موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    الزراعة والمياه    الشرقي يصدر قانون الصرف الصحي الجديد في الفجيرة

جريدة دار الخليج - الأثنين11-12-2006

منح شركة تنقية العالمية حق الامتياز حتى نهاية 2038
الشرقي يصدر قانون الصرف الصحي الجديد في الفجيرة

الفجيرة السيد حسن:
أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة قانوناً محلياً بشأن الصرف الصحي في الإمارة، وذلك بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية وتعديلاتها.. وعلى القانون رقم (1) لسنة 1969 بشأن تأسيس بلدية الفجيرة، وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1981 بشأن تأسيس بلدية دبا الفجيرة، وعلى عقد الامتياز المبرم بين حكومة الفجيرة وشركة تنقية بتاريخ 10 نوفمبر/ تشرين الثاني ،2004 وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وضم القانون الجديد عشرين مادة وتحتوي هذه المواد على الكثير من البنود والفقرات.
وخصصت المادة الأولى والثانية من القانون المحلي للتعريف بالأمر المحلي وشرحاً كاملاً لأهم المصطلحات والكلمات القانونية والمسميات الواردة في صلب القانون، حيث أفردت المادة الثانية شرحاً مفصلاً ضم تسع أوراق من القطع الكبير من مجموع 34 ورقة هي كل الأوراق التي تضم القانون كاملاً. المادة الثالثة: الامتياز والحقوق
(1) تُمنح الشركة (شركة تنقية) بموجب هذا الأمر الحق الحصري في تطوير وتصميم وتملك وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتوسيع النظام، وذلك من أجل تقديم الخدمات في منطقة الامتياز أثناء فترة الامتياز بمقتضى أحكام هذا الأمر.
(2) مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز للحكومة ولا لأية جهة رسمية بالفجيرة أن تصدر ترخيصاً بأية شبكة أخرى لتجميع مياه الصرف الصحي أو بأية مرافق أخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي، كما لا يجوز للحكومة أو لأية جهة رسمية بالفجيرة أن تسمح بتشغيل شبكة أخرى لتجميع مياه الصرف الصحي أو أية مرافق أخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي داخل منطقة الامتياز أثناء فترة الامتياز.
(3) تكون للشركة الأمور التالية:
أ مزاولة نشاطها في الامارة خارج المنطقة الحرة مراعاة لعقد الامتياز المبرم بين الحكومة والشركة بتاريخ 10/11/،2004 وتستصدر لها التراخيص اللازمة، وذلك استناداً لنص المادة 313 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته، وتعفى الشركة في ممارستها لنشاطها خارج المنطقة الحرة من نسبة مشاركة مواطني الدولة في رأس المال أو وجود وكيل محلي لها.
ب أن تستفيد من أي حق من حقوق الارتفاق وغيرها من الحقوق العقارية بقدر ما يجيزه القانون.
ج أن تحوز الأراضي وتستفيد من حقوق المرور وغيرها من الحقوق العقارية بقدر ما يجيزه القانون، وذلك من أجل بناء النظام وتشغيله وصيانته وتوسيعه.
د أن تستفيد من قيام مقاولي الشركة ومقاوليها من الباطن، في ما يتعلق بالأعمال الخاصة بالمحطة أو الخدمات المزمع توفيرها بوساطتهم أو بتلك الأعمال والخدمات معاً، في إنشاء وفتح فروع أو مكاتب تمثيلية في الإمارة وذلك بتعيين وكيل خدمات محلي إذا كانت القوانين توجب ذلك، ولكن من دون وجود مشاركة أحد المقاولين المحليين في الدولة أو عقد ترتيبات أخرى معه.
ه أن تقوم بالتشاور المسبق مع البلدية وشرطة المرور وبموافقتهما، باستخدام الطرق العامة أو إغلاقها أو تحويل حركة المرور، أو تقوم بذلك كله، من أجل بناء النظام وتشغيله وصيانته وتوسيعه.
و أن تقوم بتوظيف العمال وإدارة أوجه عملهم ومرتباتهم مع الالتزام الكامل بقانون العمل في الدولة، وبطلب إصدار تأشيرات عمل وإقامة لعمالها الوافدين بالالتزام الكامل بالقوانين السارية في الدولة في هذا الصدد.
ز أن تستفيد من دون مقابل وبصفة مؤقتة من أماكن تخزين المعدات والأجهزة والمواد في ما يتعلق بأعمال بناء النظام وأثناء تنفيذه، وذلك طبقاً لأنظمة البلدية السارية.
ح أن يعفى مقاولو الشركة ومقاولوها من الباطن من كافة الضرائب والرسوم الجمركية المحلية التي تفرضها أية جهة رسمية بالفجيرة على استيراد وإعادة تصدير كافة الأجهزة والمعدات التي يستخدمها هؤلاء المقاولون والمقاولون من الباطن في بناء النظام وتشغيله وصيانته وإدارته، شريطة قيام هؤلاء المقاولين بتقديم كافة الطلبات واستيفاء كافة الشروط التي يستلزمها الحصول على تلك الإعفاءات.
ط أن تقوم بتجميع النفايات السائلة التي تصرفها العقارات المسجلة في الشبكة، وأن تقوم بنقل تلك المياه الى المحطة ومعالجتها فيها، وكذلك أن تقوم بعد مباشرة العمليات التجارية في المحطة، باستلام ومعالجة محتويات حفر الامتصاص المطابقة التي يتم استخراجها من حفر الامتصاص الخاصة بالعقارات المسجلة غير الموصولة بالشبكة بوساطة صهاريج البلدية.
ي أن تبيع الرواسب المطابقة والمياه المعالجة المطابقة.
ك أن تتخلص من المياه المعالجة والرواسب في أماكن التخلص.
ل أن تتلقى مقابلاً من الحكومة عوضاً عن الخدمات.
م ألا تتدخل الحكومة في فتح وتشغيل حسابات مصرفية بعملات أجنبية أو وطنية سواء كانت داخل الدولة أو خارجها.
ن ألا تتدخل الحكومة في استفادة الشركة من سياسات الدولة بشأن العملات الأجنبية وحركة رؤوس الأموال فيما يخص تحويل الدرهم الى الدولار الأمريكي واليورو، وتحويل العملات الأجنبية من الدولة للخارج ومن الخارج للدولة، وترحيل أنصبة الأرباح والأجور وأقساط التأمين بما فيها العملات التي يفرضها ضامنو المخاطر السياسية، وسداد أصل المديونية أو رسوم خدمة الدين والمبالغ المستحقة للمقرضين والمقاولين الأجانب والموردين والمستشارين، وترحيل رؤوس الأموال المشاركة وكل ما يتوجب سداده نتيجة لإعمال أي شرط من شروط السداد المبكر للمديونية القائمة.
المادة الرابعة: تسجيل العقارات
(1) يجب تسجيل كافة العقارات في جدول العقارات المسجلة.
(2) يجب على مالكي العقارات أن يتقدموا للبلدية باستمارات تسجيلهم بشكل مكتمل مع رسوم تسجيل العقار من أجل قيد عقاراتهم في جدول العقارات المسجلة، وذلك في الميعاد المحدد لذلك التسجيل.
(3) تقرر البلدية الإجراءات الخاصة بتسجيل العقارات، وعليها أن تحدد مواعيد التسجيل وقيمة رسوم تسجيل العقارات.
(4) تتمتع البلدية بتلك الحقوق والتدابير المنصوص عليها في المادة (17) بشأن مالكي العقارات الذين لم يمتثلوا لما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة.
(5) تخطر البلدية مالكي العقارات المسجلة برقم القيد وغيره من البيانات الواردة في جدول العقارات المسجلة عن عقاراتهم المسجلة خلال (30) يوماً من إجراء قيدها، وينبغي أن يمكن رقم القيد وتلك البيانات الأخرى البلدية والشركة من متابعة سير العمل في توصيل العقارات المسجلة بالشبكة، وأن يمكن البلدية من إصدار الفواتير الخاصة بالمبالغ المنصوص عليها في المادة (12).
المادة الخامسة: مساعدة الحكومة للشركة
(1) تقوم الحكومة أو البلدية، حسب الأحوال، أثناء فترة الامتياز بتخصيص أماكن للتخلص من الرواسب المطابقة وغير المطابقة، من أجل تمكين الشركة من تقديم الخدمات.
(2) تتولى الحكومة ما يلي:
إصدار الموافقات اللازمة للشركة أو لأي طرف من الأطراف التابعة لها أو للشركة مع أي من تلك الأطراف لأي غرض يتصل بالامتياز، وتجديد تلك الموافقات، أو جعل أية جهة من الجهات الرسمية بالفجيرة تقوم بذلك.
ب تقديم قدر معقول من المساعدة للشركة إذا طلبت الشركة ذلك، من أجل تمكين الشركة أو أي من الأطراف التابعة لها أو تمكينهم معاً من استصدار أية موافقات وتجديدها من أية جهة مختصة لا تكون جهة رسمية بالفجيرة، في ما يتعلق بالامتياز.
ج تقديم قدر معقول من المساعدة للشركة ولأي من الأطراف التابعة للشركة في استصدار تصاريح للعاملين وأذونات العمل والتأشيرات والإقامات وغيرها من التصاريح، شريطة قيام الشركة بتقديم ما يلزم من طلبات وسداد الرسوم المقررة واستيفاء الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على الموافقة المعنية.
(3) تقوم البلدية باستحداث نظم لإدارة المعلومات ذات الصلة بالعقارات المسجلة والعملاء، وتقوم الشركة بمساعدة البلدية في استحداث تلك النظم، كما تقوم البلدية بمسك البيانات المشمولة بتلك النظم وتحديثها بصفة مستمرة، وتكون تلك المعلومات في متناول الشركة ويشمل ذلك الاتصال الالكتروني المباشر.
المادة السادسة: بناء نظام معالجة مياه الصرف الصحي
(1) يجب على الشركة القيام بتصميم النظام وبنائه وفقاً للمعايير العالمية المتعارف عليها والأصول الحكيمة للهندسة والتصميم والبناء على النمط الوارد في عقد الامتياز.
(2) تلتزم الشركة بتأمين إعادة الطرق والأرصفة والمرافق وغيرها من البنية التحتية التي تتأثر بأعمال البناء أو الصيانة أو التوسعة الى حالة تعادل على الأقل ما كانت عليه قبل قيام الشركة بتلك الأعمال، إذا اقتضى الأمر، فضلاً عن ذلك إجراء تغييرات على البنية التحتية أو على أي من المرافق أو اقتضى تبديل موقعها من أجل استيعاب الشبكة، وكان من المزمع قيام الشركة بتنفيذ تلك الأعمال، فإن الشركة تضمن، في كل ما تقوم به من تلك الأعمال، تنفيذها بطريقة تراعي المواصفات النموذجية لكل أو أي، من الجهة المختصة بشأن المرفق المعني والبلدية ومالك الطريق أو الرصيف أو البنية التحتية أو المرفق حسب الأحوال.
المادة السابعة: توصيل العقارات المسجلة
(1) يجب توصيل كافة العقارات المسجلة بالشبكة كما يجب إجراء كل عملية من عمليات التوصيل بوساطة الشركة.
(2) يجب على الشركة القيام بتزويد البلدية بقائمة تبين أعمال التوصيل المتوقعة بشأن كل عقار من العقارات المسجلة المزمع توصيلها بالشبكة، ويذكر في تلك القائمة الموعد المضروب للتشغيل التجريبي لتلك الأعمال ويتم موافاة البلدية بتلك القائمة قبل البدء في تنفيذ أعمال التوصيل بخمسة وأربعين يوماً، كما تقوم الشركة بإخطار البلدية بالتاريخ الفعلي للبدء في أعمال التوصيل، وذلك قبل مباشرة أعمال التوصيل وتشغيلها التجريبي بما لا يقل عن خمسة أيام.
(3) يجب على البلدية عقب موافاتها بالقوائم والإخطارات المذكورة في الفقرة السابقة إخطار مالكي العقارات المسجلة المعنيين قبل البدء المتوقع لمباشرة أعمال التوصيل بعقاراتهم المسجلة بثلاثين يوماً على الأقل، وكذلك إخطارهم قبل تاريخ البدء الفعلي في تلك الأعمال باثنين وسبعين ساعة وذلك مع بيان الموعد المحدد للتشغيل التجريبي لأعمال التوصيل.
(4) يجب تنفيذ وإكمال كافة أعمال التوصيل من قبل الشركة بطريقة تخفض أية مضايقة للعملاء الى حدها الأدنى.
(6) يجب على الشركة البدء بتوفير الخدمات للعقار المسجل خلال مدة معقولة بعد قيام الشركة بإجراء التشغيل التجريبي لأعمال التوصيل بشأن ذلك العقار.
(7) يجب على مالكي العقارات المسجلة القيام على نفقتهم الخاصة خلال تسعين يوماً من تاريخ البدء في توفير الخدمات للعقارات المسجلة، بكل ما يلزم لإزالة كافة حفر الامتصاص التي كانت تخدم عقاراتهم المسجلة أو ردمها بالرمال بصورة دائمة، وذلك طبقاً لمواصفات البلدية وإرشاداتها السارية من وقت لآخر، والخاصة بتنفيذ أعمال إزالة حفر الامتصاص أو ردمها بالرمال، وعلى البلدية التشاور مع الشركة قبل أن تتبنى تلك المواصفات والإرشادات أو تقوم بتعديلها وذلك لضمان عدم إلحاق الضرر المحتمل بأعمال التوصيل وباقي أجزاء الشبكة ولمنع تعويض الخدمات للتأثير السلبي.
(8) يجوز للبلدية أن تعاين أعمال التوصيل من أجل التحقق مما إذا كان إنشاؤها قد تم طبقاً للمواصفات والمعايير الواجب تطبيقها.
(9) يجب على البلدية وكافة الجهات الرسمية ذات العلاقة بالفجيرة في غضون تسعين يوماً من إتمام توصيل العقارات المسجلة بالشبكة بأي حي أو قطاع أو قرية أو مدينة، وتلقي تلك العقارات للخدمات، القيام بكل ما يلزم لإغلاق النظم المحلية لتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي والتي تخدم تلك العقارات المسجلة حالياً، وجعل تلك النظم غير قابلة للتشغيل.
المادة الثامنة: خطط تصريف مياه الصرف الصحي والتخلص من محتويات حفر الامتصاص
(1) يجب نزح محتويات حفر الامتصاص المطابقة من حفر الامتصاص الخاصة بالعقارات المسجلة بوساطة صهاريج البلدية وتسليم تلك المحتويات للمحطة لمعالجتها، وذلك لحين إتاحة الخدمات لتلك العقارات المسجلة طبقاً للمادة (7).
(2) يجب على مالك العقارات المسجلة أو العملاء حسب الأحوال الذين يتم إخلاء محتويات حفر الامتصاص الخاصة بهم من قبل البلدية وتسديد رسوم خدمات حفر الامتصاص طبقاً للفقرة (11) من المادة (12).
(3) لا يجوز لمالكي العقارات أو العملاء إجراء تغييرات على العقارات، كإعادة البناء أو الترميمات الكبرى أو تبديل الاستخدام، كما لا يجوز لمالكي العقارات السماح للعملاء بإجراء أي من تلك التغييرات، مما قد يؤثر تأثيراً سلبياً في تشغيل النظام أو تسليم الخدمات، بما فيها الخدمات المتاحة للعقارات المسجلة الكائنة في ذات منطقة التصريف، إلا إذا تمت الموافقة على خطة لتصريف مياه الصرف الصحي بشأن العقارات المعنية من قبل البلدية بعد التشاور مع الشركة حسب الأصول.
(4) عند قيام البلدية بمراجعة خطة تصريف مياه الصرف الصحي، يجوز لها أن تطلب ما يلزم أو ما يُستحسن من تعديلات على خطة البناء المعنية، أو أن تتخذ غير ذلك من التدابير اللازمة والمتفق عليها، إذا رأت البلدية، بعد التشاور مع الشركة حسب الأصول، أن تلك الخطة من شأنها أن تؤثر تأثيراً سلبياً في تشغيل النظام أو تسليم الخدمات بما فيها الخدمات المتاحة للعقارات المسجلة الكائنة في منطقة التصريف المعنية.
المادة الثانية عشرة: رسوم التسجيل والتوصيل والخدمات ومراجعة الخطط الخاصة بالصرف الصحي
رسوم التسجيل:
(1) يجب على مالك العقار الذي يقدم طلباً لتسجيل عقاره في الميعاد المقرر لذلك، تسديد رسوم تسجيل للبلدية قدرها عشرون درهماً عند تقديم استمارات التسجيل بشكل مكتمل الى البلدية.
(2) يجوز للبلدية تعديل قيمة رسوم تسجيل العقار من وقت لآخر، ويتم إخطار الجمهور بذلك التعديل عبر وسائل الإعلام المناسبة.
رسوم التوصيل:
(1) يجب على كل مالك عقار مسجل تسديد رسوم التوصيل.
(2) تقوم الحكومة بتحديد رسوم التوصيل الخاصة بالعقارات المسجلة القائمة والجديدة وتعديل تلك الرسوم من وقت لآخر، وذلك عن طريق النشر.
(3) تقوم البلدية بإرسال الفواتير الخاصة برسوم التوصيل المعنية الى مالكي العقارات المسجلة، ولا يجوز إرسال الفاتورة قبل التاريخ المحدد للبدء في تقديم الخدمات بما يزيد على تسعة أشهر، ويجب سداد قيمة الفاتورة خلال شهرين من تاريخها.
(4) يجوز تعديل رسوم التوصيل من قبل البلدية من وقت لآخر، ويتم إخطار الجمهور بالتعديل عبر وسائل الإعلام المناسبة.
رسوم الخدمات:
(1) يجب على العميل تسديد رسوم الخدمات. وتقوم الحكومة بتحديد رسوم الخدمات وتعديلها من وقت لآخر، وذلك عن طريق النشر.
(2) تسدد رسوم الخدمات عن كل شهر بعد نهايته خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي يتم فيه تسليم الفاتورة الصادرة من البلدية الى العميل، وترسل الفاتورة الأولى للعميل في التاريخ الذي يبدأ فيه تقديم الخدمات للعقار المسجل المعني أو بعد ذلك.
(3) يجوز تعديل قيمة رسوم الخدمات من وقت لآخر، ويتم إخطار الجمهور بالتعديل عبر وسائل الإعلام المناسبة. رسوم خدمات حفر الامتصاص:
(1) يجب على مالك العقار أو العميل حسب الأحوال قبل إجراء توصيل العقار المسجل بالشبكة تسديد رسوم خدمات حفر الامتصاص الى البلدية وتقوم البلدية بتحديد رسوم خدمات حفر الامتصاص وتعديلها من وقت لآخر، وذلك عن طريق النشر.
(2) ترسل الفواتير الخاصة برسوم خدمات حفر الامتصاص الى العميل ويجب عليه سدادها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الفاتورة الصادرة من البلدية الى العميل.
وديعة رسوم الخدمات:
(1) يسدد العميل للبلدية وديعة رسوم الخدمات بمبلغ يعادل القيمة المستحقة عن شهرين حسب رسوم الخدمات المعمول بها والتي تقوم البلدية بإخطار العملاء بها وتسدد الوديعة الأولية لرسوم الخدمات قبل البدء في تقديم الخدمات، ويجوز تعديل قيمة وديعة رسوم الخدمات من وقت لآخر لنأخذ في الحسبان ما قد يطرأ من تعديلات على رسوم الخدمات ومن تبديل لاستخدام العقار المسجل، ومن تغييرات على طريقة احتساب وديعة رسوم الخدمات، ويسدد العميل للبلدية، عقب الإخطار بأي تعديلات على قيمة وديعة رسوم الخدمات، ويسدد العميل للبلدية، عقب الإخطار بأي تعديلات على قيمة وديعة رسوم الخدمات، ما يجب إضافته الى قيمة الوديعة لدى البلدية حينذاك لرفع قيمتها للحد الجديد المطلوب.
(2) تعاد للعميل وديعة رسوم الخدمات منقوصاً منها أية رسوم خدمة مستحقة مسددة، وذلك متى توقف العميل عن تلقي الخدمات توقفاً فعلياً، وعلى العميل إخطار البلدية كتابة بالتاريخ الذي سوف يستغني عن الخدمات اعتباراً منه، وذلك تجنباً لإرسال فواتير إليه بمبالغ لا تستحق.
(3) يحق للبلدية أن تقوم باستخدام قيمة وديعة رسوم الخدمات كلياً أو جزئياً إذا كان العميل متخلفاً عن سداد رسوم الخدمات عند استحقاقها، وإذا تم استخدام الوديعة على ذلك النحو، فعلى العميل أن يقوم على الفور بإكمال قيمة الوديعة لحدها الكامل.
(4) تتم الاستجابة لكافة الاتصالات بالشركة طبقاً للفقرة (2) من هذه المادة وفقاً لما ورد في إجراءات الشركة الخاصة بحالات الطوارئ والتي يجب أن تكون في متناول الجمهور بمقر الشركة وفروعها.
المادة الخامسة عشرة: المعايير الخاصة بالنفايات السائلة ومحتويات حفر الامتصاص والمياه المعالجة والرواسب
(1) لا يجوز لأي شخص تصريف أية سوائل أو مواد أخرى في الشبكة، ما عدا مياه الصرف الصحي المطابقة للمعايير الخاصة بالنفايات السائلة.
(2) يحق للبلدية، بالتشاور مع الشركة، أن تضع الاشتراطات الفنية الخاصة بتصريف مياه الصرف الصحي بوساطة مالكي العقارات المسجلة المقام عليها مشاريع صناعية في منطقة الامتياز، وذلك بما يكفل سلامة تشغيل الشبكة.
(3) يلتزم مالكو العقارات المسجلة المقام عليها مشاريع صناعية في منطقة الامتياز بإجراء عمليات المعالجة المسبقة على النفايات السائلة قبل تصريفها في الشبكة من أجل ضمان مطابقتها الكاملة للمعايير الخاصة بالنفايات السائلة، ما لم تقم البلدية بإشعارهم بعد التشاور مع الشركة حسب الأصول، بعدم لزوم إجراء تلك المعالجة، وإذا رأت الشركة أن النفايات السائلة المزمع تصريفها في الشبكة من أحد المشاريع الصناعية الكائنة في منطقة الامتياز لا تكون متفقة والمعايير الخاصة بالنفايات السائلة، فإن الشركة غير ملزمة بتوصيل ذلك المشروع بالشبكة إلا بعد تركيب ما يكفل المعالجة المسبقة على وجه ترضى به كل من البلدية والشركة.
(5) لاتكون الشركة مسؤولة عن أي ضرر أو خسائر، ولا تعتبر مخالفة لأحكام أي من القوانين، فيما يسفر عنه تصريف النفايات السائلة غير المطابقة في الشبكة أو نزح ومعالجة محتويات حفر الامتصاص غير المطابقة التي يتم إخلاؤها من العقارات المسجلة من قبل البلدية بوساطة الصهاريج، إلا أنه، وعند وقوع أي إخلال بالمعايير الخاصة بالنفايات السائلة أو المعايير الخاصة بمحتويات حفر الامتصاص أو بهما معاً، يجب على الشركة بذل أقصى جهودها من أجل معالجة تلك النفايات السائلة غير المطابقة ومحتويات حفر الامتصاص غير المطابقة لجعلها متفقة والمعايير الخاصة بالمياه المعالجة المطابقة والمعايير الخاصة بالرواسب المطابقة، ومع ذلك وإذا تعذر جعلها متفقة وتلك المعايير، فإنه يحق للشركة أن تتخلص من المياه المعالجة غير المطابقة أو الرواسب غير المطابقة طبقاً لأحكام الأمر.
المادة السادسة عشرة: التعاون والمعلومات
المادة السابعة عشرة: المخالفات والعقوبات والتدابير المتاحة للبلدية
(1) يعتبر مخالفة بمقتضى هذا الأمر كل مما يلي:
أ تخلف مالك العقار عن تسجيل العقار المعني طبقاً للفقرة (2) من المادة (4) ويسمى (التخلف عن التسجيل).
ب تخلف مالك العقار عن الوفاء للبلدية بالقيمة الكاملة لغرامة الامتناع عن التسجيل التي طولب مالك العقار بسدادها طبقاً للفقرة (2/ب) من هذه المادة، خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الفاتورة المعنية التي أصدرتها البلدية، ويُسمى (التخلف عن سداد غرامة التسجيل).
ج تخلف مالك العقار عن الوفاء للبلدية بالقيمة الكاملة لرسوم التوصيل المعنية والتي قامت البلدية بإصدار الفاتورة الخاصة بها طبقاً للمادة (12)، خلال المدة التي تم إخطار العميل بها في البلدية في الفاتورة المعنية، ويُسمى (التخلف عن سداد رسوم التوصيل).
د تخلف العميل عن الوفاء للبلدية بالقيمة الكاملة لرسوم خدمات محتويات حفر الامتصاص التي قامت البلدية بإصدار الفاتورة الخاصة بها طبقاً للمادة (12)، خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الفاتورة المعنية التي أصدرتها البلدية، ويُسمى (التخلف عن سداد رسوم محتويات حفر الامتصاص).
ه تخلف العميل عن الوفاء للبلدية بالقيمة الكاملة لرسوم الخدمات طبقاً للمادة (12) خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الفاتورة المعنية التي أصدرتها البلدية، ويُسمى (التخلف عن سداد رسوم الخدمة).
و تخلف العميل عن الوفاء للبلدية بالقيمة الكاملة لوديعة رسوم الخدمات أو المبلغ الذي يستوجبه إكمال ما تم استخدامه من وديعة رسوم الخدمات طبقاً للمادة (12) من هذا الأمر، خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الفاتورة المعنية التي أصدرتها البلدية، ويُسمى (التخلف عن سداد الوديعة). وذلك بالإضافة الى كل ما تنص عليه الفقرة السادسة من هذه المادة.
(2) في حالة تخلف العميل عن التسجيل:
يجوز للبلدية أن تجري القيد عن مالك العقار المعني على أساس المعلومات التي بإمكانها الحصول عليها بشأن ذلك المالك وذلك العقار، ويكون القيد على هذا النحو ملزماً وقطعي الدلالة لحين قيام مالك العقار بوافاة البلدية بما يختلف عن ذلك من المعلومات التي تستلزمها البلدية.
ب ويجب على مالك العقار أن يدفع للبلدية غرامة الامتناع عن التسجيل البالغ قدره مائة درهم، خلال ميعاد ثلاثين يوماً من مطالبته به من قبل البلدية.
(3) عند حدوث إحدى حالات التخلف عن سداد غرامة التسجيل أو التخلف عن سداد رسوم التوصيل أو التخلف عن سداد رسوم محتويات حفر الامتصاص أو التخلف عن سداد رسوم الخدمات أو التخلف عن سداد الوديعة، تكون التدابير التالية متاحة للبلدية:
أن تستخدم قيمة وديعة رسوم الخدمات أو أي جزء منها لتسديد المبلغ المستحق، وذلك في حالة التخلف عن سداد رسوم الخدمات فحسب.
ب أن ترسل للمتخلف إخطاراً تطالبه فيه بسداد كامل المبلغ المستحق مضافاً إليه غرامة قدرها خمسون درهماً، ويسمى ذلك الإخطار (الإخطار الأول).
ج أن ترسل للمتخلف، إذا لم يتم سداد كامل المبلغ المستحق مضافاً إليه الغرامة المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (3) من هذه المادة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ الإخطار الأول، إخطاراً نهائياً تحيط فيه المتخلف بأنه يجوز للبلدية أن تقوم بعد أربعة عشر يوماً من تاريخ الإخطار النهائي وحتى السداد الكامل للمبلغ المستحق مضافاً إليه الغرامة المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (3) من هذه المادة، باتخاذ أحد الإجراءين التاليين أو اتخاذهما معاً:
أولاً: أن توقف رخصة التجارة للمتخلف إذا كان منشأة تجارية أو صناعية.
ثانياً: أن تطلب من كافة الجهات الرسمية بالفجيرة الوقف الفوري لكافة التصاريح والرخص والموافقات والتسجيلات الأخرى الخاصة بالمتخلف.
د أن تقوم إذا لم يتم سداد كامل المبلغ المستحق مضافاً إليه الغرامة المنصوص عليها في البند (ب) من هذه الفقرة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ الإخطار النهائي باتخاذ أي من الإجراءين التاليين أواتخاذهما معاً:
أولاً: اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في البند (ج) من هذه الفقرة أو اتخاذ جميع تلك الإجراءات.
ثانياً: إقامة دعوى مدنية أمام محاكم الفجيرة الاتحادية للحصول على حكم مشمول بالنفاذ المعجل يلزم ذلك العميل بسداد كامل المبلغ المستحق للبلدية، مضافاً إليه الغرامة المنصوص عليها في البند (ب) من هذه الفقرة والتعويضات عن التأخير في السداد وكافة المصروفات شاملة رسوم التقاضي المقررة وأتعاب المحاماة.
(4) عند حدوث إحدى حالات التخلف عن سداد غرامة التسجيل أو التخلف عن سداد رسوم التوصيل أو التخلف عن سداد رسوم محتويات حفر الامتصاص أو التخلف عن سداد رسوم الخدمة أو التخلف عن سداد الوديعة، يجوز للبلدية أن تستخدم المدفوعات التي تتسلمها من المتخلف حسب الأسبقيات التالية:
سداد كافة النفقات والمصاريف بما فيها من دون حصر رسوم التقاضي وغيرها من النفقات والتكاليف القانونية مما تم إنفاقه لتحصيل المبلغ المدفوع.
ب سداد كافة التعويضات المطالب بها من قبل البلدية وكافة الغرامات المفروضة.
ج سداد كل ما لم يتم تسديده من غرامات الامتناع عن التسجيل أو رسوم التوصيل أو رسوم خدمات حفر الامتصاص أو رسوم الخدمات أو أي منها.
د إكمال قيمة وديعة رسوم الخدمات التي تطلبها البلدية بشأن العقار المسجل المعني لتصل قيمة الوديعة الى القدر المقرر.
4 يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها فيما يلي كل من يرتكب أيا من الأعمال التالية:
تعمد تقديم معلومات كاذبة أو مضللة في أي طلب يتعلق بالنظام، وتكون العقوبة غرامة قدرها مائة درهم.
ب تعمد إعاقة إنشاء النظم أو تشغيله أو صيانته أو توسعته من دون عذر مشروع، وتكون العقوبة غرامة قدرها ثلاثمائة درهم.
ج تعمد الامتناع عن التعاون مع البلدية في أي من المسائل المنصوص صراحة على وجوب التعاون بشأنها في هذا الأمر، أو عن تقديم المعلومات أو المستندات للبلدية على خلاف ما ورد في أحكام هذا الأمر أو أي طلب تم تقديمه بموجب تلك الأحكام أو فيما يخص ما تتناوله، وتكون العقوبة غرامة قدرها ثلاثمائة درهم.
د تصريف أي من المواد السامة أو الكيماوية أو غيرها مما لا يطابق المعايير الخاصة بالنفايات السائلة في النظام، وتكون العقوبة غرامة قدرها ألف درهم.
ه تصريف مياه الصرف الصحي أو غيرها مما لا يطابق المعايير الخاصة بالنفايات السائلة واجبة التطبيق، في النظام، وتكون العقوبة غرامة قدرها ستمائة درهم.
و تعمد إلحاق أي ضرر بالنظام، وتكون العقوبة غرامة قدرها خمسمائة درهم، إضافة الى قيمة التعويض عن الأضرار الذي تقدره الحكومة بالتشاور مع الشركة.
ز تعمد تصريف مياه العواصف الماطرة في النظام، وتكون العقوبة غرامة قدرها مائتان وخمسون درهماً.
ح تصريف مياه الصرف الصحي بطريقة أخرى خلاف نقطة التوصيل بالنظام، وتكون العقوبة غرامة قدرها أربعمائة درهم.
ط تعمد منع الشركة من دون سبب مشروع الدخول في عقار من العقارات المسجلة بما يخالف حقاً من الحقوق المكفولة للشركة في ذلك طبقاً لأحكام هذا الأمر، وتكون العقوبة غرامة قدرها مائة درهم.
ي تعمد تقديم المعلومات الكاذية أو حجب المعلومات الصحيحة عن أوجه استخدام أو شغل أحد العقارات أو العقارات المسجلة، وتكون العقوبة غرامة قدرها خمسمائة درهم.
ك تعمد مخالفة الفقرة (3) من المادة (8) أو الفقرات من (5) الى (7) من المادة (10) من دون موافقة البلدية كتابة، وتكون العقوبة غرامة قدرها خمسمائة درهم، إضافة الى قيمة التعويض عن الأضرار الذي تقدره الحكومة بالتشاور مع الشركتين.
ل) تعمد مخالفة أي نص من النصوص الأخرى في هذا الأمر، وتكون العقوبة غرامة قدرها مائة درهم.
وذلك من دون المساس بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة وأية عقوبات أو غرامات أشد ينص عليها أي قانون آخر من قوانين الدولة، ومع مراعاة المادة (18).
(6) في حال ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة، أو في حالة العود تجوز زيادة الغرامة المقررة لتلك المخالفة بالقدر الذي تراه المحكمة المختصة بالفعل في الموضوع مناسبا في ضوء الظروف والملابسات التي تحيط بالمخالفة، ويجوز لتلك المحكمة أن تقضي بأية عقوبات أو غرامات أشد ينص عليها أي قانون آخر من قوانين الدولة.
المادة الثامنة عشرة: الأنظمة
يفوض مدير البلدية بإصدار اللوائح والقرارات وإجراءات ضبط المخالفات والتعميمات والشروط والنماذج اللازمة لتنفيذ هذا الأمر.
المادة التاسعة عشرة: نقل الملكية
تنقل ملكية نظام معالجة مياه الصرف الصحي بحالة جيدة للحكومة عند نهاية فترة الامتياز.
المادة العشرون: تاريخ البدء بالعمل والنفاذ
يعمل بهذا الأمر اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل في حدود اختصاصه وينشر في الجريدة الرسمية المحلية.


قانون بتأسيس شركة أبو ظبي لخدمات الصرف الصحي
قرار بشأن إعادة تشكيل لجان الصرف الصحي بأبو ظبي
أمر بشأن الصرف الصحي والري وتصريف المياه في إمارة دبي