موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   26/11/2020 الحبس أو الغرامة عقوبة اختلاس خدمات الاتصالات

جريدة البيان  11 ربيع الآخر 1442هـ - 26 نوفمبر 2020م

الحبس أو الغرامة عقوبة اختلاس خدمات الاتصالات

أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها على نافذتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عقوبة اختلاس خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
ونوهت بأن قانون العقوبات الاتحادي تضمن في بنود مواده نصوصاً قانونية، حددت كافة الأفعال التي ترتبط بممارسات استغلال أو اختلاس الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات.
وأفادت: «بأنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس بأية صورة الخدمة الهاتفية أو خدمة أخرى من خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غيرها من الخدمات الحكومية الأخرى أو قام بغير وجه حق باستغلال أو استعمال أو بتحويل أو تفريغ أية خدمة من هذه الخدمات أو أي تيار أو خلافه مما يستعمل لتوصيل أو نقل هذه الخدمات، وذلك وفقاً للمادة 391 من قانون العقوبات الاتحادي».
وتأتي هذه التغريدة ضمن جهود النيابة العامة الاتحادية في ترسيخ دورها وجهودها المستمرة في نشر الثقافة القانونية، وتعزيز مبادراتها التي تستهدف رفع مستوى الوعي بين كافة أفراد المجتمع.


القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون العقوبات لسنة 1970

 القانون وفقًا لأخر تعديل قانون اتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1983م في شأن السلطة القضائية الاتحادية
 
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 1992 بشأن النيابة العامة