موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   06/01/2021 «النيابة العامة»: 7 حالات اتجار بالبشر عقوبتها «المؤبّد»

جريدة دار الخليج  22 جمادى الأولى 1442هـ - 06 يناير 2021م

 «النيابة العامة»: 7 حالات اتجار بالبشر عقوبتها «المؤبّد»

أكدت النيابة العامة الاتحادية، أن المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر حددت 7 أحوال يكون السجن المؤبد عقوبتها، موضحة أن المادة تنص على أن يعاقب كل من ارتكب أياً من جرائم الاتجار بالبشر، المنصوص عليها في القانون بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم. وأشارت إلى أن المادة تنص على أن تكون العقوبة السجن المؤبد، إذا كان الضحية طفلاً أو معاقاً، وإذا ارتكب الفعل بالتهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم، أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية، أو كان يحمل سلاحاً، أو إذا كان أسس أو أدار جماعة إجرامية منظمة، أو كان أحد أعضائها، أو شارك في أفعالها مع علمه بأغراضها. وتضمنت كذلك: إذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للضحية أو أحد أصوله أو فروعه، أو كانت له سلطة عليه، وإذا كان موظفاً عاماً أو مكلفاً خدمة عامة، استغل وظيفته أو ما كلف به في ارتكاب الجريمة، أو إذا أصيب الضحية بسبب الجريمة بمرض لا شفاء منه أو إعاقة دائمة. وبينت أنه وفقاً للمادة 1 مكررة من القانون، يعدّ مرتكب جريمة الاتجار بالبشر، كل من باع أشخاصاً أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد بهما، وكل من استقطب أشخاصاً أو استخدمهم أو جنّدهم، أو نقلهم أو رحّلهم أو آواهم أو استقبلهم أو سلّمهم أو تسلّمهم، سواء داخل البلاد أم عبر حدودها الوطنية بالتهديد بالقوة أو باستعمالها، أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة، أو استغلال النفوذ، أو إساءة استغلال حالة الضعف، بغرض الاستغلال، وكل من أعطى أو تلقى مبالغ مالية، أو مزايا، لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغلال الأخير. ولفتت إلى أنه يعدّ اتجاراً بالبشر استخدام طفل أو نقله أو ترحيله أو إيواؤه أو استقباله بغرض الاستغلال، وبيع طفل أو عرضه للبيع أو الشراء؛ مبينة أن الاستغلال في حكم هذه المادة، هو جميع أشكال الاستغلال الجنسي، أو استغلال دعارة الغير أو السخرة، أو نزع الأعضاء أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو التسول، أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد.

القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (51) لسنة 2006م في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
القرار وفقًا لأخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2007م في شأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر