موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   04/02/2021 النيابة العامة توضح عقوبة أفعال العنف الأسري

جريدة البيان  22 جمادى الآخرة 1442هـ - 04 فبراير 2021م

النيابة العامة توضح عقوبة أفعال العنف الأسري

نشرت النيابة العامة للدولة اليوم تغريدة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت فيها عقوبة أفعال العنف الأسري.
وأوضحت النيابة العامة أنه وفقاً للمادة 9 بند 1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب أيا من أفعال العنف الأسري المنصوص عليها بالمادة 5 وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
وأشارت إلى أن أفعال العنف الأسري المنصوص عليها بالمادة 5 هي الإيذاء الجسدي ويقصد به أي اعتداء بأي وسيلة على جسم المعتدى عليه، وإن لم يترك أثرا.. والإيذاء النفسي ويقصد به أي فعل أو قول يؤدي إلى ضرر نفسي للمعتدى عليه.. والإيذاء الجنسي ويقصد به أي فعل يشكل اعتداء أو تحرشا جنسيا للمعتدى عليه، أو باستغلاله بأي وسيلة.. والإيذاء الاقتصادي ويقصد به أي فعل يؤدي إلى حرمان المعتدى عليه من حقه أو حريته في التصرف في أمواله بقصد الإضرار به.
ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين.


القانون وفقاً لآخر تعديل – قانون اتحادي رقم (35) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية
مرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2019 بشأن الحماية من العنف الأسري
قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2019 بشأن تاريخ العمل بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2019 بشأن مكافحة العنف الأسري