
وتلقّى المجلس رداً كتابياً من الوزيرة، وافقت عليه عضو المجلس موجّهة السؤال، قالت فيه: «إن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية راعت الجوانب التي تتعلق بتوفير بيئة عمل مرنة ومناسبة لكل الموظفين من خلال التشريعات والسياسات الخاصة بالموارد البشرية وفقاً لأفضل الممارسات، بمن في ذلك الأم العاملة التي ترعى فئات خاصة مع منح الجهات الاتحادية بشكل مباشر الصلاحيات اللازمة لتمكينها من تطبيق كل أنواع المرونة المعتمدة قانوناً على الموظفين العاملين لديها، بما يراعي ويوازن بين الجوانب التي تدعم بيئة العمل السليمة للموظفين وبين مصلحة العمل في تلك الجهات».
وتضمن الرد عدداً من الإجراءات التشريعية والإدارية التي انتهجتها حكومة الإمارات لضمان تحقيق المرونة اللازمة في بيئة العمل الحكومية، شملت، صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والذي منح الجهات الاتحادية وموظفيها المرونة اللازمة من حيث تنوّع أنماط التوظيف والتي تشمل «الدوام الجزئي، الدوام المؤقّت، الدوام المرن»، موضحاً أن النمط الأخير (الدوام المرن) يعتبر ممارسة جديدة كونه يمكن أن تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى جهة العمل، كما أنه يُمكّن الموظف من أن يعمل لدى الجهة بأوقات متغيرة ولكن بما يتوافق مع ظروف ومتطلبات العمل، وبالتالي فإن هذا التنوّع في الأنماط يحقق للموظف التوازن المطلوب بما يضمن بيئة عمل مناسبة له بمن في ذلك الأم العاملة التي ترعى فئات خاصة.
وأفادت الوزيرة بأنه تم كذلك إقرار نظام العمل الأسبوعي الحالي المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28م/10و) لسنة 2021، والذي خفّض أيام العمل الأسبوعي لتصبح أربعة أيام ونصف اليوم بدلاً من خمسة أيام، وبالتالي زادت مدة عطلة نهاية الأسبوع بمقدار نصف يوم عمل، ما انعكس إيجاباً على الموظف وأسرته خصوصاً المرأة العاملة، فضلاً عن أن القرار ذاته قد تضمّن في البند الرابع منه أحكاماً تقضي بمنح رئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه صلاحية منح الموظف المرونة في بدء الدوام ونهايته.
وقالت إن «الهيئة سبق لها فور اعتماد أيام العمل الأسبوعي أن أصدرت إلى الجهات الاتحادية كافة التعميم رقم (2) لسنة 2022م بشأن منح المرونة للعمل عن بُعد يوم الجمعة لموظفي الحكومة الاتحادية، وفق الضوابط الواردة في التعميم ذاته وهذه الممارسة مطبقة كمرونة متاحة منذ ذلك الوقت لغاية الآن في الجهات الاتحادية، علماً بأن هذا الجانب أسهم إلى حد كبير في دعم الموظفين الذين يرعون فئات خاصة».
ولفتت الوزيرة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2023، تضمّنت أيضاً أحكاماً تدعم الموظفين المواطنين بمن في ذلك الأم العاملة التي ترعى فئات خاصة، من حيث إمكانية منحهم إجازة مرافقة مريض سواء داخل الدولة أو خارجها، ولمدد يستطيع من خلالها الموظف أو الأم العاملة من رعايتهم والعناية بهم أو حتى السفر معهم لتلقّي العلاج خارج الدولة ضمن إجازة مدفوعة الراتب الإجمالي.
وأكدت الوزيرة أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية انتهت من إعداد الإطار العام لمرونة أنواع العمل في الحكومة الاتحادية، والذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء، منوّهة بأن هذا الإطار سيتم إطلاقه للعمل به من قبل الجهات الاتحادية في القريب العاجل، حيث تضمّن منح مرونة واسعة للموظفين وجهات عملهم للاستفادة من استخدام مرونة العمل المضغوط أو العمل الهجين أو العمل عن بُعد، كل ذلك وفق ضوابط وأحكام واضحة تساعد الجهات الاتحادية وموظفيها على الاستفادة من تلك المرونة المتاحة بأنواعها.
وقالت: «الإطار الجديد سيوفر أدوات إضافية جديدة تدعم الموظفين بمن فيهم الأم العاملة التي ترعى فئات خاصة وتراعي ظروفها وفق آليات مقننة ضمن تشريع معتمد وقابل للتطبيق من قبل الجهات الاتحادية إذا رغبت في ذلك، وفق ما تقتضيه مصلحة العمل لديها»، مشددة على أن منظومة تشريعات الموارد البشرية المعتمدة حالياً توفر بيئة عمل مناسبة لكل الموظفين، من خلال الآليات والأدوات التشريعية المتطورة التي أصبحت تمكنهم فعلاً من الاستفادة من أنواع المرونة المتعددة.
مشروع قانون
وناقش المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الذي يهدف إلى تنظيم شؤونه ومنحه الممكنات اللازمة لتنظيم شؤون الفتوى، وترسيخ مكانة الفتوى وفق الهوية الوطنية للدولة محلياً وعالمياً، وتطوير التوجيهات والسياسات والتشريعات ذات الصلة بالفتوى، وتنظيم شؤونها وتمكين المجتمع الإماراتي بالفتاوى الاستباقية وبناء نموذج حضاري للفتوى يستجيب للمستجدات ويُعزز السمعة العالمية للدولة ورؤيتها الإنسانية.
وتسري أحكام هذا القانون الذي وافق عليه المجلس، على جميع الجهات المعنية وعلى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، ويُنشأ بموجبه مجلس يُسمّى «مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي»، ويكون له كل الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف هذا القانون، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة للتصرف، ويُلحق برئيس الديوان، ويحل المجلس المنشأ بموجب أحكام هذا القانون محل «مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي»، المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2017 المشار إليه، ويُنقل إليه جميع موظفي المجلس، وتؤول إليه جميع موجوداته وحقوقه والتزاماته.
وحسب مشروع القانون يتولى المجلس عدداً من الاختصاصات، أبرزها: إصدار الفتاوى العامة والمستجدة والطارئة والاستباقية التي تتناسب مع واقع المجتمع الإماراتي، سعياً إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي، وكذلك إصدار الفتاوى العامة في الدولة، وذلك في المسائل والموضوعات المختلفة أو بناءً على طلب من الجهات الرسمية، أو المؤسسات، أو الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين، إضافة إلى إصدار السياسات والقرارات المنظمة لشؤون الفتوى بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
كما يختص المجس ببيان الرأي الشرعي في المسائل المتعلقة بالإساءة إلى المقدسات والتعصب المذهبي، وإصدار الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمختلف مجالات الفتاوى، والتدقيق على المحتوى الإفتائي الوارد من قبل الجهات الرسمية، بما يُرسخ الهوية الوطنية، ويُعزز القيم المجتمعية، وتحرّي الأهلّة في الدولة، بما في ذلك رؤية وتحري هلال شهر رمضان المبارك وشوال وذو الحجة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتأهيل الكفاءات الإفتائية وتدريبهم وتنمية مهاراتهم، بناءً على طلب من الجهات المعنية، واستقطاب المواهب الإفتائية المتميزة ورعايتها.

ونصّ مشروع القانون على عدد من العقوبات والجزاءات بحق مخالفي أحكامه، دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، تشمل الغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم لكل من «أصدر فتوى شرعية عامة في الدولة في أي من المسائل والموضوعات التي يختص بها المجلس، أو أصدر فتوى شرعية خاصة للجمهور دون أن يكون مرخصاً أو مصرحاً له، أو نشر الفتاوى الشرعية في غير الأحوال المصرح بها بموجب هذا القانون أو القرارات الصادرة عن المجلس، أو نشر للجمهور فتوى شرعية من شأنها إثارة النعرات أو التعصب المذهبي أو الفتنة في المجتمع، أو أصدر فتوى شرعية في القضايا المتداولة أمام الجهات القضائية في الدولة، أو أصدر فتوى في المسائل أو الموضوعات المنظمة بموجب قوانين نافذة في الدولة، أو طعن أو شكك بإحدى طرق العلانية في الفتاوى الصادرة عن المجلس، وأي مؤسسة إعلامية أو أي موقع إلكتروني أو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة الذين لم يلتزموا بالحصول على ترخيص أو تصريح من المجلس قبل إنشاء موقع إلكتروني لنشر الفتاوى الشرعية أو تنظيم برنامج للفتاوى الشرعية، على أن تُضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود».

ونصّ مشروع القانون على أنه «يجوز للمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشأة، أو المؤسسة المخالفة، أو حجب المنصة، أو الموقع الإلكتروني الذي نشر الفتوى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك للمدة التي تُقررها المحكمة على ألا تزيد مدة الإغلاق على سنة».

كما وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، يهدف إلى تحقيق سياسة الدولة في الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وتعزيز قيمة الوقف والزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحوكمة إدارتها في الدولة.
ويمنح مشروع القانون الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، صفة «الشخصية الاعتبارية» والاستقلال المالي والإداري، باعتبارها هيئة عامة اتحادية مستقلة، تتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وتتبع مجلس الوزراء، ويكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة أبوظبي، ويجوز لرئيس الهيئة إنشاء فروع للهيئة في إمارات الدولة المختلفة.
7 ضوابط لـ «الإفتاء»
نظّم مشروع القانون الاتحادي بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والذي أقرّه المجلس الوطني الاتحادي، أمس، إصدار الفتاوى الشرعية داخل المجلس من خلال سبعة ضوابط رئيسة، تضمّنت «حظر إصدار الفتاوى في أي قضية من القضايا المنظورة أمام الجهات القضائية إلّا بقرار من النيابة العامة أو المحكمة المختصة تطلب فيه بيان الرأي الشرعي في القضية، إصدار الفتاوى في المسائل والموضوعات المنظمة بموجب قوانين أو قرارات نافذة في الدولة، إصدار الفتاوى الشرعية في مشروعات القوانين ذات العلاقة بالإفتاء إلا بطلب رسمي من الجهات المختصة بإصدار التشريعات، يجوز للجهات المعنية إصدار الفتاوى الخاصة، والترخيص والتصريح لكوادرها الإفتائية في نطاق اختصاصها وفقاً للتشريعات والنظم المعمول بها لديها».
ونص مشروع القانون بإلزامية الفتاوى العامة وآلية إعادة النظر فيها، حيث ألزم الجهات المعنية، والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بالفتاوى العامة التي يصدرها المجلس، ولا يجوز للجهات المعنية، أو الجهات الحكومية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري الطعن أو التشكيك بالفتاوى العامة الصادرة عن المجلس عبر أي وسيلة من الوسائل، ومع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون، ويصدر المجلس قراراً بتحديد آلية تقديم طلب إعادة النظر في الفتاوى العامة الصادرة عنه.

القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (1) لسنة 2013 بشأن الموارد البشرية الحكومية
مرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية

قرار مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2017 بشأن انشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي