موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    النيابة العامة    الحبس والغرامة أو إحداهما عقوبة خطاب الكراهية

جريدة  الامارات اليوم 21 رمضان 1445هـ - 31 مارس 2024م

الحبس والغرامة أو إحداهما عقوبة خطاب الكراهية

حدد مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة «وعي»، من خلال مادة فيلمية نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة خطاب الكراهية.
وذكر أنه، طبقاً للمادة (7) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، فإن خطاب الكراهية هو كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات.
وأوضح المركز أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة، المستمرة، لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة عبر مركز الإعلام الجنائي «وعي»، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
. «خطاب الكراهية هو كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات».

مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2023 بشأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف