موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   18/03/2021 تمكين الطفل

جريدة الأتحاد   4 شعبان 1442هـ - 18 مارس 2021م

تمكين الطفل

د. أحمد عبد الظاهر*
في الخامس عشر من مارس، من كل عام، تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بـ«يوم الطفل الإماراتي»، وذلك بهدف توعية فئات المجتمع كافة بحقوق الطفل وضمانها، لكي ينمو في بيئة صحية آمنة، وداعمة لما لديه من قدرات ومهارات، ما يعود بالنفع على مجتمع الدولة ككل. وقد تم اعتماد هذا اليوم بموجب قرار المجلس الوزاري للتنمية في اجتماعه المنعقد يوم الحادي عشر من مارس 2018م، وذلك بناء على مبادرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 – 2020م، بهدف توعية فئات المجتمع كافة بحقوق الطفل.
ونعتقد من الملائم أن المشرع الإماراتي لا يتحدث فحسب عن كفالة حقوق الطفل، وإنما يعمل على تمكينه وتعزيز دوره في المجتمع، ناظراً في ذلك إلى أن أطفال اليوم هم عماد المستقبل، ومؤكداً في القوانين والتشريعات كافة على ضرورة تحري وكفالة المصالح الفضلى للطفل. فالفلسفة العامة الحاكمة للمركز القانوني للطفل في كافة المجالات هي تحقيق المصالح الفضلى للطفل. ولعل ذلك يبدو جلياً من استعراض النصوص القانونية الواردة في العديد من التشريعات ذات الصلة بالطفل. فعلى سبيل المثال، ووفقاً للمادة الثانية من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل «وديمة»، يقرر المشرع بشكل واضح وصريح أن «تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تحقيق الآتي: حماية المصالح الفضلى للطفل....». وتنص المادة الرابعة البند الأول من القانون ذاته على أن «الأسرة هي البيئة الأولى الفضلى لتنشئة الطفل وتكفل الدولة وجودها وصونها وحمايتها ورعايتها، بما يحقق حقوق الطفل ومصالحه الفضلى، ويستعاض عنها عند الاقتضاء بالأسرة البديلة». ويضيف البند الثاني من المادة ذاتها أن «تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في القرارات والإجراءات كافة التي تتخذ في شأنه، وتعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تحقيق ذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها: «وفي تعريف المقصود بمصطلح «المصلحة الفضلى للطفل» تنص المادة الأولى من هذا القانون على: «جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف، ومهما كانت مصالح الأطراف الأخرى».
وفيما يتعلق بحضانة الأولاد، عند انفصال الأبوين، يقرر المشرع في أكثر من موضع أن مصلحة المحضون هي الأولى بالاتباع فيما يكون له الحق في الحضانة من الأبوين أو من يقوم مقامهما. بيان ذلك أن المادة (146) البند الأول من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية تنص على أن «يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين، وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون:...». ويقرر البند السادس من المادة ذاتها أن «للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون». ويخول البند السابع «لكل من الأم والأب طلب ضم الأولاد له إذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من مسكن الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما، ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد».
وفيما يتعلق بالأطفال مجهولي النسب، يبدو جلياً أيضاً حرص المشرع على الحفاظ على المصالح الفضلى للطفل. بيان ذلك أن المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012 في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب تحدد الأهداف المرجوة من هذا القانون، بنصها على أن «يهدف هذا القانون إلى ما يلي:... 2. كفالة حقوق مجهولي النسب وحرياتهم المدنية وحماية حياتهم الخاصة، وحقهم في الأمن الشخصي والحفاظ على المصالح الفضلى للطفل...».
وهكذا، ومن استعراض نصوص التشريعات الصادرة في الدولة، يبدو سائغاً الجزم بأن المشرع الإماراتي يضع نصب عينيه تحقيق المصالح الفضلى للطفل، الأمر الذي يمكن معه القول بأن ذلك يشكل الفلسفة العامة الحاكمة للتشريعات والسياسات الوطنية كافة ذات الصلة بالطفل. والله من وراء القصد.
*أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة المستشار القانوني بدائرة القضاء- أبوظبي