موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   22/12/2020 «مكاتب الاستقدام» ملزمة بتوفير ضمان على العمالة المساعدة لعامين

جريدة البيان  7 جمادى الأولى 1442هـ - 22 ديسمبر 2020م

«مكاتب الاستقدام» ملزمة بتوفير ضمان على العمالة المساعدة لعامين

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن مكاتب استقدام المساعدة ملزمة بتوفير فترة ضمان على العامل المساعد لمدة عامين، وفقاً لضوابط محددة، وذلك بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة منوهة بأن مكاتب الاستقدام تستثنى من رد مبالغ لصاحب العمل أو الضمان في حالة واحدة، إذا كان صاحب العمل هو من حدد العامل الذي يرغب باستقدامه أو تشغيله بالاسم، وكان المكتب المعني منفذاً لإرادة صاحب العمل في هذا الاختيار.
إلزام
أشارت الوزارة إلى أن إلزام المكاتب المرخص لها بالتوسط لاستقدام العمالة المساعدة، أو تشغيلها مؤقتاً، سواء كانت مراكز الخدمة «تدبير»، أو المكاتب الأخرى التي لا تحمل علامة «تدبير»، برد كامل تكاليف الاستقدام أو جزء منها لصاحب العمل، وفقاً للمدة الزمنية المتبقية من عقد العمل، موضحة أن رد كامل تكاليف الاستقدام لصاحب العمل، أو توفير عامل آخر وفقاً لرغبة الأخير، يكونان في حال وقوع أيٍّ من أربع حالات، خلال الأشهر الستة الأولى من العقد، وهي: فترة التجربة، حيث تشمل هذه الحالات فسخ العقد من طرف العامل دون سبب مشروع، أو تركه للعمل دون سبب مقبول، أو عدم اللياقة الصحية للعامل، وكذلك عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب والمتفق عليه.
رد المبالغ
أوضحت الوزارة أن رد جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام يكون في حالة وقوع حالتين، خلال فترة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد الذي تبلغ مدته عامين، حيث تشمل الحالتان قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة دون سبب مشروع، أو قيامه بترك العمل بعد فترة التجربة دون سبب مقبول، ويتم احتساب هذه المبالغ وفقاً للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من إجمالي كلفة الاستقدام.


الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور  للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة به

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل
 المرسوم بقانون وفقًا لأخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية