موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    صندوق الزكاة    12 اختصاصاً تشريعياً لإدارة «الشؤون الإسلامية» بعد الدمج مع «الزكاة»

جريدة الامارات اليوم  3 شعبان 1445هـ - 13 فبراير 2024م

12 اختصاصاً تشريعياً لإدارة «الشؤون الإسلامية» بعد الدمج مع «الزكاة»

أفاد تقرير برلماني بأن مشروع القانون الاتحادي في شأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الذي أقرّه المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، ينص على دمج صندوق الزكاة مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مع نقل العاملين بالصندوق إلى الهيئة دون المساس بدرجاتهم ورواتبهم، على أن تتم تسوية أوضاعهم طبقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في الهيئة، فيما حدّد مشروع القانون 12 اختصاصاً تشريعياً لإدارة شؤون الهيئة، وفقاً لهيكلتها الجديدة بعد دمجها مع صندوق الزكاة.
وتفصيلاً، أكد التقرير أن دمج الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مع صندوق الزكاة، الوارد في مشروع القانون الاتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، يهدف إلى تحقيق سياسة الدولة في الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وتعزيز قيمة الوقف والزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحوكمة إدارتها في الدولة.
ووفقاً لمشروع القانون الذي أقرّه المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، تعد الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، هيئة عامة اتحادية مستقلة، تتبع مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، لافتاً إلى أن المقر الرئيس للهيئة يكون في مدينة أبوظبي، مع جواز إنشاء فروع للهيئة في إمارات الدولة.
وذكر التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن الهيئة ستحتفظ بموظفيها وأصولها وموجوداتها وحقوقها ومخصصاتها في الميزانية السنوية، كما ستحل الهيئة محل صندوق الزكاة في كل الحقوق والالتزامات المالية والقانونية، وتؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها، وكذلك سيُنقل إلى الهيئة العاملون في صندوق الزكاة، وذلك دون المساس بدرجاتهم ورواتبهم، على أن تسوّى أوضاعهم طبقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في الهيئة.
وحدد مشروع القانون 12 اختصاصاً تشريعياً لإدارة شؤون الهيئة وفقاً لهيكلتها الجديدة بعد دمجها مع صندوق الزكاة، تشمل الإسهام في نشر الثقافة الإسلامية وتنمية الوعي الديني، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف بناء مجتمع آمن وواعٍ، وإدارة وتنظيم شؤون المساجد والمصليات في الدولة، والإشراف عليها، وتأهيل وإعداد ومنح التصاريح لعمل الأئمة والوعّاظ والخطباء والمؤذنين في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى تنظيم إنشاء مراكز الثقافة الدينية، وتنظيم وترخيص البرامج الخاصة بالدروس والأنشطة في هذه المراكز وفق التشريعات السارية، ومنح التراخيص وإدارة وتنظيم شؤون الحج والعمرة والإشراف عليها، ووضع الضوابط اللازمة لذلك وفقاً للتشريعات السارية، والإشراف على طبع المصحف الشريف وتوزيعه ومنح الإذن بتداوله في الدولة، وإدارة مراكز تعليم القرآن الكريم والتعليم الشرعي والإشراف عليها، ومنح التراخيص لها وفقاً للتشريعات السارية، وإدارة شؤون خطب الجمعة والأعياد ومحاضرات ودروس المناسبات الدينية وتنظيمها وتوحيدها على مستوى الدولة، ومتابعة الخطباء والبث المباشر للخطبة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنح التصاريح اللازمة لإقامة وتنظيم الفعاليات والاحتفالات والمسابقات الدينية، ومراجعة المحتوى الديني المحال من الجهات المختصة، وتقرير مدى صلاحيتها للتداول في مختلف الوسائل وفق التشريعات السارية وغيرها.
وتضمنت قائمة الاختصاصات ترسيخ سُنّة الوقف والدعوة له، والإشراف على الأوقاف التي تقع ضمن اختصاصات الهيئة، وإدارة وحوكمة الأصول الوقفية التابعة لها، وتنمية واستثمار أموال الوقف، واقتراح المشروعات والبرامج الوقفية، وقبول أموال الزكاة وإدارتها وتنظيم مصارفها وضمان صرفها لمستحقيها، واستثمار الفائض منها، وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية.
إعفاء من الرسوم
أكد تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، حول مشروع القانون الاتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن مشروع القانون أعفى المساجد ومراكز تعليم القرآن الكريم ومرافقها والأوقاف الملحقة بها من رسوم الخدمات المفروضة بمختلف أنواعها في الحكومة الاتحادية. وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون حدّد ثلاث آليات لإدارة أموال الهيئة، حيث تكون لها ميزانية مستقلة، تُعبّر عن حقيقة مركزها المالي، وأن تدار أموال الهيئة وفق النظم والقواعد المالية والمحاسبية المعمول بها في الحكومة الاتحادية، وأن تدار أموال الوقف والزكاة وفق النظم والقواعد المالية والمحاسبية التي يعتمدها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة.

قانون اتحادي رقم (4) لسنة 2003م بإنشاء صندوق الزكاة

المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم اتحادي رقم (37) لسنة 1984م في شأن إنشاء مجلس الزكاة

قرار رقم (8) لسنة 2008م في شأن اللائحة المالية لصندوق الزكاة