موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    تقنية المعلومات    إفشاء الأسرار أحدث الجرائم الإلكترونية ضد الشركات

جريدة دار الخليج - السبت 17 -10- 2009

316 جريمة منذ بداية العام
إفشاء الأسرار أحدث الجرائم الإلكترونية ضد الشركات

دبي - نادية سلطان:
قضايا إفشاء الأسرار من الجرائم التي تكبد الشركات خسائر كبرى، خاصة وأن بعض الشركات تكون ثروتها الحقيقية في المعلومات التي تمتلكها سواء فيما يتعلق بالزبائن أو الموارد أو حجم المتعاملين معها .
وأكد الرائد سعيد الهاجري مدير إدارة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أن هناك 7 قضايا تتعلق بافشاء أسرار تم ضبط مرتكبيها خلال العام الجاري وجميعها لشركات استثمارية وعقارية وحتى شركات تجارة المواد الغذائية .
وأشار الرائد الهاجري إلى أن من بين هذه القضايا بلاغ ورد من إحدى الشركات الاستثمارية عن بيع أسرار الشركة لشركة منافسة، وعليه خسرت الشركة الكثير من عملائها، ووفقاً للبلاغ تحرك ضباط الإدارة وتمت معاينة أجهزة الكمبيوتر بالشركة وأخذ عدد من الأدلة الجنائية، وحامت الشبهات حول شخصين كانا يعملان في وظيفة التحصيل تمكنا من بيع أسماء عملاء الشركة إلى شركة منافسة، وأضاعا على شركتهم ربحاً مالياً يقدر بنحو مليوني درهم مقابل حصولهم من الشركة المنافسة على عدة آلاف من الدراهم .
وأشار إنه تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة بتهمة افشاء الأسرار، لافتاً إلى أن المتهمين عملا لمدة عامين فقط في الشركة، كما قامت الشركة المتضررة بإقامة دعوى مدنية على الشركة المنافسة للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت بها .
وأكد أن جهاز الكمبيوتر أصبح شريكاً صامتاً في قضايا إفشاء الأسرار لأن غالبيتها يتم عبر هذا الجهاز، لافتاً إلى أن هناك قضية أخرى، حيث قام موظف بإحدى الشركات ببيع أسرار شركته لشركة منافسة، ومن المال الذي تقاضاه قام بفتح شركة تعمل في ذات المجال واستفاد من الموردين وعملاء من الشركتين لمصلحته .
وحول حجم الجرائم الإلكترونية التي تم ضبطها خلال العام الجاري قال الرائد الهاجري هناك 316 بلاغاً تلقتها الإدارة منذ بداية العام الجاري، منها ما يتعلق بالتشهير الإلكتروني والاحتيال وانتحال صفة الغير، واختراقات على أجهزة الحاسوب محذراً في هذا الجانب من جرائم الشباب الإلكترونية .
وقال لابد على الأب والأم ألا يكونا في معزل عما يفعله أبناؤهم على أجهزة الكمبيوتر حتى لا يقعوا في مشاكل قد تصل إلى حد الجناية .
وأشار إلى جريمة ارتكبها أب وإبنه وسجلت عليهما 7 جرائم منفردة في هذا الفعل، حيث كان الأب الآسيوي يمتلك مكتباً لتأجير السيارات، وعندما كان يطلب بطاقة ائتمان من المؤجر يقوم الابن بتمرير البطاقة على جهاز يتمكن من خلاله من نسخ معلومات البطاقة، ومن ثم يستخدم هذه المعلومات في عمليات سحب نقدي أو دفع فواتير عبر الانترنت للعديد من الاشخاص على اعتبار أن لديه امكانية الدفع الالكتروني .
وقال الرائد الهاجري إن ارتكاب الجريمة الإلكترونية يعتمد على نقاط الضعف في المجال الاداري لأي جهاز، وبالتالي يسهل اختراقه أو الدخول على الخدمات الالكترونية الخاصة به، لافتاً إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات تشرع وتنظم قوانين الاتصالات ولديها 12 معياراً لحجب المواقع ومنها المواقع الاباحية ومواقع سب الأديان ومواقع تعليم الأساليب الاجرامية وغيرها .
وأضاف أن التشريع الخاص بمكافحة الجرائم الالكترونية في الدولة يحتاج إلى تعديل رغم انه الأفضل ومقارنة بالدول العربية الأخرى، نكون نحن الأفضل في مجال المكافحة والتجريم، مشيراً إلى انه تم رفع مقترح إلى القيادة العامة لشرطة دبي ببعض التعديلات لدراسته ومن ثم رفعه إلى الأجهزة المختصة بالدولة .
وأشار إلى أن احدث الجرائم الالكترونية هو ما يتمثل في اختلاس خدمة من خدمات الانترنت مثل الاتصالات الهاتفية، مشيراً إلى أن الدوريات الالكترونية تمكنت خلال الفترة الماضية من ضبط قضايا لا توجد عليها أية بلاغات، ومنها قضايا دعارة حيث تبين ان هناك فتيات يقمن بالترويج عن انفسهن عبر الانترنت وتم التوصل إليهن والقبض عليهن وترحيلهن . وقال إن الدوريات الإلكترونية تجوب العديد من المواقع وعند الاشتباه في عمل غير قانوني يتم تتبع الأمر والقبض على مرتكبيه إذا كانوا موجودين داخل الدولة .
نص القانون
نص القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2006 في مادتيه الثانية والثالثة، على أن كل فعل عمدي يتوصل فيه بغير وجه حق إلى موقع أو نظام معلوماتي سواء بدخول الموقع أو بتجاوز مدخل مصرح به، يعاقب عليه بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
فإذا ترتب على الفعل إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كانت البيانات أو المعلومات شخصية فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
كل من ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من المادة (2) من القانون أثناء أو بسبب تأدية عمله أو سهل ذلك للغير يعاقب بالحبس مدة سنة، والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .


قانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
أوراق عمل تناقش الجرائم الإلكترونية
بحث يحدد أسباب تزايد الجرائم الإلكترونية
المزينة: الجرائم الإلكترونية في الإمارات حالات فردية
غياب إدارات لمكافحة الجرائم الإلكترونية في 5 إمارات
وكلاء عدل «التعاون» يبحثون مكافحة جرائم المعلومات
دراسة تدعو إلى تشديد العقوبات على الجرائم الإلكترونية المحلية