جريدة الامارات اليوم 26 رجب
1445هـ - 07 فبراير 2024م
التأمين الصحي
يغطي عمليات التجميل في حال صاحبها مرض
كشف رئيس لجنة التأمين الصحي في
«اتحاد الإمارات للتأمين»، عبدالمحسن جابر، أن «التأمين الصحي يغطي عمليات التجميل
إذا كانت مصاحبة لعرض مرضي، أو مرض مزمن يؤثر على صحة المؤمن له».
وقال جابر لـ«الإمارات اليوم»: «الأصل في عمليات التجميل عدم تغطيتها ضمن جدول
المنافع الطبية الأساسية، لكن في حال وجدت ضرورة لإجرائها، فتتم دراسة الحالة،
وعادة تُصنف على أنها مرض وليست تجميلاً».
وكان مؤمن لهم طالبوا بإعادة النظر في عدم تضمين عمليات التجميل في التغطيات
التأمينية، خصوصاً للأطفال الذين يولدون بعيب خلقي في الوجه، بما يؤثر على صحتهم
النفسية في المستقبل، ويتطلب مبالغ كبيرة للعلاج، أو حالات فرط التعرق، أو الصداع
المزمن، وغيرها من الأمراض التي تحتاج أحياناً إلى علاجات تشبه الجراحات التجميلية.
وفصّل جابر: «عادة ما يكون هناك تشوهات خلقية تؤثر على الصحة العامة، وتسبب أمراضاً
مزمنة مثل وجود انحراف في الأنف يؤثر على التنفس ويُشكل خطراً على حياة المريض،
وهنا يصبح للعارض المرضي أولوية، ويتم تصنيف الحالة على أنها علاج مرض وليست إجراء
تجميلياً».
وتابع: «الأصل عدم تغطية العمليات التجميلية بكل أنواعها ضمن جدول المنافع الأساسي،
لكن في مثل هذه الحالات، تتم دراسة وضع المريض وتقييم الحالة الصحية له، وما يتطلبه
الأمر من تدخل جراحي تجميلي لمعالجة العرض المرضي».
وأضاف: «لا توجد إجراءات موحدة يمكن تطبيقها على كل الحالات المرضية التي تحتاج إلى
عمليات تجميل، إذ تتم معالجة كل حالة على حدة، وضمن قرار اللجنة الطبية التي تقرر
مدى الاحتياج لإجراء عملية تجميل».
وأكد أن «شركات التأمين في الدولة تحرص على توفير أفضل تغطيات للحالات المرضية، في
وقت لا تستغرق فيه الموافقات وقتاً، خصوصاً في الحالات المرضية الحرجة، لكن بما لا
يسبب خسائر للشركات ويحملها أعباء كبيرة». يُذكر أن معظم مراكز التجميل تشترط توقيع
المريض على إقرار بالإعفاء من المسؤولية عن الأخطاء الطبية التي قد تظهر بعد عمليات
التجميل، فيما ترفض شركات التأمين علاج الضرر، إلا إذا تم الإبلاغ عنه وقت حدوثه
وليس بعد فترة
قرار المجلس التنفيذي رقم 37 لسنة 2012 بشأن إنشاء إدارة
التأمين الصحي.
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2014 بتشكيل لجنة
إدارة التأمين الصحي لموظفي حكومة دبي