موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   16/01/2021 النيابة العامة: عقوبة الشهادة الزور تصل إلى الإعدام

جريدة البيان  3 جمادى الآخرة 1442هـ - 16 يناير 2021م

النيابة العامة: عقوبة الشهادة الزور تصل إلى الإعدام

أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها، أمس، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي @uae_pp عقوبة الشهادة الزور.
ونوهت بأنه طبقاً للمادة 253 من قانون العقوبات الاتحادي، والتي نصت على أنه من شهد زوراً أمام سلطة قضائية أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود بعد حلف اليمين أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه عن وقائع القضية التي يسأل عنها، سواء أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهداً مقبول الشهادة أم لم يكن، أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الإجراءات أم لم تقبل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وإذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية أو المحاكمة عنها حكم عليه بالسجن المؤقت، وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة السجن المؤبد عوقب شاهد الزور بذات العقوبة.
يأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين.



القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1983م في شأن السلطة القضائية الاتحادية
 
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون اتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 1992 بشأن النيابة العامة
القانون وفقاً لآخر تعديل ـ قانون اتحادي رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات