موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    المجلس الوزاري للتنمية    «تنمية المجتمع»: جمع التبرعات مسموح فقط للجمعيات الخيرية المصرح لها

جريدة الامارات اليوم  الخميس 26 شعبان 1445 هـ ، 07 مارس 2024 م

«تنمية المجتمع»: جمع التبرعات مسموح فقط للجمعيات الخيرية المصرح لها

أكدت وزارة تنمية المجتمع، أن الجهات المسموح لها بجمع التبرعات داخل دولة الإمارات، هي الجمعيات الخيرية المصرح لها بذلك من قبل المؤسسات والسلطات المعنية المختصة، وذلك التزاماً بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021، في شأن تنظيم التبرعات، الذي يستهدف الحفاظ على أموال المتبرعين وحمايتها من الاستغلال، وضمان وصولها إلى مستحقيها بأمان.
ودعت وزارة تنمية المجتمع، بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان، المتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء إلى التأكد من أن الجهات التي تتلقى تبرعاتهم «النقدية أو العينية أو الرقمية»، مُصرح لها بجمع التبرعات.
وأوضحت أنه بالنسبة للعادات الرمضانية والإجراءات المسموح بها والمحظور ممارستها فيما يتعلق بالتبرعات، سمح القانون بتقديم الدعم والمساعدات بين أفراد العائلة الواحدة أو الحي الواحد، بهدف الوقوف بجانب المحتاج من الأقارب والأصدقاء، كما لا توجد قيود على جمع هذه التبرعات طالما كانت في الحد المسموح به والطبيعي الذي لا يصل لمستوى عمل الجمعيات الخيرية المرخصة.
وقال مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام في وزارة تنمية المجتمع، محمد نقي، إن الوزارة تعمل بشكل حثيث للارتقاء بوعي المجتمع الإماراتي، بما يتضمنه القانون من بنود ومواد، من شأنها حماية أموالهم وتعريفهم بالضوابط والاشتراطات التي أقرها.
وأضاف أن القانون يجنب المتبرعين مخاطر استغلال تبرعاتهم في تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وأكد أهمية تأكد المتبرعين من الجهات المرخص لها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات.
عقوبات المخالفين
يعاقب مخالف قانون تنظيم التبرعات بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من جمع أو تلقى تبرعات من خارج الدولة، بالمخالفة للضوابط والإجراءات المعمول بها والاتجار في أموال التبرعات أو الدخول بها في مضاربات مالية، أو الإتيان بأي فعل من شأنه الإضرار بالنظام العام أو الأمن الوطني أو الآداب العامة أثناء جمع أو قبول أو تقديم التبرعات، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تزيد على 300 ألف درهم من استخدم أموال التبرعات في غير الأغراض التي قبلت أو جمعت من أجلها، بالإضافة إلى الغرامة التي لا تزيد على 100 ألف درهم لأي جهة تطلق على نفسها اسم جمعية أو هيئة أو مؤسسة «خيرية أو إنسانية».

الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور  للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة به
قانون اتحادي رقم (3) لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات
مرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرعات في إمارة دبي
قرار مجلس الوزراء رقم (96) لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات