موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   13/02/2021 حماية من يساعدون العدالة لإحقاق الحق واجب أخلاقي كرسه المشرع بقانون ...قانون حماية الشهود ومن في حكمهم يدخل حيز النفاذ

السبت  1 رجب 1442هـ - 13 فبراير 2021م

النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب

حماية من يساعدون العدالة لإحقاق الحق واجب أخلاقي ... كرسه المشرع بقانون
قانون حماية الشهود ومن في حكمهم يدخل حيز النفاذ

تعد الشهادة في الدعاوى عامة وفي الجزائية خاصة ذات أهمية كبيرة للسير في الدعوى وفي بعض الأحيان تتوقف عليها أحكام بالإدانة أو البراءة فارتكاب الجرائم والجنح والمخالفات لا يعلن عنه أو ينظم مسبقاً وبشكل قانوني بل على العكس هي أفعال ضد القانون ولها ضحايا ,والضحية لا تعرف متى ستتحول لضحية جريمة وإلا لتحاشت وقوع الفعل الجرمي عليها ومنع حدوثه , لكن وباعتبار ما يحصل من مخالفات تأتي من غير توقع فلا بد من حماية ضحايا هذه الجرائم , ولذا يكون الشهود جزء مهم جداً في إثبات الجريمة واسترداد حقوق المجني عليهم .
لكن أيضاً الشاهد نفسه قد يقع بين سندان ومطرقة إن تعرض للتهديد من قبل الطرف الذي لن تأت الشهادة لصالحه , وبين من يطالبه بالإدلاء بما يعرف وبما سمعه ورأه ليحمي نفسه ويسترد حقه ويقع الفاعل تحت طائلة عقوبات القانون. إضافة لذلك فالشهادة تكون إلزامية بقوة القانون كما ورد في المادة 173 من القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية التي أعطت الحق للمحكمة بالحكم على الشاهد المتخلف عن الحضور بالغرامة وفي حال رأت أن شهادته ضرورية فلها أن تأمر بضبطه وإحضاره.
لذلك وحرضاً من المشرع على حماية كل الأطراف ولاسيما هذا الطرف الشاهد الذي يؤدي خدمة للعدالة وإحقاق الحق , أرتأى أن يكون هؤلاء الشهود لهم حماية تشجعهم على الإدلاء بشهادتهم ,مما يؤدي لحماية الضحية أيضاً بالحفاظ على أدلة إثبات الجرم الواقع عليها , ومن هذا المنطلق أصدر المشرع الإماراتي القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2020 بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم بتاريخ 10/11/2020 , جاء في 29 مادة .
يهدف القانون المذكور وكما أوضحت مادته الثانية إلى عدة غايات مهمة :
1 ـ وقاية المجتمع وخفض نسبة الجريمة.
2 ـ تفعيل دور المشاركة المجتمعية في الكشف عن الجرائم.
3- حماية الشهود والمجني عليهم والمبلغين والخبراء والمصادر السرية وأفراد أسرهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم ومن تقرر الجهة القضائية حمايته من أي تهديد يحيط بأي منهم أو اعتداء أو انتقام أو ترهيب.
وجاء نطاق الحماية واسعاً فشمل وفق المادة الثالثة من القانون الشهود وأسرهم أو أي شخص له صلة وثيقة بالشخص المحمي بحيث يكون أيضاً معرضاً للخطر بسبب هذه الصلة والخشية من استغلالها للضغط على الشاهد بتعريض حياة هذا الشخص للخطر انتقاماً غير مباشر من الشاهد ومنعه من الإدلاء بشهادته , وما فعله المشرع حسناً أيضاً هو ترك التقدير للجهة القضائية الناظرة في الدعوى بتقرير من تريد شموله بالحماية وفق ما أمامها في الملف من معطيات .
وبشأن الجرائم التي تعطى الحماية لشهودها فيلاحظ فيها الخطورة والأهمية .لهذا ولضرورة سماع الشهود فقد حددت المادة الرابعة من القانون تسعة منها كتسمية مباشرة منها الجرائم الإرهابية وجرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وجرائم تقنية المعلومات وجرائم أخرى ,وأبقت المجال مفتوحا للجهة القضائية لإضافة- أية جرائم ترى بسببها شمول الشخص ببرنامج الحماية , كذلك أية جرائم أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الداخلية بعد التنسيق مع وزير العدل.
وبمقتضى هذا القانون تنشأ وحدة حماية تضع لها برنامج للعمل بموجبه.
وانتهى القانون في مادته الأخيرة المادة 29 بالتأكيد على نشره في الجريدة الرسمية وتحديد تاريخ العمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.وباعتبار أن المدة المذكورة قد انتهت حيث نشر في الجريدة الرسمية الاتحادية ملحق العدد رقم ستمائة وتسعون تاريخ 29 ربيع الأول 1442هـ- الموافق 15 نوفمبر 2020م , فيصبح واجب النفاذ والتطبيق .
يأمل الجميع أن يكون هذا القانون داعماً للعدالة بحماية الشهود اللذين هم من أهم أدلة الإثبات أو النفي ومن يؤدون خدمة للحق وللمتقاضين ومحاسبة الخارجين عن القانون بتضييق حلقة الأدلة عليهم حتى تطالهم العدالة ,وذلك كي نصل لمجتمع آمن مطمئن أمناً يواكب التطور الذي تشهده البلاد.


قانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020 بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم
قانون اتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية
القانون وفقاً لآخر تعديل – قانون اتحادي رقم (35) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية
القانون وفقاً لآخر تعديل و(الأحكام القضائية الصادرة بموجبه)- قانون اتحادي رقم (14) لسنة 1995م في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
المرسوم بقانون وفقاً لأخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات